الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2459 سنة 24 ق – جلسة 05 /03 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 586

جلسة 5 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.


القضية رقم 2459 سنة 24 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة، يشترط للعقاب عليه علم المتهم بيوم البيع وتعمده عرقلة التنفيذ.
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع، وأن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح مصلحة الضرائب، وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضراراً بالحاجز وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ، وذلك عملاً بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما، فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية حكمت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور، ذلك بأن الدفاع عنه أنكر علمه باليوم المحدد للبيع، وطلب من محكمة أول درجة إعلان مندوب مصلحة الضرائب لمناقشته في ذلك، ولما حضر ناقشته المحكمة وأجلت نظر الدعوى مراراً ليقدم المندوب المذكور ما يدل على إعلان المتهم بيوم البيع، ثم أصدرت حكمها بالإدانة دون أن ترد على دفاع الطاعن أو تقيم الدليل على علمه بيوم البيع، واستدعت محكمة ثاني درجة الشاهد وناقشته فقرر أنه أرسل إلى الطاعن خطاباً، فاكتفت المحكمة بذلك، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، دون أن تناقش الشاهد فيما إذا كان هذا الخطاب قد تسلمه الطاعن وتحقق من ذلك بالإطلاع على ما يفيد استلامه إياه.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الدفاع عن الطاعن طلب منذ الجلسة الأولى استدعاء مندوب مصلحة الضرائب ولما حضر ناقشته المحكمة فيما إذا كان المتهم قد أعلن باليوم المحدد أخيراً للبيع وهو يوم 10 من أكتوبر سنة 1951 فأجاب بأن المتهم يعلن بالبريد وتعهد بإحضار ما يثبت ذلك، وقد أجلت المحكمة القضية عدة مرات لتقدم مصلحة الضرائب الأوراق الدالة على إعلان المتهم بيوم البيع، ولكنها لم تقدم شيئاً، ثم قضت المحكمة بالإدانة، وأمام المحكمة الاستئنافية أعيد سماع الشاهد وسئل عن كيفية علم المتهم بالتاريخ المحدد للبيع فاقتصر في إجابته على أن خطاباً أرسل إليه من المصلحة، وبعد ذلك قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهم لأسبابه، دون أن تتحدث بشيء عن علم الطاعن باليوم المحدد للبيع ـ لما كان ذلك، وكان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع، ويتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات، وكان ما قرره الشاهد من أن خطاباً أرسل من مصلحة الضرائب إلى الطاعن، لا يفيد بذاته ـ إن صح ـ إرسال هذا الخطاب وأنه وصل إلى الطاعن وعلم منه بيوم البيع، كما أن الحكم لم يبين حصول علم الطاعن بطريق آخر، بل أغفل التحدث عن ذلك، وأيد حكم محكمة أول درجة بالإدانة لأسبابه ـ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات