الطعن رقم 11 سنة 25 ق – جلسة 19 /03 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 654
جلسة 19 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
القضية رقم 11 سنة 25 القضائية
وصف التهمة. إسناد المحكمة إلى المتهم واقعة جديدة لم يرد لها ذكر
في قرار الاتهام. عدم تنبيه إلى تغيير وصف التهمة لكي يبدى دفاعه في شأنه. إخلال بحق
الدفاع.
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجني عليه عمداً بعصا على
رأسه فأحدث به إصابة معينة هي التي نشأت عنها العاهة، ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه
الواقعة إليه واقتنعت للأسباب التي أوردتها في حكمها بأنه قد اشترك مع آخرين فيما وقع
على المجني عليه من الضرب الذي ترك به إصابات بالرأس وأدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه
إلا فيما يختص بالإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق
المتهم في الدفاع، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه
وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب إبراهيم أبو زيد خالد عمداً
بقضيب من الحديد على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف
لديه عنها فقد عظمى لا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي وذلك يحرم المخ
جزءاً من أهم وقايته الطبيعية ويجعله عرضة للإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ومضاعفات
التهاب السحايا والعظام والجنون والصرع الجاكسونى مما يعتبر عاهة مستديمة لا يمكن تقديرها
بنسبة مئوية ثابتة نظراً لتنوع المضاعفات وعدم إمكان التكهن بوقوع أي منها إلا أنها
بحالتها الراهنة بدون أي مضاعفات تقدر بحوالى 12% وطلب قاضى التحقيق من غرفة الاتهام
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقررت
بذلك بتاريخ 31 من يناير سنة 1953. وادعى إبراهيم أبو زيد خالد بحق مدني قدره 100 جنيه
قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بتاريخ 30/ 9/ 1953
عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة حسين على أحمد أبو قناع بالحبس مع
الشغل مدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع إلى إبراهيم أبو زيد خالد المدعى بالحق المدني مبلغ
مائة جنيه مصري تعويضاً مدنياً والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة
وأعفته من المصاريف الجنائية. (وذلك على اعتبار أن المتهم ضرب إبراهيم أبو زيد خالد
عمداً فأحدث به إصابة أعجزت المجني عليه مدة تزيد على العشرين يوماً).
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ
في تطبيق القانون حين دان الطاعن بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 241/ 1 من قانون
العقوبات أخذاً بنظرية القدر المتيقن في حقه بعد أن برأه من تهمة إحداث العاهة الموجهة
إليه في وصف التهمة وذلك دون أن تنبهه المحكمة إلى هذا التغيير الذي تضمن إسناد وقائع
أخرى للطاعن لم تكن محل اتهام وفقاً لما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
ـ كما أنها أخطأت في تطبيق القانون إذ طبقت المادة 241/ 1 من قانون العقوبات وقضت على
الطاعن بأقصى العقوبة المقررة لها مع أنه كان يتعين عليها تطبيق المادة 242/ 1 عقوبات
حسبما أسفر عنه التقرير الطبي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن شجاراً وقع بين فريق المتهم
(الطاعن) وفريق المجني عليه لنزاع حول إلقائه أتربة على الحد الفاصل بين زراعتهما أصيب
فيه أشخاص عديدون كان من بينهم المجني عليه إبراهيم أبو زيد خالد الذي ادعى أن المتهم
ضربه بقطعة من حديد على رأسه فأحدث به كسراً منخسفاً تخلفت عنه عاهة مستديمة وقد شهد
المجني عليه بأن المتهم ضربه على رأسه بقطعة من حديد ضربة أو ضربتين وأن آخر ضربه على
ذراعه اليسرى ويده وأثبت التقرير الطبي أن بالمجني عليه جرحاً رضياً بأعلى منتصف الجبهة
بطول 5.2 سم × 0.5 سم تحته كسر منخسف، وجرحاً رضياً آخر بمقدم الجدارى الأيسر وجرحاً
ثالثاً بالجدارية اليمنى وكسراً بعظمة المشطية للخنصر الأيسر وجرحين رضيين بعظمة المشطية
للسبابة اليسرى وكدماً فوق اللوح الأيسر وأن هذه الإصابات تحدث من المصادمة بأجسام
صلبة راضة وقد شفى من إصاباته بعد علاج يزيد على العشرين يوماً وتخلفت عن إصابته الأولى
عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام أعلى الجبهة ". واستطرد الحكم يقول "
أن المحكمة تستشف من الوقائع السالفة أن ليس ثمت ريب في ضرب المتهم حسين علي أحمد أبو
قناع للمجني عليه على ما هو ثابت من أقوال هذا الأخير وقد أقر المتهم بشجاره معه. إلا
أنه لما كان بهذا المجني عليه عدة إصابات في رأسه وهى تلك التي سلف ذكرها وقد قال المجني
عليه بحصول تعد عليه من غير المتهم ـ ولما كان من غير المستطاع التحقق في يقين قاطع
من محدث تلك الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة برأس المجني عليه فإن المحكمة
ترى أن محدث العاهة غير معين ولذلك تأخذ بالقدر المتيقن في حق المتهم وذلك بمؤاخذته
عن تهمة الضرب الذي أحدث إصابة تعجز المجني عليه مدة تزيد على العشرين يوماً الأمر
المعاقب عليه طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون العقوبات ". ثم قضت بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف
المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة"
وحيث إنه متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجني عليه عمداً
بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هي التي نشأت عنها العاهة كما هو الحال في الدعوى
ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه واقتنعت للأسباب التي أوردتها في حكمها
بأنه لا شك قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجني عليه من الضرب الذي ترك به إصابات
بالرأس فأدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التي نشأت عنها العاهة
فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه
إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إلى
الطاعن لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام ولم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه عنها، ومن ثم
يكون هذا الوجه مقبولاً بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني ويتعين نقض الحكم.
