الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 186 لسنة 24 ق – جلسة 11 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 9 – صـ 734

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.


الطعن رقم 186 لسنة 24 ق

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها. مناط فرض الضريبة عليهم. ثبوت تكرار عمليات الشراء والبيع خلال السنة الضريبية. غير لازم.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". العبرة في خضوع أرباح العمليات السابقة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. هي بطبيعة الاستغلال لا بصفة المستغل.
1 – أخضعت الفقرة السابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939، قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – "الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها" لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة. وجعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الاعتياد، أما القول بأنه يتعين ثبوت تكرار عمليات الشراء والبيع خلال السنة الضريبية التي تحقق فيها الربح فمردود أولاً – بأن المشرع لم يحدد لتوافر ركن الاعتياد أجلاً معيناً بل أطلق النص مما يستفاد منه إمكان استخلاص هذا التوافر من مجموع الظروف القائمة في كل حالة على حدة ومردود ثانياً – بأن مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يقصد به سوى تعيين فترة المحاسبة على الضريبة واستقلال كل سنة بحساباتها. وإذن فمتى كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت لديه من الأدلة السائغة التي أوردها من أنه اعتاد شراء العقارات بنية بيعها وبقصد الربح مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات عرضية قصد بها مجرد توظيف المال واستثماره وكان إثبات توافر ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع – لما كان ذلك فإنها إذ أخضعت الأرباح التي حققها الطاعن نتيجة لنشاطه من اعتياده شراء العقارات بقصد بيعها لم تخطئ في تطبيق القانون.
2 – العبرة في خضوع أرباح عمليات شراء العقارات بنية إعادة بيعها وبقصد المضاربة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية متى توافر ركن الاعتياد هي بطبيعة الاستغلال لا بصفة المستغل الأمر الذي حدا بالمشرع إلى تقرير حكم خاص بها بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية وبغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب اعتبرت الطاعن ممن اعتادوا شراء العقارات والأراضي الفضاء وبيعها بحالتها أو بعد هدمها وإعادة بنائها وأنه يقوم بأعمال المقاولات في العقارات والمباني وغيرها وأخضعت المأمورية أرباحه من هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939. وفي 5 من نوفمبر سنة 1947 أصدرت لجنة التقدير قراراً قدرت فيه أرباحه عن السنوات 1941، 1942، 1943، 1945 بمبالغ معينة وذكر في هذا القرار بأن أرباح سنة 1944 لا تزال في سبيل التحديد. فطعن الطاعن على هذا القرار بالقضية رقم 16 سنة 1948 تجاري كلي مصر طالباً قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقدير واعتباره غير خاضع لقانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مؤسساً دعواه على أنه لم يحترف مهنة شراء وبيع العقارات ولم يتكرر منه أي شراء وبيع في سنة واحدة وأن ما حققه خلال تلك السنوات هو زيادة في رأس ماله وليس دخلاً. وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1949 قضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1947 وألزمت الطاعن بالمصروفات و300 قرش أتعاباً للمحاماة. ويخلص ما أقيم عليه هذا الحكم في أنه تبين للمحكمة من الأوراق أن الطاعن كان يحترف شراء العقارات والأراضي الفضاء وبيعها بحالتها أو بعد هدمها وإعادة بنائها كما كان يحترف أعمال المقاولات في العقارات والمباني وأنه بغض النظر عن خضوع هذه الأعمال لنص المادتين 30، 32/ 8 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فهي تخضع لنص خاص ورد بالفقرة الرابعة من المادة 32 المذكورة وهو شراء الأفراد عادة لحسابهم العقارات والمحال التجارية بقصد بيعها.
وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 سنة 66 ق وطلب قبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والقضاء بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة.
وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الضرائب لتحقيق أوجه نشاط الطاعن وما قام به من عمليات بيع وشراء العقارات والمقاولات وجميع الوقائع والأدلة التي تكشف عما إذا كان يحترف مهنة تسري عليها الضريبة وأنه باشر هذه المهنة خلال سني النزاع إلى آخر ما أورده الحكم من بيان للمأمورية التي كلف الخبير بأدائها. وبعد أن باشر الخبير المأمورية وقدم تقريره قضت المحكمة بجلسة 15 من يناير سنة 1953 حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح المستأنف عن السنوات 1941، 1942، 1945 وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح سنة 1943 وألزمت المستأنف بنصف المصروفات والمستأنف عليها بالنصف الآخر وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من أبريل سنة 1958 ولم يحضر أحد عن الطاعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالته لهذه الدائرة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سببين: حاصل أولهما – أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعن خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد أخطأ في تطبيق القانون – ذلك أن هذه الضريبة إنما تفرض على الدخل وحده وهو الناتج الدوري أو القابل للدورية من مصدر قابل للبقاء ولا تتعداه إلى رأس المال وإذا كان الطاعن لم يحترف مهنة شراء وبيع العقارات ولم يتكرر منه أي شراء وبيع في سنة واحدة فإن الأرباح التي حققها نتيجة لهذه العمليات في سنوات النزاع لا تكون إلا أرباحاً عرضية أو زيادة في رأس المال مما لا يجوز معه اعتبارها دخلاً يخضع للضريبة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض العمليات التي قام بها الطاعن من شراء وبيع العقارات خلال سنوات النزاع استمداداً من أوراق الدعوى وتقرير الخبير وأثبت الحكم أن الطاعن في سنة 1941 باع من هذه العقارات منزلين ربح فيهما 1600 جنيه كما باع ستة قراريط في منزل ثالث بلغ ربحه منه 16 جنيهاً – وأنه في سنة 1942 قام بإنشاء عملية مخابئ زفتى كمقاول من الباطن وبلغ ربحه من هذه العملية 758 جنيهاً و250 مليماً وأنه في سنة 1943 باع منزلين كما باع ثلاث قطع من الأرض الفضاء وقد بلغ ربحه من هذه الصفقات 2011 جنيهاً وأنه في سنة 1945 باع ثلاثة منازل بلغ ربحه منها 3310 جنيهاً وبعد هذا الاستعراض أورد الحكم بأسبابه ما يأتي: "وحيث إنه من استقراء وقائع البيع والشراء على النحو الثابت في الأوراق وفي مذكرة المستأنف التي تقدم بها إلى الخبير يبين أن المستأنف كان يشتري الأرض الفضاء ويبيع بعضها بعد أن يحقق فيها ربحاً ويقيم على البعض الآخر منازل يبيعها بعد إتمام بنائها – منزل رقم 18 شارع ابن هنس – منزل رقم 6 عطفة نوبار – منزل رقم 44 شارع نور الظلام – منزل رقم 13 شارع سلامة حجازي – منزل رقم 6 شارع مصطفى سامي وعندما اشترى المستأنف المنزل رقم 60 شارع محمد علي قام بإصلاحه وتوسعيه قبل أن يقوم ببيعه. وحيث إن ما قام به المستأنف على الصورة المتقدمة إن دل على شيء فإنما يدل على أنه احترف شراء الأراضي وبيعها بعد إقامة مبان عليها والإفادة من هذه العمليات بعد ذلك وأنه كان يشتري المنازل لإصلاحها وتحسينها ليزيد من قيمتها وينتفع بما يجنيه من زيادة في ثمنها فهو لا يشتري العقارات ليبقيها على وجه الدوام والاستمرار وإنما ليتصرف فيها ويشتري غيرها. وحيث إن ما قام به المستأنف من عملية إنشاء مخابئ زفتى إنما كان في نطاق عمله الذي احترفه وهو إقامة المباني".
ومن حيث إن المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تحكم واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد أخضعت في فقرتها الرابعة "الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها" لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة. وجعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الاعتياد – ولا محل لما ذهب إليه الطاعن من أنه يتعين ثبوت تكرار عمليات الشراء والبيع خلال السنة الضريبة التي تحقق فيها الربح. ذلك أن هذا الاعتراض مردود أولاً بأن المشرع لم يحدد لتوافر ركن الاعتياد أجلاً معيناً بل أطلق النص مما يستفاد منه إمكان استخلاص هذا التوافر من مجموع الظروف القائمة في كل حالة على حدة – ومردود – ثانياً بأن مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يقصد به سوى تعيين فترة المحاسبة على الضريبة واستقلال كل سنة بحساباتها. ولما كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه التي سبقت الإشارة إليها أنه أقام قضاءه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت لديه من الأدلة السائغة التي أوردها من أنه اعتاد شراء العقارات بنية بيعها وبقصد الربح مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات عرضية قصد بها مجرد توظيف المال واستثماره. وكان إثبات توافر ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع – لما كان ذلك فإنها إذا خضعت الأرباح التي حققها الطاعن نتيجة لنشاطه من اعتياده شراء العقارات بقصد بيعها لم تخطئ في تطبيق القانون – مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل فيما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ أيضاً في تطبيق القانون – وذلك تأسيساً على أن محكمة الموضوع بعد أن قررت في حكمها التمهيدي أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بطبيعتها ضريبة سنوية فلا تسري على ربح عملية بذاتها بل تسري على مقدار صافي الأرباح التي يجنيها الممول في السنة بأكملها منظوراً إليها كوحدة لا تتجزأ عن جميع نشاطه الذي يقع في متناول الضريبة عادت وعند قضائها في الموضوع وغفلت عما قررته من ذلك وقضت بخضوع الطاعن للضريبة على أساس عملياته المختلفة مع أنها متفرقة في سنوات النزاع ومع أنه ليس بتاجر.
ومن حيث إن هذا السبب مردود – أولاً – بأنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه التي سبقت الإشارة إليها عند مناقشة السبب الأول أنه لم يخالف مبدأ سنوية الضريبة بل التزم هذه القاعدة ذلك أن الحكم بعد أن انتهى من إثبات توافر ركن اعتياد الطاعن شراء العقارات بنية إعادة بيعها وبقصد المضاربة عين أرباحه عن كل سنة من سني النزاع وأوضح الأسباب التي من أجلها اعتبر كافة العمليات تمت لحسابه الخاص ثم قدر الضريبة على صافي أرباحه في كل سنة على حدة ومردود – ثانياً – بأن العبرة في خضوع هذا النوع من العمليات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية متى توافر ركن الاعتياد هي بطبيعة الاستغلال لا بصفة المستغل الأمر الذي حدا بالمشرع إلى تقرير حكم خاص بها بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية وبغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات