الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 276 لسنة 24 ق – جلسة 30 /10 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 9 – صـ 673

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.


الطعن رقم 276 لسنة 24 ق

إعلان. حكم "تسبيب معيب". التمسك ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم الإعلان لغيره. دفاع جوهري. المادتان 12، 24 مرافعات. عدم الرد عليه. قصور في التسبيب.
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره وأن يثبت في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي تكون قد سبقت تسليم الصورة، وعدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه على ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات – وإذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضي بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات ولأن المخاطب معه ليس وكيلاً عنه، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم عبد الفتاح نصر مغازي مورث المطعون عليهما كان يشتغل عاملاً (مساعد ميكانيكي) لدى شركة بشارة وسدراك داود – وفي 21 من يوليه سنة 1950 دهمته سيارة نقل فقتلته وأقيمت الدعوى الجنائية رقم 1055 جنح سنة 1950 أبنوب على قائدها عبده حسن سليمان وفيها ادعى المطعون عليهما مدنياً بمبلغ 1000 جنيه باعتبارهما وارثي المجني عليه قبل المتهم والطاعن بوصفه مسئولاً عن الحق المدني. وقضت محكمة جنح أبنوب في الدعوى المذكورة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية وقيد استئنافهما برقم 73 جنح ص سنة 1952 أسيوط – وأمام محكمة الجنح المستأنفة أسس المطعون عليهما دعواها قبل الطاعن على القول بأنهما يستحقان التعويض وفقاً لأحكام القانون رقم 89 سنة 1950 الخاص بإصابات العمال وفي 1/ 12/ 1953 قضت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة في هذا الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية قبل المدعى عليه عبده حسن سليمان – وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة على سدراك داود إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
وفي 17 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة أسيوط الكلية في الدعوى المذكورة التي قيدت بجدولها برقم 1043 سنة 1953 كلي أسيوط حضورياً بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 125 جنيهاً والمصاريف المناسبة ومبلغ 100 قرش أتعاباً للمحاماة وبإلزامه بأن يدفع للمطعون عليها الثانية مبلغ 250 جنيهاً والمصاريف المناسبة و200 قرش أ تعاباً للمحاماة فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 سنة 29 ق أسيوط ودفع المطعون عليهما بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
وفي 10 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعدم الميعاد وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 من يونيه سنة 1958 حيث طلب الطاعن إحالته إلى الدائرة المدنية وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها طالبة رفض الطعن فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1958 وفيها أصر كل من الطاعن والنيابة على طلباته.
ومن حيث إن الطاعن ينعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه في رده على دفع المطعون عليهما تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضي بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات ولأن المخاطب معه "محمد إسماعيل" ليس وكيلاً عنه. ولكن محكمة الاستئناف أغفلت الرد على هذا الدفاع إغفالاً تاماً فشاب حكمها قصور يبطله.
ومن حيث إنه بمطالعة صورة مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 8/ 6/ 1954 (حافظة 4 دوسيه مستند 4) يبين أن الطاعن في رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً المقدم من المطعون عليهما تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الحكم المطعون فيه لما نعاه بهذا السبب من الطعن – وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى دفاعه في هذا الخصوص بقوله "وحيث إن وكيل المستأنف رد على هذا الدفع بمذكرته الأخيرة فقال … … … هذا فضلاً عن أن المحضر الذي قام بالإعلان لم يذكر فيه أنه لم يجد المحكوم عليه حتى يسوغ له تسليمه إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكناً معه كنص المادة 12 مرافعات بل كل ما قاله هو أنه أعلنه في شخص وكيله الأستاذ محمد إسماعيل مع أنه ليس للمستأنف وكيل بهذا الاسم". ولما كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره وأن يثبت في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي تكون قد سبقت تسليم الصورة، وعدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه على ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره قصور في التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث ما أثاره الطاعن في السبب الأول من سببي الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات