طعن رقم 32 سنة 26 ق “أحوال شخصية” – جلسة 19 /06 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 609
جلسة 19 من يونيه سنة 1958
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت المستشارين.
طعن رقم 32 سنة 26 ق "أحوال شخصية"
( أ ) حكم "القبول المانع من الطعن فيه". أحوال شخصية. نقض. قوة
الأمر المقضي. الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها بالمطالبة بميراثها
عن زوجها قبل صدور حكمين آخرين في دعويين رفعتهما للمطالبة بمؤخر الصداق وبالنفقة وقبولها
هذين الحكمين. عدم انسحاب أثر هذا القبول إلى الحكم المطعون فيه.
(ب) نقض "تقديم الأوراق والمستندات". أحوال شخصية. عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي
الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم
قبول الطعن. أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى بعد فوات الميعاد. لا يغني عن هذا الإجراء.
المواد 429 و881 و882 مرافعات.
(ج) حكم "بياناته". أحوال شخصية. حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.
1 – متى كانت الزوجة قد قررت بالطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعوى رفعتها للمطالبة
بميراثها عن زوجها قبل صدور حكمين برفض دعويين أخريين كانت قد رفعتهما للمطالبة بالنفقة
وبمؤخر الصداق ولم يصدر منها بعد تقريرها بالطعن ما يمكن اعتباره تنازلاً صريحاً منها
عن هذا الطعن يؤثر على قيامه أو يسقط حقها في الاستمرار فيه فإنه لا اعتداد بالقول
بأن قبول الطاعنة لحكمي رفض مؤخر الصداق والنفقة يجعل الطعن غير جائز لأن هذا القبول
قاصر على هذين الحكمين لا يتعداهما ولا ينسحب أثره إلى الحكم المطعون فيه.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه صادراً في مادة من مواد الأحوال الشخصية وأحال في أسبابه
على الحكم الابتدائي ولم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي مطابقة لأصله وقت
التقرير بالطعن فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغني عن القيام بهذا الإجراء – على ما
جرى به قضاء محكمة النقض أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة
882 مرافعات وأمر بضم ملف الدعوى بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادتان 429 و881
مرافعات.
3 – متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم
عضو النيابة الذي أبدى رأي النيابة في القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذي
ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي. فإن
الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتلخص في
أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 486 سنة 1954 أمام محكمة القاهرة الشرعية ضد المطعون عليه
بطلب الحكم لها عليه بوفاة زوجها المرحوم محمد إبراهيم أبو سيف راضي (ابن المطعون عليه)
وأنها من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق الربع في تركته فرضاً وأمر المطعون عليه
بأداء نصيبها المذكور مما تحت يده من التركة وعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامه بالمصاريف
فدفع المطعون عليه تلك الدعوى بأن الطاعنة قد طلقت بعد دخولها ثلاث طلقات متفرقات آخرها
بموجب إشهاد طلاق رسمي مؤرخ 26/ 4/ 1954 وأولاها كانت بمدينة لندن نظير إبرائها زوجها
من مؤخر الصداق وحقوق الزوجية بموجب إقرار منها مؤرخ 13/ 4/ 1954 وهذا الطلاق يقطع
سبب الإرث شرعا وإن بقيت الطاعنة في عدته سنين إذ كان زوجها في النزع الأخير. فأنكرت
الطاعنة ذلك الطلاق وقالت إنها بقيت على عصمة زوجها إلى أن طلقها في غيبتها بالأشهاد
المؤرخ 26/ 5/ 1954 ودفعت بعدم جواز سماع دفع المطعون عليه بالطلاق طبقاً لنص الفقرة
الثالثة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي تقضي بأنه لا تسمع عند الإنكار
دعوى الطلاق أو الإقرار به بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث الواقعة بعد سنة 1911 إلا
إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، وأضافت
أنه بفرض جواز سماع هذا الدفع من المطعون عليه فإنها لم تكن وقت إقرارها بإبراء زوجها
في 13/ 4/ 1954 رشيدة أي بلغت سن الواحد وعشرين فيكون إبراؤها باطلاً ويقع الطلاق المترتب
على ذلك رجعياً لبطلان بدله وهو المال إذ يعتبر هذا البدل منها تبرعاً وهي قبل بلوغ
سن الرشد لا تكون أهلاً للتبرع – وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1955 حكمت المحكمة بقبول
الدفع بطلاق الطاعنة وبرفض دعواها استناداً إلى أن الإنكار المانع من سماع دعوى الطلاق
هو الإنكار الغير مسبوق باعتراف والطاعنة معترفة في إقرارها المؤرخ 13/ 4/ 1954 بالطلاق
فلا جدوى لإنكارها بعد ذلك واستناداً إلى أن إشهاد الطلاق الرسمي المحرر بتاريخ 26
من مايو 1954 يعتبر مسوغاً كافياً لسماع دعوى الطلاق والسير فيها استأنفت الطاعنة هذا
الحكم أمام المحكمة العليا الشرعية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها الأصلية. ولمناسبة
إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 سنة 1955 أحالت تلك المحكمة هذا الاستئناف
على محكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها تحت تلك المحكمة هذا الاستئناف على محكمة
استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها تحت رقم 9 لسنة 73 ق قضائية. وهذه حكمت بتاريخ 14
من مارس سنة 1956 فيما يختص بدفع الطاعنة الخاص بعدم جواز سماع دعوى الطلاق بتأييد
الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض هذا الدفع لا استناداً إلى أن الإنكار المسبوق باعتراف
لا يمنع من سماع دعوى الطلاق ولكن استناداً إلى أن الطلاق الثابت بالإشهاد الرسمي المؤرخ
في 26/ 4/ 1954 يعتبر في حكم المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 مسوغاً كافياً
لسماع دعوى الطلاق. وحددت لنظر موضوع الدعوى بين الطرفين جلسة 11 من إبريل سنة 1956.
وبتاريخ 30 من مايو سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت
الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 16 من يونيه سنة 1956 وقدمت النيابة مذكرة طلبت
فيها رفض الطعن. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت
إحالته على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وبتاريخ 8 من فبراير
سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن، وحدد له خمسة عشر
يوماً لتقديم مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته، وحدد للنيابة الواحد وعشرين يوماً التالية
لإبداء رأيها في الطعن. فقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها أولا بعدم جواز الطعن، وطلب
ثانياً – اعتبار الطعن مقصوراً على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة
1956 دون حكمها الصادر قبل ذلك بتاريخ 14 من مارس سنة 1956، فإن اعتبر الطعن شاملاً
لهذا الحكم فإنه يكون بغير دليل لعدم تقديم الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المذكور
في أسبابه. وطلب في الموضوع رفض الطعن. كما قدمت النيابة مذكرة ثانية أصرت فيها على
رأيها السابق ثم حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 5 من يونيه سنة 1958 أمام هذه الدائرة
لنظر الطعن وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن هناك مسألة كلية شاملة قام النزاع عليها بين
الطاعنة والمطعون عليه وهي ثبوت أو عدم ثبوت حصول الطلاق بناء على طلب الزوجة مقابل
إبرائها ذمة زوجها من جميع الحقوق الزوجية وأن تلك المسألة قد تفرعت عنها ثلاث جزئيات
إحداها كان موضع بحث محكمة القاهرة في الدعوى الحالية رقم 486 سنة 1954 التي رفعتها
الطاعنة للمطالبة بالإرث. والثانية كانت موضع بحث محكمة مصر الجديدة في الدعوي رقم
39 لسنة 1956 التي رفعتها الطاعنة للمطالبة بمؤخر الصداق. والجزئية الثالثة كانت موضع
بحث محكمة مصر الجديدة أيضا في الدعوى رقم 40 لسنة 1956 التي رفعتها الطاعنة للمطالبة
بالنفقة. وقد حكم في قضيتي النفقة ومؤخر الصداق برفضهما بحكمين أصبحا نهائيين لعدم
استئنافهما بني كل منهما على رفض دعوى الطاعنة رقم 486 سنة 1954 التي رفعتها بالإرث
بحكم أصبح نهائياً استند إلى ثبوت حصول طلاقها طلاقاً بائناً بعد الدخول بها مقابل
إبرائها الزوج من جميع الحقوق الزوجية وقد قبلت الطاعنة هذين الحكمين بما ورد بمنطوقها
وبأسبابها المتصلة بالمنطوق اتصالاً غير قابل للتجزئة. فأصبح كل منهما نهائياً لا في
خصوص رفض طلب النفقة وطلب مؤخر الصداق فحسب وإنما في خصوص المسألة الكلية الشاملة التي
تفرع عنها هذان الطلبان بحيث أصبح السير في الطعن الحالي يصطدم بقوة الأمر المقضي ويؤدي
إلى احتمال تضارب الأحكام النهائية الصادرة في نفس الموضوع بين نفس الخصوم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحكم المطعون فيه من الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض
بنص القانون وليس هناك قبول من الطاعنة لهذا الحكم يمنع من جواز الطعن فيه فلا تعتد
المحكمة في هذا المقام بما يقوله المطعون عليه من أن قبول الطاعنة لحكمي رفض مؤخر الصداق
والنفقة يجعل هذا الطعن غير جائز ذلك أن الطعن في الحكم المطعون فيه قد حصل بتاريخ
16 من يونيه سنة 1956 قبل صدور هذين الحكمين بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1956 ولم يصدر
من الطاعنة بعد تقريرها بالطعن ما يمكن اعتباره تنازلاً صريحاً منها عن هذا الطعن يؤثر
على قيامه أو يسقط حقها في الاستمرار فيه ولا يمكن أن يستفاد ذلك من قبول الطاعنة لحكمي
مؤخر الصداق والنفقة لأن هذا القبول بفرض حصوله مقصور على هذين الحكمين لا يتعداهما
ولا ينسحب أثره إلى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المطعون عليه يبني طلبه اعتبار الطعن مقصوراً على حكم 30 من مايو سنة 1956
على أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت بتاريخ 14 من مارس سنة 1956 حكماً في موضوع الدفع
الذي كانت قد تمسكت به الطاعنة من عدم جواز سماع دفع المطعون عليه بطلاق الطاعنة طلاقاً
بائناً بتاريخ 13/ 1/ 1954 بمدينة لندن قضى هذا الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض
هذا الدفع من الطاعنة وبجواز سماع دعوى الطلاق استناداً إلى وثيقة الطلاق الرسمية المحررة
بتاريخ 26 من مايو سنة 1954 ثم أصدرت محكمة الاستئناف بعد ذلك حكمها في موضوع الاستئناف
بتاريخ 30/ 5/ 1956 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد انحصر تقرير الطعن بالنقض كما
يبين من ديباجته – في هذا الحكم الأخير الذي طلبت الطاعنة نقضه بجميع أجزائه ووقف تنفيذه
مؤقتاً – فهذا الحكم الأخير وحده هو – كما يقول المطعون عليه – الذي ينصب عليه الطعن
بالنقض دون الحكم السابق عليه والصادر بتاريخ 14/ 3/ 1956 مما يتعين معه – في رأيه
– استبعاد هذا الحكم من نطاق الطعن الحالي واستبعاد السبب الأول من أسباب الطعن تبعاً
لذلك لأنه خاص بقضاء ذلك الحكم في موضوع الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق.
وحيث إنه وإن كان تقرير الطعن قد انصب في ديباجته على حكم 30 من مايو سنة 1956 وهو
الذي طلب في نهاية التقرير وقف تنفيذه ونقضه إلا أن أوجه الطعن قد تناولت مع هذا الحكم
حكم 14 من مارس سنة 1956 السابق صدوره في الدعوى فقد قام السبب الأول من أسباب الطعن
على تعييب حكم 14 من مارس سنة 1956 فيما قضى به من تأييده حكم محكمة أول درجة برفض
دفع الطاعنة بعدم جواز سماع دفع المطعون عليه بطلاقها وجواز سماع هذا الدفع لما أصفحت
عنه الطاعنة في ذلك السبب من خطأ الحكم المذكور في تأويل معنى الفقرة الثالثة من المادة
99 من لائحة الإجراءات الشرعية المتضمنة شروط سماع هذا الدفع (الدفع بالطلاق) وإصرارها
على عدم توافر هذه الشروط مما يجعل ذلك الحكم في نظرها مخالفاً للقانون ومن ثم يكون
من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى حكمي 14 من مارس، 30 من مايو سنة 1956 معاً.
وحيث إنه في خصوص دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن على حكم 14 من مارس سنة 1956 لعدم
تقديم الحكم الابتدائي الذي أحال إليه هذا الحكم في أسبابه فإن هذا الدفع في محله ذلك
أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 14 من مارس سنة 1956 أنه قد ورد فيه ما
يأتي: "ومن حيث إن الحكم الابتدائي رفض الدفع بحجة عدم انطباق المادة 99 قولاً بأن
الإنكار المشار إليه في المادة المذكورة هو الذي لم يسبقه اعتراف ومع ذلك فقد اعتبر
ما ورد في وثيقة الطلاق الرسمية من حصول طلاق ثالث مسبوق بطلقتين المسوغ الشرعي الذي
يبرر سماع الدعوى … ومن حيث إن المحكمة تقر الحكم الابتدائي في أن ما ورد بوثيقة
الطلاق الرسمية من حصوله يكفي لاعتباره مسوغاً لسماع الدعوى والسير فهيا…" وهذا الذي
ورد في الحكم المذكور يعتبر إحالة منه في أسبابه على الحكم الابتدائي في خصوص جواز
سماع الدعوى يستلزم طبقاً لنص المادة 429 مرافعات ضرورة تقديم صورة رسمية من الحكم
الابتدائي مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن، وتقديم هذه الصورة في مثل هذه الحالة –
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إجراء جوهري من إجراءات الطعن يترتب على عدم اتخاذه
في موعده المحدد اعتبار الطعن غير مقبول. وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الصورة المذكورة
في الميعاد القانوني فإن طعنها على حكم 14 من مارس سنة 1956 يكون غير مقبول ولا يجدي
الطاعنة ضم ملف الدعوى الموجود به أصل ذلك الحكم إجابة لطلب وكيلها بجلسة المرافعة
الأخيرة لأنه طالما أن تقديم تلك الصورة هو إجراء جوهري فإنه طبقاً لما جرى به قضاء
هذه المحكمة لا يغني عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة في مادة من مواد
الأحوال الشخصية قد استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 882 مرافعات وأمر بضم ملف الدعوى
بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادتان 429، 881 من قانون المرافعات ويتعين لذلك
عدم قبول الطعن على حكم 14 من مارس سنة 1956.
وحيث إن الطعن على حكم 30 من مايو سنة 1956 قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المذكور أنه قد شابه بطلان جوهري في إصداره فلم
يذكر فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وذلك يعتبر خطأ جسيماً يترتب عليه
بطلان الحكم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على حكم 30 من مايو سنة 1956 المطعون
فيه أنه قد ورد فيه أنه بعد أن قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وبيان وجهة نظره "أبدت
النيابة رأيها بمذكرتها المؤرخة 17 من مايو سنة 1956" دون أن يوضح في الحكم هذا الرأي
ولا اسم عضو النيابة الذي أبداه – ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت
على أنه: "يجب أن يبين في الحكم … أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في
الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان … وعدم بيان أسماء
القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان
الحكم". وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى – على ما ورد في الحكم المطعون فيه – في
مذكرتها المؤرخة 17 من مايو سنة 1956 ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى
هذا الرأي – كما أن هذا الرأي لا يمكن أن يسند إلى السيد/ الأستاذ عبد الوكيل جابر
عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم
لأن الحكم لم يفصح عن ذلك ولأن هذا البيان لا ينصرف إلى أكثر من حضور سيادة العضو المذكور
تلاوة الحكم. وهو أمر لاحق لرأي النيابة الذي أبدته في مذكرتها سالفة الذكر بتاريخ
17/ 5/ 1956 ومستقل عنه فلا يدل هذا البيان في ذاته على أن عضو النيابة المذكور هو
صاحب ذلك الرأي. لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون طبقاً لنص المادة 349 سالفة الذكر
باطلاً ومتعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن.
