الطعن رقم 208 لسنة 24 ق – جلسة 04 /12 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 9 – صـ 712
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1958
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.
الطعن رقم 208 لسنة 24 ق
( أ ) نقض. ميعاد الطعن. حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد
المحدد للطعن بالنقص.
(ب) التزام. تقادم مسقط. الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد. من الدفوع المتعلقة
بالموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) التزام. فوائد. وجوب قصره سعر الفائدة القانونية من 15 أكتوبر سنة 1949 على 4%.
1 – للطاعن بطريق النقض الحق في أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوماً المقررة بالمادة
428 من قانون المرافعات للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته الذي أعلن إليه فيه
الحكم المطعون فيه وبين مقر قلم كتاب هذه المحكمة.
2 – الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة
بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنوياً من تاريخ
المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالاً لنص المادة 124 من القانون المدني اٍلقديم
التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي
تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدني الجديد ويتعين إنقاصها إلى
4% من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 226 منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في
أن المرحوم صالح صالح قنديل الشهير بشكري مورث المطعون عليها بصفتيها أقم الدعوى رقم
244 سنة 1947 كلي بني سويف على الطاعنين بصحيفة أعلنت في 3 من مايو سنة 1947 طلب فيها
الحكم أصلياً بفسخ عقد بيع 61 ف و12 ط و21 س الصادر منه للطاعنين بتاريخ 29/ 6/ 1925
– واحتياطياً إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 3850 ج و500 م ومن باب الاحتياط الكلي مبلغ
1880 ج و356 م – وبصحيفة أعلنت في 19 من مايو سنة 1948 عدل المدعى طلباته إلى طلب الحكم
بإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بأن يدفعوا له مبلغ 3882 ج مع فوائده بواقع 8% ابتداء
من سنة 1939 لغاية تاريخ شرائهم من الدكتور محمد طاهر وحرمه السيدة سعديه أحمد طاهر
ثم بواقع 5% من التاريخ المذكور لغاية السداد مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. ودفع المدعى
عليهم هذه الدعوى بعدم قبولها لاختلاف الطلبات في عريضة التصحيح عنها في صحيفة الافتتاح.
وفي 14 من مايو سنة 1949 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبندب الخبير المحاسب بمكتب
خبراء بني سويف لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم المذكور. وبعد أن باشر الخبير
المأمورية وقدم تقريره قضت محكمة أول درجة حضورياً – أولاً – برفض الطعن ببطلان أعمال
الخبير – ثانياً – بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني من مالهما الخاص والثالث والرابع
من مال وتركة مورثهما المرحوم عبد الحفيظ صالح قنديل بأن يدفعوا للمدعى مبلغ 1201 ج
و163 م وفوائده بواقع 5% سنوياً بالنسبة لمبلغ 831 ج و795 م ابتداء من تاريخ المطالبة
الرسمية الحاصلة في 3 من مايو سنة 1947 وبالنسبة لمبلغ 277 جنيهاً و265 مليماً ابتداء
من أول يناير سنة 1948 وبالنسبة لمبلغ 92 جنيهاً و103 مليماً ابتداء من أول يناير سنة
1949 والمصاريف المناسبة لما حكم به و500 قرش أتعاب محاماة. ثالثاً – ألزمت المدعى
عليهم الثلاثة الأول ومن مالهم الخاص بأن يدفعوا للمدعى مبلغ 2483 جنيهاً و936 مليماً
وفوائده بواقع 5% ابتداء من أول مارس سنة 1948 حتى السداد والمصاريف المناسبة و1000
قرش أتعاب محاماة. وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم بصحيفة أعلنت في 18 من يوليو سنة
1953 طلبوا فيها وللأسباب الواردة بها إلغاء الحكم المستأنف وبطلان تقرير الخبير ومحاضر
أعماله ورفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب في الدرجتين – وقيد هذا الاستئناف
برقم 560 سنة 70 قضائية محكمة استئناف القاهرة وفي 2 من مارس سنة 1954 حكمت المحكمة
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم به تحت بند ثالثاً
من الحكم المستأنف وجعله 2413 جنيهاً و961 مليماً والمصاريف المناسبة له عن الدرجتين
وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنفين بباقي المصاريف الاستئنافية و1000 قرش
أتعاب محاماة. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لأسباب ستة بينوها في
التقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأصر الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة
على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن فيما عدا الشق الثاني من السبب الخامس الخاص بسعر
الفائدة فقررت دائرة الفحص في 15 من أكتوبر سنة 1958 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية
وذلك في خصوص السبب الخامس – وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن فيما عدا ذلك وبجلسة المرافعة
أمام هذه الدائرة صمم الطاعنون على طلباتهم وتمسكت المطعون عليها بالجلسة بعدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأصرت النيابة على رأيها.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطاعنين مسلمون بأن
الحكم المطعون فيه أعلن لهم إعلاناً صحيحاً في 11/ 5/ 1954 بينما قرروا الطعن في 12/
6/ 1954 أي بعد 32 يوماً متجاوزين الميعاد الذي حددته المادة 428 من قانون المرافعات
للتقرير بالطعن بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنين ردوا على هذا الدفع بأن الحكم أعلن لهم ببلدة بني قاسم مركز ببا
التي تقع جنوب مدينة بني سويف بعشرين كيلو متراً وأن لهم الحق في زيادة ميعاد مسافة
بين مقر محكمة النقض بالقاهرة وبين بلدتهم التي تم فيها الإعلان بواقع يوم عن كل مسافة
50 كيلو متراً وأنه لما كان مقدار هذه المسافة هو 144 كيلو متراً فإن من حقهم طبقاً
لنص المادة 21 من قانون المرافعات إضافة ثلاثة أيام إلى الميعاد المنصوص عليه في المادة
428 من ذات القانون. وبذلك يكون تقريرهم بالطعن بطريق النقض قد تم في الميعاد.
ومن حيث إن المادة 21 من قانون المرافعات نصت على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون
للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين
المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور
على ثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد
المسافة أربعة أيام".
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص كان يحق للطاعنين أن يضيفوا إلى ميعاد الثلاثين يوماً
الذي حددته المادة 428 من قانون المرافعات للطعن بطريق النقض ميعاد مسافة بين قلم كتاب
محكمة النقض وبين محل الطاعنين الذي تم فيه الإعلان. ولما كان الثابت من صورة الحكم
المطعون فيه المقدمة من الطاعنين بالحافظة 5 دوسيه أنها أعلنت لهم في يوم الثلاثاء
11 من مايو سنة 1954 بناحية بني قاسم مركز ببا. ولما كانت المطعون عليها لم تجادل في
أن المسافة بين مقر قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة الذي تقرر فيه بالطعن وبين محل الطاعنين
الذي تم فيه إعلان الحكم المطعون فيه هي 144 كيلو متراً – لما كان ذلك، فإن للطاعنين
أن يضيفوا إلى ميعاد الثلاثين يوماً ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام. وبذلك يكون آخر موعد
للتقرير بالطعن بطريق النقض هو يوم الأحد 13 من يونيه سنة 1954 وإذا كان الطاعنون قرروا
بالطعن في يوم السبت 12 من يونيه سنة 1954 فإن طعنهم يكون قد تم في الميعاد القانوني
مما يتعين معه ر فض الدفع بعدم قبول الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن السبب الخامس الذي أحيل الطعن في خصوصه من دائرة الفحص إلى هذه الدائرة
يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بفوائد المبالغ المحكوم بها
قد أخطأ في تطبيق القانون من وجهين: الأول أنه قضى بفوائد تقادمت بمضي خمس سنوات مخالفاً
بذلك نص المادة 375 من القانون المدني الجديد التي تنص على تقادم كل حق دوري متجدد
بخمس سنوات ولو أقر به المدين. ثانياً – إنه خالف حكم المادة 226 من القانون المدني
الجديد التي تقضي بألا تزيد فوائد التأخير القانونية في المسائل المدنية عن 4%.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول – إذ الدفع بسقوط الحق في الفوائد لمضي
أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض ولم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه في خصوص ما ينعاه الطاعنون في الوجه الثاني من هذا السبب فإن الحكم المطعون
فيه وإن لم يخطئ في القضاء بفوائد التأخير القانونية بواقع 5% سنوياً عن المبالغ المحكوم
بها على الطاعنين ومن التواريخ التي حددها الحكم وذلك إعمالاً لنص المادة 124 من القانون
المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين والتي تجيز القضاء بهذا السعر من الفائدة
حتى يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ انتهاء العمل بالقانون المدني القديم إلا أن الحكم
قد أخطأ إذ قضى في منطوقه باستحقاق هذه الفوائد بواقع 5% سنوياً حتى تمام سداد المبالغ
المحكوم بها حيث كان يتعين تخفيض سعر الفائدة إلى 4% أربعة في المائة ابتداء من 15
من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وفقاً لنص المادة 226 منه.
ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
ومن حيث إن موضوع الاستئناف 560 سنة 70 ق استئناف القاهرة صالح للفصل فيه فيتعين القضاء
بالفوائد على الأساس المتقدم.
