الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2451 سنة 24 ق – جلسة 05 /03 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 582

جلسة 5 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.


القضية رقم 2451 سنة 24 القضائية

تعويض. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة به. يلزم أن يكون محققاً.
إن احتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض، بل يلزم تحققه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في التوصل إلى الاستيلاء
على كمية البضائع المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة كوتاريللى، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن اصطنع فاتورة مزورة دون أن يكون لها صورة بالدفتر وقام بتقديمها إليها المستخدم العمومي المختص حتى يتمكن من الحصول على البضائع من الشركة لنفسه دون أن يدفع قيمتها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو اكتشاف الجريمة قبل تسليمه البضائع، وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و336 من قانون العقوبات. وأمام محكمة بندر المحلة الجزئية التي سمعت الدعوى ـ ادعى بحق مدني محمود المغرتى وطلب الحكم له قبل المتهم بملغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، كما دفع المتهم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والمحكمة المذكورة أنهت سماع الدعوى وقضت حضورياً، عملاً بمواد الاتهام مع المادتين 55ج 1 و56ج 1 المعدلة عقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية عشرة مليمات والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً في 15 من فبراير سنة 1954 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، إذ قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع دفاع الطاعن، وإذ اعتبرت تقديم الفاتورة من الأعمال الاحتيالية، مع أنها لا تحمل أي توقيع مزور، وإذ اعتبرت المدعى المدني ذا صفة في الدعوى، مع أنه لا صلة له بالجريمة ولم يقع عليه ضرر يبرر القضاء بالتعويض.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها، وانتهى إلى أن الفاتورة المزورة اصطنعها الطاعن، وقد خدعت أمين المخزن، وكان من شأنها لولا حصول المراجعة أن يتمكن الطاعن من الاستيلاء على البضاعة الواردة بها ومن ثم يكون الحكم إذ اعتبرها مظهراً خارجياً تتحقق به الطرق الاحتيالية التي وقعت من الطاعن، لم يخطىء في القانون. ولما كانت المحكمة لم تمنع الطاعن من إبداء دفاعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بالنسبة للدعوى الجنائية يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
ولما كان احتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم تحققه، وكان الثابت في الحكم أن البضاعة لم تسلم إلى الطاعن، ومن ثم فلم يحصل ضرر لأمين المخزن المدعى بالحق المدني، فإن الحكم إذ قضى بتعويض عن ضرر لم يقع فعلاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للدعوى المدنية ورفضها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات