الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 233 لسنة 24 ق – جلسة 18 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 9 – صـ 776

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.


الطعن رقم 233 لسنة 24 ق

( أ ) بيع. التزامات البائع "الالتزام بنقل الملكية". للبائع بعقد لم يشهر الحق في طلب تثبيت ملكيته إلى المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم بعدم التعرض له بمقتضى الضمان المتولد عن العقد.
(ب) شفعة "آثار الحكم بالشفعة". امتلاك الشفيع للمبيع من وقت الحكم له بالشفعة. حلوله محل المشتري. التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يشهر عقده.
1 – للبائع بعقد لم يشهر الحق في طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذي يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مشهراً.
2 – تنص المادة 18 من قانون الشفعة – التي تحكم واقعة الدعوى – على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بستجيله من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانوناً محل المشتري في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ولما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهن أقمن الدعويين 1296 لسنة 1948 و1061 لسنة 1942 كلي مصر ضد الطاعن وآخرين طلبن فيهما تثبيت ملكيتهن لنصيبهن في التركة المبين بصحيفتي الافتتاح ثم تنازلت المدعيات عن مخاصمة من عدا محمد الشافعي من المدعى عليهم وضمت المحكمة الدعويين لبعضهما وأصدرت في 16 من فبراير سنة 1950 حكمها حضورياً أولاً في الدعوى 1296 لسنة 1948 كلي مصر بتثبيت ملكية كل من المدعيان فيها إلى 4.2 ط من 24 ط في الأطيان والمنازل والمباني المبينة بتقرير الخبير الزراعي في الصحائف من 15 إلى 19 عدا ما جاء بالصفحتين رقمي 16 و17 من بند ثالثاً حر في ب وج والحكم لكل منهن بمبلغ 20 جنيهاً و75 مليماً قيمة ما يخصهما في ريع الأطيان ومعمل الدجاج حسب المبين بتقرير الخبير الهندسي ص 19 وريع الدكان والوكالة والدوار حسب المبين بتقرير الخبير الهندسي ص 4 ثانياً وفي الدعوى 1061 سنة 1942 كلي مصر بتثبيت ملكية المدعية آمنة إبراهيم إدريس إلى مقدار نصيبها الشرعي وقدره 3 ط من 24 ط في الأطيان والمنازل والمباني المبينة بتقرير الخبير الزراعي في الصحائف من 15 – 19 عدا ما جاء بالصفحتين 16 و17 تحت بند ثانياً حر في ب وج ثالثاً بإلزام المدعى عليه في الدعويين بمصاريفهما ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 181 لسنة 68 ق و30 من ديسمبر سنة 1952 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يوليه سنة 1954 وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1958 فلم يحضر أحد من الخصوم وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت نقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة للشق الثاني من السبب الثاني من الطعن وقد أحيل الطعن إلى هذه الدائرة وعند نظره تخلف الخصوم كذلك وأصرت النيابة على طلبها.
ومن حيث إن الطاعن بني طعنه على سببين حاصل أولهما أنه ضمن أسباب استئنافه ما يفيد أن الخبير الذي عين في الدعوى لم يحتسب له ما أنفقه من مصاريف ضرورية رغم أنه تقدم له بهذا الطلب الثابت في محضر أعماله ولكن الحكم المطعون فيه ردد على ذلك بقوله إن الطاعن لم يتقدم للخبير بهذه المطالب كما أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يردا على طلبه الذي تقدم به للخبير كذلك باحتساب مبلغ التعويض الذي قضى على الطاعن به نظير سقوط نخلة على أحد الأهالي وإصابته في الوقت الذي كانت فيه أعيان التركة تحت الحراسة القضائية.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو إن كان قد أوضح حقيقة ضمن أسباب استئنافه أنه أنفق مصاريف لم يحتسبها له الخبير إلا أن الحكم رد على ذلك بما يفيد أن الطاعن لم يتقدم للخبير بأي طلب عن مصاريف قام بصرفها، لما كان ذلك وكان الطاعن يركن في تأييد ما ادعاه إلى ما هو ثابت على لسانه بمحاضر أعمال الخبير ولكنه لم يقدم صورة رسمية من تلك المحاضر يؤيد بها ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص ومن ثم كان هذا النعي عارياً عن الدليل.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهن إلى 22 ط و12 س من بين ما حكم لهن به مع أنه سبق لهن أن بعن هذا القدر بعقد عرفي إلى آخر وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت القانون وطبقته على غير وجهه الصحيح ولا يقدح في هذا النظر أن العقد لم يسجل لأن هذا من شأن المشتري وحده وهو لم يمثل في الدعوى ويقول الطاعن إن من الخطأ في القانون كذلك أن يقضي الحكم المطعون فيه للورثة كذلك بالأثنى عشر قيراطاً التي باعتها السيدة سنيه محمد عبد الرحمن إلى محمد حسين فوده الأباصيري وقضى للطاعن نهائياً بأخذها بطريق الشفعة وقد قدم المستندات الدالة على أنه أبرأ ذمته من كل ما ألزمه به حكم الشفعة واستندت المحكمة في هذا القضاء إلى أن عقد البيع عرفي وإلى أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه أوفى بالتزاماته المالية.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تثبيت ملكية المطعون عليه إلى 22 ط و12 المومأ إليها في الوجه الأول من السبب الثاني والالتفات عن العقد العرفي الذي شمل هذا القدر والذي أشار إليه الطاعن في طعنه صحيح في القانون ذلك أنه لا يترتب على عقد البيع العرفي انتقال ملكية العقار المبيع إلى المشتري وأن ترتبت عليه باقي الآثار الأخرى – لما كان ذلك وكان من المسلم به أن المشتري من المطعون ضدهن لم يشهر عقد البيع الصادر إليه منهن فإن ملكية ما بيع إليه لا تزال لهن وبالتالي فمن حقهن رفع دعوى تثبيت ملكيتهن لهذا القدر ضد من ينازعهن فيه عدا المشتري الذي يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذي يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ويبين من ذلك أن هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول كذلك.
ومن حيث إنه عن الوجه الأخير من النعي الخاص بالأثنى عشر قيراطاً التي أخذها الطاعن بطريق الشفعة فإن الحكم قد تنكب طريق الصواب حين أدخلها في القدر المحكوم به للمطعون ضدهن بمقولة إن البيع كان بعقد عرفي وإن حكم الشفعة لم يسجل وأن الشفيع لم يوف بالتزاماته المالية بخصوص هذا التصرف. ذلك لأن نص المادة 18 من قانون الشفعة الذي يحكم واقعة الدعوى قد جرى على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وإن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن الشفيع – يتملك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانوناً محل المشتري في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات. ولما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه – لما كان ذلك وكان يبين من المستندات المقدمة من الطاعن أنه قضى له بأحقيته إلى أخذ الاثنى عشر قيراطاً المبيعة من السيدة سنية محمد عبد الرحمن إلى محمد حسين فوده وبطريق الشفعة وأن هذا الحكم قد أصبح نهائياً كما تدل على ذلك الشهادة المستخرجة من قلم الكتاب وأنه قد تخالص في الثمن وملحقاته وباقي التزاماته كما هو واضح مما تأشر به في ذيل الحكم ومن الإيصال المأخوذ على البائعة مما لم يكن يتأتى معه إدخال هذا القدر فيما حكم به للمطعون عليهن وما يستتبع ذلك من تعديل في قيمة الريع المحكوم به ومن ثم كان النعي في خصوص هذا الشطر من الطعن في محله ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات