الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11 لسنة 39 ق – جلسة 07 /04 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 471

جلسة 7 من أبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.


الطعن رقم 11 لسنة 39 القضائية

معارضة. "ما لا يجوز المعارضة فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة عن درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.
تقضي المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية بأنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن هذا النص مطلق يسري حكمه على الأحكام التي تصدر عن درجتي التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة إدارة محل صناعي "ورشة نجارة" بغير ترخيص المنطبقة على المواد 2، 17، 18 من القانون سالف الذكر والقسم الأول من الجدول المرفق به يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1966 بدائرة بندر المحلة الكبرى: أدار محلا صناعياًً "ورشة نجارة" بغير ترخيص. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الغلق وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة المقدمة من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الاستئنافي الذي دانه طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 21 من القانون المذكور تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وحيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بأنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة". وقد جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن هذا النص مطلق يسري حكمه على الأحكام التي تصدر عن درجتي التقاضي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة إدارة محل صناعي "ورشة نجارة" بغير ترخيص المنطبقة على المواد 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه والقسم الأول من الجدول المرفق به، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات