الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2434 سنة 24 ق – جلسة 26 /02 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 562

جلسة 26 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.


القضية رقم 2434 سنة 24 القضائية

مسئولية جنائية. إصابة خطأ. اشتراك شخصين في الخطأ. مساءلتهما معاً.
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:1ـ حمدي أحمد فريد و2ـ عيسى محمد عيسى، بأنهما. أولاً ـ الأول ـ تسبب بإهماله وعدم احتياطه في احتراق أجزاء السيارة الموضحة بالمحضر لشركة كافوري وذلك بأن حمل بالسيارة بطارية ووضع فوقها أسطوانة معبأة بمادة سهلة الاشتعال "فيلم سينمائي" ولم يتحفظ عليها فحدث تماس كهربائي اشتعلت على أثره النار في الفيلم ومنه اتصلت بالأجزاء المحترقة من السيارة. وثانياً: تسبب بغير قصيد ولا تعمد في إصابة حلمي جرجس أبو السعد وآخرين بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن لم يتحفظ على البطارية والفيلم سالفى الذكر فاشتعلت النار وأصابت المجني عليهم وثانياً ـ المتهم الثاني (أولاً) تسبب بإهماله في اشتعال النار بأجزاء السيارة الموضحة بالمحضر لشركة كافوري ـ بأن سمح بتحميل السيارة مواد قابلة للالتهاب والاحتراق (بطارية وفيلم سينمائي) ولم يتحفظ عليها فحدث تماس كهربائي اشتعلت على أثره النار في الفيلم ومنه اتصلت بالأجزاء المحترقة بالسيارة. (وثانياً) تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة حلمي جرجس أبو السعد وآخرين بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن لم يتحفظ على البطارية والفيلم سالفى الذكر اللذين سمح بنقلهما في السيارة فاشتعلت النار فيهما وأصابت المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمادتين 244 و360 من قانون العقوبات. وقد ادعى حلمي جرجس أبو السعد بحق مدني قدره 1000 جنيه قبل المسئولين" عبد الحميد الشوشانى وجوزيف كافوري" على سبيل التعويض. ومحكمة مركز الفيوم الوطنية قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً بالنسبة للمتهم الثاني.أولاً ـ بتغريم كل من المتهمين 10 جنيهات عن التهمتين. وثانياً ـ بإلزام المسئولين عن الحقوق المدنية وهما عبد الحميد الشوشانى وجوزيف كفوري بصفته مديراً لشركة النقل بالسيارات بالفيوم بأن يدفعا متضامنين للمدعى المدني مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم الثاني والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعى بالحق المدني ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضورياً بقبول استئناف كل من المتهم الثاني والمدعى المدني والمسئولين عن الحقوق المدنية شكلاً وفى الموضوع. أولاً ـ بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعى المدني مبلغ1000 جنيه والمصاريف و2000 قرش أتعاباً للمحاماة عن الدرجتين. وثانياً ـ تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبلا مصاريف جنائية.
فطعن الأستاذ المحامى والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون. والقصور في البيان، ذلك بأن المادة 19 من قرار وزارة الداخلية الصادر في 17 من يونيه سنة 1936 تحظر على عمال ومتعهدي النقل نقل أدوات مصنوعة من الباغة أو أية مادة قابلة للالتهاب داخل عربات النقل أو خارجها، وإذن فلا يجوز لكمساري الأوتوبيس ومدير الشركة أن يتنصلا من المسئولية ويلقياها على عاتق الراكب الذي يحمل في السيارة بعض هذه المواد ما دام هذا الراكب قد دفع أحر الركوب وقبل متعهد النقل أو عامله هذا الراكب بما يحمله من بضاعة ممنوعة، هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع ولا بالبحث في من المسئول المباشر عن حدوث الحريق، ولم يبين الصلة بين مجرد نقل المواد وبين الحريق وهل تدخل عامل مباشر من فعل شخص آخر أدى إلى اشتعال النار إذ أن المتهم الأول ـ وهو متبوع الطاعن ـ لم يضع بالسيارة إلا الأفلام فقط ولم يشهد أحد من الشهود بأنه رآه يضع الأفلام فوق البطارية وإنما قرروا أن من الجائز أن يكون ذلك من فعل أحد الركاب، ومتى كان الأمر كذلك فإن السبب المباشر لحدوث الحريق يكون منقطع الصلة بينه وبين المتهم الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية المكونة لجريمة الإصابة الخطأ التي دان بها المتهم الأول ـ وهو تابع الطاعن ـ وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت هذه الجريمة في حقه واستظهر ركن الخطأ ورابطة السببية بينه وبين إصابة المجني عليهم فقال" إن الحادث وقع بإهمال المتهم الأول وعدم احتياطه وذلك لنقله بالسيارة المحتوية على أشخاص علباً تحوى فيلماً سينمائياً وهو من المواد السريعة الاشتعال وفضلاً عن هذا فإنه وضع إحدى هذه العلب على البطارية التي كان يحملها معه فاتصل قطباها الموجب والسالب وسبب ذلك شرارة كهر بائية أحرقت الفيلم الذي كان بداخل تلك العلبة ثم تطاير شرر هذا الفيلم إلى السيارة والركاب فأحدثت الحريق على الوجه السابق إيضاحه". واستطرد الحكم إلى بيان وجه اشتراك المتهم الثاني ـ كمساري السيارة ـ مع المتهم الأول في المسئولية الجنائية بسماحه له بنقل تلك المواد القابلة للالتهاب في السيارة، لما كان ذلك وكانت الأدلة التي أوردها الحكم لإثبات الخطأ في حق المتهم الأول ـ ومنها اعترافه في التحقيق بأنه ركب السيارة ومعه بطارية وثلاث عشرة علبة محتوية على أفلام سينمائية وما أثبتته المعاينة من أن العلبة التي احترق الفيلم الذي كان بداخلها كانت موضوعة فوق البطارية فنشأت عن ذلك شرارة كهر بائية أحدثت الحريق ـ من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما، لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات