الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 265 سنة 24 ق – جلسة 25 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 9 – صـ 847

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.


الطعن رقم 265 سنة 24 ق

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بشأن ربط الضريبة على الإيراد الحكمي. الغرض من إصداره. اعتبار "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممول الخاضع لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة للسنوات من 1948 إلى 1951.
توخي المشرع من إصدار المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 – على ما جاء بمذكرته التفسيرية – وضع قاعدة تقضي بربط الضريبة على الإيراد الحكمي بدلاً من الإيراد الفعلي استثناء من القواعد العامة التي تقضي بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وذلك تفادياً للتأخير في ربط الضرائب على الممولين بسبب فرض ضرائب جديدة وقد رؤى أن خير الحلول هو اتخاذ تقديرات سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951، فالتفسير الصحيح للمرسوم بقانون الذي يحقق الغرض من إصداره هو اعتبار "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة للسنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك مفسراً المرسوم بقانون على أنه يتحدث عن قياس سنة رابحة على أرباح سنة سابقة عليها وأن نية المشرع من إصداره قاصرة على النهي عن فحص وتقدير أرقام الأرباح الفعلية في السنة المقيسة مجتزئاً عن ذلك بأرباح حكمية تحققت فعلاً وقدرت في السنة المقيسة، ورتب على ذلك أنه متى كانت إحدى السنوات المقيسة قد انتهت بخسارة فإنه لا يجري عليها القياس فإنه يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1567 سنة 1950 كلي مصر على الطاعنة قال فيها إن لجنة تقدير الضرائب قدرت أرباحه الخاضعة للضريبة عن السنوات المتداخلة من 21 من يونيه سنة 1943 إلى 30 من يونيه سنة 1948 تقديراً لا يتفق وحقيقة أرباحه الثابتة بدفاتر المنشأة التي يقوم على إدارتها والتي كان يتعين الأخذ بها وطلب أصلياً الحكم بإلغاء قرار لجنة التقدير والحكم بأن أرباحه هي الثابتة بدفاتره واحتياطياً الحكم بندب خبير …… وفي 11 من يونيه سنة 1953 قضى باعتبار أرباحه في السنوات الأربعة الأولى 1176 جنيهاً و363 مليماً و591 جنيهاً و72مليماً و458 جنيهاً و853 مليماً و431 جنيهاً و456 مليماً على التوالي واعتبار نشاط المؤسسة خاسراً في سنة 1948 بما يوازي مبلغ 113 جنيهاً و549 مليماً فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم في خصوص ما قضى به بالنسبة لسنة 1948 وقيد استئنافها برقم 372 سنة 70 ق استئناف القاهرة وفي 20 من مايو سنة 1954 قضى بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقد نظر بجلسة 20 من نوفمبر سنة 1958 فصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قضى باتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة على السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وقد أراد بذلك وضع معيار حكمي لتحديد أرباح السنوات من 1948 إلى 1951 أياً كانت نتيجة النشاط في السنوات المقيسة يستوي في ذلك أن تكون قد انتهت بربح أو بخسارة يؤيد أو ينقص عن سنة القياس بما لا محل معه لمناقشة حقيقة هذا النشاط أو تحقيقه لمعرفة ما إذا كان قد انتهى بربح أو بخسارة وبما لا محل معه كذلك للقول بأنه متى كانت إحدى السنوات المقيسة قد انتهت بخسارة فإنه لا يجري عليها القياس.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 إنما يتحدث عن قياس سنة رابحة على أرباح سنة سابقة عليها وأن نية المشرع من هذا التشريع قاصرة على النهي من فحص وتقدير أرقام الأرباح الفعلية في السنة المقيسة مجتزئاً عن ذلك بأرباح حكمية تحققت فعلاً وقدرت في السنة المقيسة أي سنة 1947 وهذا الذي ذهب إليه الحكم في تفسير القانون والنتيجة التي رتبها عليه لا تتفق والغرض الذي توخاه المشرع من إصدار القانون وهو على ما جاء بمذكرته التفسيرية وضع قاعدة تقضي بربط الضريبة على الإيراد الحكمي بدلاً من الإيراد الفعلي استثناء من القواعد العامة التي تقضي بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وذلك تفادياً للتأخير في ربط الضرائب مصلحة الضرائب بسبب فرض ضرائب جديدة وقد رؤى أن خير الحلول هو اتخاذ تقديرات سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951، فالتفسير الصحيح للقانون الذي يحقق الغرض من إصداره هو اعتبار "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير بالنسبة للسنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
وحيث إن موضوع القضية صالح للحكم فيه ويتعين لما تقدم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار نشاط المؤسسة خاسراً في سنة 1947/ 1948 والقضاء باعتبار أرباح السنة المذكرة مبلغ 431 جنيهاً و456 مليماً قياساً على أرباح 1946/ 1947.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات