الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 120 سنة 24 ق – جلسة 05 /06 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 515

جلسة 5 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.


طعن رقم 120 سنة 24 ق

( أ ) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. العبرة في خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة. القانون 14 سنة 1939.
(ب) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. محكمة الموضوع. سلطتها في أن تستخلص لأسباب سائغة استهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له. مثال.
(ج) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. اعتبارها الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.
1 – يستفاد من نص المادة 30 ومن نص الفقرة الثامنة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن العبرة في خضوع الربح الناتج من شراء وبيع الأوراق المالية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ليست بمجرد تكرار هذه العمليات في السنة الماضية الواحدة بل العبرة بالاحتراف أي بثبوت أن الممول اتخذ هذه الأعمال مهنة معتادة له. فإذا كان الممول لم يقصد من تكرار عمليات البيع والشراء إلا مجرد توظيف ماله فحسب أي بقصد استثماره فإنه بذلك يخرج عن نطاق الامتهان. أما إذا كان قد ثبت أن الممول قد اتخذ من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة مهنة معتادة له بنية المضاربة للإفادة من فروق الأسعار مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات متكررة قصد بها توظيف المال واستثماره أو مجرد مضاربة عرضية من غير محترف فإن الأرباح الناتجة عن هذه العمليات تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ولا محل للقول بأن الشخص الذي يشتغل في البورصة وهو لا يتعاقد إلا مع سمسار البورصة دون أن تكون له صلة بأي عميل لا يعتبر محترفاً مهما تكررت عملياته في البيع والشراء لأن سمسار البورصة الذي يوسطه المتعامل في عقد صفقاتها بيعاً وشراء ليس إلا وكيلاً عن هذا العميل يعمل لحسابه بحكم التنظيم القانوني الذي فرضه الشارع للتعامل في البورصة بيعاً وشراء للقيم المنقولة.
2 – إن امتهان أحد الأشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع النزاع بأدلة سائغة أن الممول قد امتهن شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة بنية المضاربة للإفادة من فروق الأسعار فإن المحكمة لا تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى.
3 – جرى قضاء محكمة النقض بأن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 جعل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص بعض النظر عما إذا كانت هذه المهن تقوم في ذاتها على مزاولة عمل يعتبر مدنياً أو تجارياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب اعتبرت الطاعن من الممولين الخاضعة أرباحهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك استناداً إلى أنه اعتاد شراء وبيع الأوراق المالية بقصد الربح وربطت عليه المأمورية هذه الضريبة في سني النزاع من سنة 1939 إلى سنة 1948 وحددت أرباحه خلالها نتيجة لهذا النشاط بمبالغ مختلفة – ولما لم يقبل الطاعن هذه التقديرات أحيل الخلاف إلى لجنة التقدير التي أصدرت قرارها في 13/ 11/ 1949 مؤيداً قرار المأمورية من حيث الأساس والتقدير. فطعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 102 سنة 1950 تجاري كلي القاهرة طالباً إلغاءه والحكم باعتباره غير خاضع لضريبة الأرباح التجارية تأسيساً على أن العمليات التي قام بها في شراء وبيع الأوراق المالية في تلك السنوات لم تكن ممارسة لمهنة عول عليها كمورد رزق له من فروق الأسعار التي تحققها بالتجارة وإنما كان توظيفاً لأمواله الخاصة دون أن تتوافر فيه شروط الاحتراف بالتجارة. وبجلسة 5 من يونيه سنة 1952 قضت محكمة القاهرة الابتدائية في الدعوى المذكورة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1949 واعتبار الطاعن فيما حققه من أرباح نتيجة بيع وشراء الأوراق المالية في سني النزاع غير خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش أتعاب محاماة ويخلص ما أقام عليه هذا الحكم قضاءه في أن العمليات التي مارسها الطاعن طوال سنوات النزاع والخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية لم تكن وليد مهنة اتخذها لنفسه فيها وعول على فروق الأسعار كمورد رزق له وإنما أمرها لا يعدو كونه توظيفاً لأمواله وبالتالي لا تكون الأرباح التي حققها خاضعة للضريبة التجارية وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثامنة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وقد استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 574 سنة 69 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
وفي 26 من نوفمبر سنة 1953 قضت محكمة استئناف القاهرة حضورياً في الاستئناف المذكور بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الطاعن من الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وبرفض الطعن في قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1949 وتأييد القرار المطعون فيه وبإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 20 جنيهاً أتعاباً للمحاماة عنهما، وذلك للأسباب التي تضمنها الحكم المذكور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من مارس سنة 1958 وطلب الطاعن الإحالة إلى الدائرة المدنية وطلبت النيابة رفض الطعن فقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10 من أبريل سنة 1958 وفيها تمت المرافعة وأصر كل من الخصوم على طلباته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سبب واحد مبناه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين: ويتحصل الوجه الأول في أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تكرار العمليات التي باشرها الطاعن مقطع النزاع في إخضاعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العبرة في الخضوع لهذه الضريبة هي باحتراف الممول العمل التجاري بقصد الربح إذ يخلص من استعراض نصوص المواد 30 و32 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن استثمار الشخص لأمواله في الأوراق المالية وإن تعددت عملياته في البورصة لا يمكن اعتباره مهنة بالمعنى المقصود في هذا الخصوص لأن مزاولة المهنة هي الأساس في الإخضاع لإحدى ضريبتي الأرباح التجارية والصناعية أو المهن الحرة. وأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحرى الوقائع المثبتة للامتهان بصرف النظر عن الوقائع المثبتة للتكرار فقد يكون للتكرار دواع غير دواعي الاحتراف. وأن الفقهاء مجمعون على أن الشخص الذي يشتغل في البورصة وهو لا يتعاقد إلا مع سمسار البورصة دون أن تكون له صلة بأي عميل لا يعتبر محترفاً مهما تكررت عملياته في البيع والشراء.
ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة 30 ومن نص الفقرة الثامنة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 اللتين تحكمان واقعة الدعوى أن العبرة في خضوع الربح الناتج من شراء وبيع الأوراق المالية ليست بمجرد تكرار هذه العمليات في السنة الضريبية الواحدة بل العبرة بالاحتراف أي بثبوت أن الممول اتخذ هذه الأعمال مهنة معتادة له. أما إذا كان الممول لم يقصد من تكرار عمليات البيع والشراء إلا مجرد توظيف ماله فحسب أي بقصد استثماره فإنه بذلك يخرج عن نطاق الامتهان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وهو في سبيل الفصل في الخلاف القائم بين طرفي الخصومة أورد بأسبابه ما يأتي: "ومن حيث إنه يبين من العمليات التي باشرها المستأنف عليه في سنوات النزاع أخذاً بما سجله عنها الحكم المستأنف في أسبابه بإيضاح وتفصيل وافيين أنها عمليات متصلة ومتكررة كان يمارسها من قبل سنة 1938 ثم استمر فيها السنوات التالية عليها وباضطراد وقد تناولت على نطاق واسع أسهماً وسندات مختلفة بلغت بضعة ألوف من الأوراق من مختلف الأنواع منها ما قيمته الاسمية غير مضمونة وما فائدتها غير ثابتة ولا محققة وأربى ثمنها على عشرات الألوف من الجنيهات وأن العملية شراء ثم بيع ثم شراء وهكذا كانت تتناول فيما تناولته أسهماً وسندات بالذات لمؤسسة بعينها كالشيخ فضل ومياه القاهرة والبنك الأهلي الخ. وأنها كانت تتكرر في عام بعينه، وهذا ما يستفاد من مطالعة ما جاء بالكشوف التي كان قدمها المستأنف عليه لمصلحة الضرائب وإجراء المقارنة بين ما كان في حوزته منها في سنة 1938 وما آلت إليه بعد تلك السنة صعوداً وهبوطاً في عددها أخذاً بإجراء التطابق بين مجموع المشتريات ومجموع المبيعات فيها – ولا يغير من هذا النظر كون المستأنف عليه تعمد عدم تقديم كشوف تفصيلية مؤيدة بفواتير البيع أو الشراء في حركة عملياته بعد سنة 1939 واجتزأ عن ذلك بتقديم ما خص منها عام 1939 وحده إذ أن ما قدمه عن السنة المذكورة يكشف بذاته أن عملياته كانت متصلة ومتكررة وأنها كانت تتم عن طريق السماسرة في البورصة والتحويل من وإلى البنوك، والحركة في السنة المذكورة بخصوص إجمالي سيرها فيها تطابق إجمالي سير الحركات في السنوات التالية … وحيث إن من شأن اضطراد حركة البيع والشراء في الأوراق المالية على الصورة المتقدم بيانها والتي سجلها الحكم المستأنف ذاته في أسبابه والتي استمدها من واقع المستندات المقدمة من المستأنف عليه وتكرار تلك العمليات ومثابرته على السير فيها سنوات طويلة وعدم ثبوت أن المستأنف عليه كانت له مهنة أخرى خلالها – كل ذلك من شأنه أن ينفى عن تلك العمليات الطابع الذي أضفاه عليها الحكم المستأنف من كونها عمليات عرضية وأن المقصود بها هو مجرد توظيف أمواله … وأنه وإن كان من المسلم به أن شراء وبيع الأوراق المالية لا يعد بذاته عملاً تجارياً وأنه ليس ثمة ما يمنع تصور توظيف المال فيها دون أن تنصرف النية إلى اتخاذها مهنة معتادة إلا أن مناط ذلك أن تحصيل العمليات وتتكرر على وجه عرضي وغير مقصود بذاته المضاربة في فروق الأسعار وأن يكون الرائد الأساسي لمن يمارسها هو التعويل فقط على ما تغله تلك الأوراق من فوائد وأرباح تصرف إليه عند استحقاق الكوبونات أما أن تجري العمليات على النطاق الواسع الذي سجله الحكم المستأنف على الطاعن والذي التزمه سنوات عدة فهذا لا يعد – توظيفاً للمال – وإنما امتهاناً لحرفة البيع والشراء بنية المضاربة للإفادة من فروق الأسعار". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يعتمد فيما انتهى إليه قضاؤه من إخضاع الأرباح التي حققها الطاعن نتيجة لنشاطه من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد تكرار هذه العمليات – كما ذهب الطاعن في هذا الوجه من الطعن – وإنما أقام الحكم قضاءه على ما ثبت لديه من مزاولة الطاعن لهذه العمليات على وجه الامتهان وبقصد المضاربة من محترف مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات متكررة قصد بها توظيف المال واستثماره أو مجرد مضاربة عريضة من غير محترف. واستدل الحكم على ذلك بالقرائن العديدة التي ساقها باستعراضه تلك العمليات خلال سنوات النزاع أخذاً بما سجله عن وقائعها الحكم الابتدائي الذي استمدها من المستندات التي قدمها الطاعن. ولما كان امتهان شخص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وللأدلة السائغة التي أوردتها قد استخلصت من مجموع الوقائع المعروضة عليها أن الطاعن قد امتهن شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة بنية المضاربة للإفادة من فروق الأسعار. لما كان ذلك فإنها لم تتجاوز سلطتها الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى ثم تكييف هذا الواقع التكييف القانوني الصحيح مما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن. ولا تجدي بعد هذا المجادلة فيما ورد بالحكم المطعون فيه من أن العمليات التي باشرها الطاعن هي "عمليات تجارية" لأنه سواء كانت هذه العمليات مدنية أو تجارية فالأرباح الناجمة عنها تخضع في كلتا الحالتين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ما دام قد ثبت امتهان الطاعن شراء وبيع الأوراق المالية بقصد المضاربة من سنة 1939 ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد جعل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي الأصل العام الذي يسري على كل مهنة لم تستثن بنص خاص بغض النظر عما إذا كانت هذه المهن تقوم في ذاتها على مزاولة عمل يعتبر مدنياً أو تجارياً. ولا محل أيضاً لما أثاره الطاعن من أن الشخص الذي يشتغل في البورصة وهو لا يتعاقد إلا ما سمسار البورصة دون أن تكون له صلة بأي عميل لا يعتبر محترفاً مهما تكررت عملياته في البيع والشراء إذ أن هذا الاعتراض مردود بأن سمسار البورصة الذي يوسطه المتعامل في عقد صفقاته بيعاً وشراءً ليس إلا وكيلاً عن هذا العميل يعمل لحسابه بحكم التنظيم القانوني الذي فرضه الشارع للتعامل في البورصة شراءً وبيعاً للقيم المنقولة.
ومن حيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر تكرار الطاعن لعمليات البيع والشراء بأمواله الخاصة مضاربة تخضع أرباحها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد اخطأ أيضاً في تطبيق القانون – ذلك أن المضاربة من الوجهة القانونية هي الشراء بأموال يكون أغلبها مقترضاً لمجرد الانتفاع بفروق الأسعار وهو أمر يختلف بطبيعته تمام الاختلاف عن إدارة الطاعن لأمواله الخاصة وتوظيفها في أوراق مالية ولا تتعارض هذه الإدارة مع التكرار وعمليات التوظيف بيعاً وشراءً.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع النزاع بأدلة سائغة حسبما سبق بيانه عند مناقشة الوجه السابق أن الطاعن اتخذ من عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها في البورصة مهنة معتادة له بنية المضاربة للإفادة من فروق الأسعار – وما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن يؤدي لإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن نتيجة لهذا النشاط خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية سواء كان أغلب الأموال التي وظفها في هذا الغرض أو أقلها مقترضاً أو كانت كلها مملوكة له خاصة.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات