الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 176 سنة 24 ق – جلسة 19 /06 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 571

جلسة 19 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي المستشارين.


طعن رقم 176 سنة 24 ق

( أ ) نقض "المصلحة في الطعن". تحكيم. المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن. مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها. المادة 713 مرافعات قديم.
(ب) تحكيم. عقد "تفسيره". محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير مشارطة التحكيم.
(ج) تحكيم. حكم "تسبيب كاف". عدم التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم في الحكم إذا تعلق النزاع بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها.
(د) نقض "أسباب جديدة". تحكيم. عدم قبول التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها بمضي الأجل المحدد قانوناً لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم.
(هـ) نقض "تقديم المستندات". متى يجوز للطاعن تقديم مستندات جديدة في الميعاد الثاني. م 432 مرافعات.
1 – المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن. فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضي الثلاثة الشهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاماً في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمت بطلاناً لاصقاً بالمشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها. فإن النعي على الحكم فيما قضى به في منطوقه من بطلان المشاركة دون انقضائها يكون موجهاً إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها وليست مقصودة لذاتها ولا تتحقق بهذا النعي للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة.
2 – متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه إلا إذا تبينت أن ثمت ما يدعو إلى هذا العدول.
3 – لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوى ببطلانها خصوصاً إذا كان النزاع متعلقاً بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها.
4 – لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضي الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم.
5 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة في الميعاد الثاني بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد له لتقديم المستندات المؤيدة لطعنه في خلاله بمقتضى المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955. ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا تأييد الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 129 سنة 1948 بمحكمة بنها الابتدائية على الطاعن – وورد في صحيفتها بياناً لها – أنه بتاريخ أول مارس سنة 1947 قد عقدت مشارطة تحكيم – اتفق فيها المطعون عليه والطاعن وآخرون من أفراد أسرتهما على تعيين محكمين ثلاثة مفوضين بالصلح للفصل فيما هو قائم بينهم من منازعات – مفصلة في المشارطة – وقد توفى أحد المحكمين فأصبح عددهم شفعاً لا وتراً كما أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاثة شهور دون أن يصدر المحكمون أحكاماً في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها – مما يفضى إلى بطلان المشارطة بحكم القانون – وأنه إزاء ذلك قام المطعون عليه بتنفيذ حكم محول إليه من عبد الرازق أبو الخير – في الدعوى رقم 260 لسنة 1933 مدني عابدين ضد الطاعن – وقد كان أمر هذا الحكم من بين المنازعات القائمة بين الطاعن والمطعون عليه المعروض أمر الفصل فيه على المحكمين – فلما استشكل الطاعن في التنفيذ قضى ابتدائياً في الإشكال بوقف تنفيذ هذا الحكم وقضى في الاستئناف بالتأييد – لهذا لم يجد المطعون عليه مناصاً من اللجوء إلى القضاء طالباً الحكم ببطلان مشارطة التحكيم المشار إليها مع إلزام (الطاعن) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وبتاريخ 14/ 6/ 1950 قضت محكمة أول درجة حضورياً برفض دعوى المطعون عليه وإلزامه بمصاريفها، 500 قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المطعون عليه الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 78 لسنة 70 ق – طالباً إلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه والقضاء ببطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 1/ 3/ 1947 واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وبتاريخ 9/ 3/ 1954 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف وببطلان مشارطة التحكيم المعقودة بين طرفي الدعوى بتاريخ أول مارس سنة 1947 واعتبارها كأن لم تكن وإلزام المستأنف عليه (الطاعن) بالمصاريف عن الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وبتاريخ 13 من مايو سنة 1954 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم – وبعد استيفاء إجراءاته أبدت النيابة العامة رأيها برفض الطعن، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من مارس سنة 1958 فصممت النيابة على رأيها المتقدم ذكره وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من أبريل سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف إيراده.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون بقضائه ببطلان مشارطة التحكيم تأسيساً على أن المحكمين لم يصدروا حكمهم في الأجل المحدد لذلك قانوناً – إذ لم يجعل الشارع البطلان جزاء لعدم إصدار الحكم في الميعاد وما كان له أن يفعل إذ البطلان إنما يكون جزاء لاختلال ركن من أركان العقد لا لعارض يعرض للعقد بعد نشوئه صحيحاً – وقد خلط الحكم المطعون فيه بين أسباب البطلان وأسباب الانقضاء – وآثار كل منهما – ثم يقول الطاعن إن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ليس مبناه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المحوّل للمطعون عليه كان من بين المسائل المتنازع عليها والتي عهد إلى المحكمين بالفصل فيها وقد فصلوا في أمره بإلزام الطاعن – من قيمته – بمبلغ ثلاثمائة جنيه فقط – وقد أغفلت محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفاع، فشاب حكمها القصور في التسبيب كما أنه من شأن قضائها ببطلان مشارطة التحكيم أن تزول آثار الأحكام التي يكون المحكمون قد أصدروها – بينما أن انقضاء المشارطة لا ينال منها – ذلك أن قبول المطعون عليه عرض أمر هذا الحكم على هيئة التحكيم للفصل في المنازعة الخاصة بالدين موضوعه – يفيد التنازل عن حجيته وعن قوته التنفيذية. وفي هذا أيضاً يختلف الأثر بين البطلان والانقضاء. فانقضاء الأجل المحدد لإصدار الحكم من المحكمين دون إصدار حكم – يفتح الباب لذوي الشأن اللجوء لجهة القضاء العادي لعرض النزاع الذي كان معروضاً أمره على المحكمين عليه وذلك للفصل فيه بواسطة القضاء – وإذ كان المطعون عليه بعرضه على المحكمين أمر الحكم المخول إليه من عبد الرازق أبو الخير يعتبر متنازلاً عن حجية ذلك الحكم وعن قوته التنفيذية – فلم يكن له بعد ذلك من سبيل طبقاً للمادة 713 من قانون المرافعات القديم (الذي عقدت المشارطة في ظله) – إلا أن يرفع بمطلوبه دعوى ويستصدر فيها حكماً جديداً بدينه – وذلك هو ما تفيده عبارة النص. أما الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم تأسيساً على انقضاء الأجل لغير جائزة القبول.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه ببطلان مشارطة التحكيم إلا أنه يبين من مطالعة أسبابه – أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم – فيما تقرره هذه المادة من أنه "إذا لم يشترط ميعاد للحكم فعلى المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم في هيئة محكمة محكمين وإلا فيجوز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يقدم الدعوى إلى المحكمة…." وقد ورد بأسباب الحكم المطعون فيه: "وحيث إن المشارطة جاءت خالية من تحديد موعد لصدور حكم المحكمين وبذلك وأصح واجباً على المحكمين أن يصدروا حكمهم في ظرف الثلاثة شهور التالية لتعيينه وعرض النزاع عليهم وهذا قد تم في نفس المشارطة التي حددت فيها أوجهه" ثم أردف ذلك بقوله: "ويترتب على عدم إصدار الحكم في تلك المدة أنه يجوز لأي طرفيها إهدارها والالتجاء إلى القضاء لعرض النزاع عليه والفصل فيه". ومن ذلك يبين أن محكمة الاستئناف قد أعملت في خصوص الدعوى نص المادة 713 (مرافعات قديم) وأسست قضاءها عليه – وقد أفصحت عن وجهة نظرها في هذا الخصوص بما سلف ذكره من أسبابها وبما ذكرته بعد ذلك من أن الطاعن "لم يجاوز حكم القانون بالتجائه إلى القضاء بعد مضي المدة القانونية دون صدور حكم المحكمين في النزاع – وتكون المشارطة أصبحت غير ذات موضوع". ولما كان يبدو جلياً من هذه الأسباب أن محكمة الاستئناف – وإن كانت قد عبرت من منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله – وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه – ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمت بطلاناً لاصقاً بالمشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها وبذلك بعد وجه الطعن موجهاً إلى عبارة لفظية أخطأت محكمة الاستئناف في التعبير بها عن مرادها وليست مقصودة لذاتها. لما كان ذلك كذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا تتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن ذلك أن القضاء بالبطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لعيوب في التسبيب من وجوه: أولها: ما قرره من أن مشارطة التحكيم خلو من النص على حرمان المحتكمين من الالتجاء للقضاء وأنه لا يجوز طلب تعيين محكمين آخرين إلا في حالة ما يتفق الخصوم على إنهاء النزاع بالتحكيم دون غيره، وفي ذلك بقول الطاعن إنه كان على محكمة الاستئناف أن تدرك أن تعرف قصد المحتكمين لا يصح أن يبنى على مجرد خلو المشارطة من النص على حرمانهم من اللجوء للقضاء بل يكون سيبل تعرف هذا القصد هو تحري مدلول النصوص وفحواها مجتمعة وتبين الغرض الاجتماعي منها، والظروف التي حررت فيها دون الوقوف عند لفظها. وقد كان على الحكم المطعون فيه – أن يثبت تدوينات نصوص المشارطة حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها. وثانيها – أن محكمة الاستئناف لم تواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري كان من شأنه لو صح أن يتغير له وجه الحكم في الدعوى، وذلك أنه أبدى أمامها أنه لا يحق للمطعون عليه أن يتمسك بانقضاء المشارطة لمضي الثلاثة شهور المحددة قانوناً لإصدار الحكم في خلالها – لأنه – أي المطعون عليه قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم إذ أبرق إليهم بمنعهم من المضي عن العمل كما أن أحد زملائه من المحتكمين وجه إليهم إنذار بنفس المعنى. وقد أغفلت محكمة الاستئناف هذا الدفاع فلم تشر إليه ولم ترد عليه. وفي ذلك ما يشوب حكمها بالقصور. وثالثها – أن محكمة الاستئناف أهدرت أيضاً دفاعاً جوهرياً تقدم به الطاعن إليها مفاده أن وفاة أحد المحكمين في خلال الثلاثة شهور المحددة لإصدار الحكم – من شأنه أن يوقف سريان هذا الميعاد فيكون لأصحاب الشأن أن يطلبوا تعيين محكم آخر بدلاً من المتوفى عملاً بالمادة 707 (مرافعات قديم) وقد أغفل الحكم هذا الدفاع فلم يثبته ولم يرد عليه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود في وجهه الأول بأنه إذا كانت محكمة الاستئناف قد ذكرت في حكمها "إن مشارطة التحكيم جاءت خلواً من النص على حرمان المتحكمين من الالتجاء إلى القضاء" فليس فيما قررته مخالفة لقواعد التفسير – ذلك أن محكمة الاستئناف قد أخذت في هذا الخصوص بالظاهر الذي يثبت لديها فأعملت مقتضاه – ولم يكن عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه إلا إذا تبينت أن ثمت ما يدعو إلى هذا العدول، كذلك لا يعيب حكمها أنها لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم خصوصاً وأن الأمر يتعلق بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع عليها بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها. ومردود في وجهه الثاني بأنه لا يقبل من الطاعن التحدي بما ورد فيه لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يتقدم من الطاعن دليل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولئن كان قد ورد بالصورة الرسمية من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف المودعة بحافظته الثانية المرفقة برقم واحد إشارة إلى أن المطعون عليه قد أرسل برقية إلى المحكمين بطلب الامتناع عن مباشرة التحكيم إلا أنه لا محل للاعتداد بما ورد في هذه المذكرة وذلك لأن هذا المستند قد أودع في يوم 6 من يوليه سنة 1954 – بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد للطاعن لتقديم المستندات المؤيدة لطعنه في خلاله بمقتضى المادة 432 (مرافعات جديدة) وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة في الميعاد الثاني ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا تأييد الطعن. ومردود في وجهه الثالث بأن النعي في خصوصه مجرد من الدليل والشأن فيه كشأن الوجه الثاني – فضلاً عن أنه قد ورد بالحكم الابتدائي أن وفاة أحد المحكمين حدثت في سبتمبر سنة 1947 أي بعد فوات أكثر من ثلاثة شهور على تاريخ إعمال مشارطة التحكيم.
وحيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات