الطعن رقم 61 سنة 25 ق – جلسة 28 /03 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 709
جلسة 28 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
القضية رقم 61 سنة 25 القضائية
إجراءات. قاض لم يسمع المرافعة. اشتراكه في المداولة. بطلان الحكم.
إن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير
القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن
سمعت المرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في
خلال مدة معينة وفى هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاض آخر وقررت المحكمة مد أجل الحكم
لجلسة أخرى وفى هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى مشكلة من الهيئة
السابقة فيكون أحد القضاة قد اشترك في المداولة دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت
المرافعة وبالتالي يكون الحكم باطلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة سيد عبد الرحيم عبد اللطيف بأنه قاد مركباً لنقل البضائع بدون ترخيص خاص، وطلبت عقابه بالمواد 15 و19 من القانون رقم 17 لسنة 1941 و40/ 1 و10 من القرار رقم 11 لسنة 1941. وأمام محكمة المنيا الجزئية التي سمعت الدعوى ادعى بحق مدني صليب متياس وطلب الحكم له قبل المتهم متضامناً مع 1ـ محمد حسن منصور و2ـ إبراهيم عبد اللطيف بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 325 جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً في 8 من نوفمبر سنة 1953. أولاً: بتغريم المتهم مائة قرش. وثانياً: برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام محمد حسن منصور بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيهاً مصرياً والمصاريف عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية " محمد حسن منصور " في الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه، لأن أحد القضاة
الذين سمعوا المرافعة في الدعوى وهو القاضي حسن درويش لم يشترك في المداولة وفى إصدار
الحكم، وإنما اشترك في إصداره قاض آخر هو القاضي محمود الرافعى الذي لم يسمع المرافعة.
ولما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وكان يبين من محاضر جلسات
المحكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة المشكلة من القضاة سليم أبو سيف وحسن درويش وفؤاد
عبد المبدي بعد أن سمعت المرافعة بجلسة 4 مايو سنة 1954 أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة
25 من مايو سنة 1954، ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفى هذه الجلسة استبدل
القاضي محمود الرافعى بالقاضي حسن درويش، وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 22 من يونيه
سنة 1954 وفى هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة،
ولما كان يبين من ذلك أن القاضي محمود الرافعى قد اشترك في المداولة دون أن يكون من
بين الهيئة التي سمعت المرافعة، فإن الحكم يكون باطلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعن فيه.
