الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2196 لسنة 38 ق – جلسة 05 /05 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 627

جلسة 5 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.


الطعن رقم 2196 لسنة 38 القضائية

(أ) عمل. تأمينات اجتماعية. جريمة. "أنواع الجرائم". استئناف. "ما يجوز استئنافه من الأحكام".
جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية.
طبيعة كل منها: جنحة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(ب) نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". استئناف.
قضاء الحكم خطأ بعدم جواز الاستئناف. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن بحث الموضوع. وجوب القضاء بنقض الحكم والإحالة.
1 – إن كلاً من تهمتي عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية، تعد جنحة طبقاً للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 يوليه سنة 1968 بدائرة بندر دمنهور محافظة البحيرة: (أولاً) لم يقم بالاشتراك عن عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ثانياًً) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة. (ثالثاً) لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/ 1 و126/ 1 و134 و135/ 1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) تغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى عن كل العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. (ثانياً) تغريمه مائة قرش عن كل من باقي التهم. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم جواز الاستئناف عن التهمتين الثانية والثالثة وبقبوله شكلاً عن التهمة الأولى وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عنها. فعارض، وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنهما تعدان جنحة طبقاً للمادتين 126 و134 من القانون المطبق وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيهما.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 5 يوليه سنة 1967 بدائرة بندر دمنهور: (أولاً) لم يقم بالاشتراك عن عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ثانياً) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وبالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة. (ثالثاً) لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/ 1 و126/ 1 و134 و135/ 1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقضت محكمة أول درجة غيابياً وعملاً بمواد الاتهام بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمة الأولى عن كل من العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبتغريمه مائة قرش عن كل من باقي التهم، فعارض المطعون ضده في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف عن التهمتين الثانية والثالثة وبقبوله شكلاً عن التهمة الأولى وفي موضوعها برفضه وتأييد الحكم المستأنف عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة 126 فقرة أولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ونصت المادة 134 من ذات القانون على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش عن كل من يخالف أحكام المواد 13 و36 و37 و38 و61 و69 و74 و104 و126". لما كان ذلك، فإن كلا من تهمتي عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية وهما التهمتان الثانية والثالثة المسندتان للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر في هاتين التهمتين وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع التهمتين الثانية والثالثة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى هاتين التهمتين وكذلك بالنسبة إلى التهمة الأولى نظراً لوحدة الواقعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات