الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 25 ق – جلسة 14 /03 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 638

جلسة 14 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين.


القضية رقم 3 سنة 25 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. متى تتم الجريمة؟
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح خليل محمد أحمد والتي لم تسلم إليه إلا على وجه الحراسة حالة كونه مالكاً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 13 يونيه سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن بجريمة تبديد زراعة أذرة محجوز عليها قضائياً مع عدم توافر القصد الجنائي ذلك بأن الصراف أوقع حجزاً إدارياً على هذه الزراعة وفاء للأموال الأميرية وحدد لبيعها يوم 30/ 9/ 1953 وفى ذلك اليوم سدد الطاعن إلى الصراف مبلغ 96 جنيهاً وهو أكثر من قيمة المحجوزات ثم سدد الدين المحجوز من أجله قضائياً.
ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتحصل فى أن المحضر أوقع حجزاً تنفيذياً على زراعة أذرة للطاعن وفاء لدين عليه وعينه حارساً عليها وحدد للبيع 31/ 10/ 1953 ولما توجه المحضر في هذا اليوم لإجراء البيع لم يجد المحجوزات وأخبره الطاعن أنه باعها وسدد ثمنها للصراف. ولما سئل الصراف قرر أنه أوقع حجزاً على مائة إردب أذرة للطاعن وأنه لم يقم ببيعها إذ لم يجدها في اليوم المحدد للبيع وأبلغ عن تبديدها. ولما كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وكان الحكم قد أثبت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوز عليها قضائياً ولم يقدمها للمحضر في اليوم المحدد للبيع واستظهر قصده في عرقلة التنفيذ من ادعائه كذباً أن الصراف باعها مع أنه لم يبعها بل أبلغ بدوره عن تبديدها. لما كان ذلك وكان سداد الطاعن للمبلغ المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها، فإن الطعن لا يكون له محل ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات