طعن رقم 123 سنة 24 ق – جلسة 22 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 510
جلسة 22 من مايو سنة 1958
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.
طعن رقم 123 سنة 24 ق
( أ ) نزع ملكية. تقدير قيمة التعويض في حالة الاستيلاء على جزء
من عقار بغير إتباع الإجراءات القانونية. ق 5 سنة 1907.
(ب) نقض "تقديم الأوراق والمستندات". عدم التزام الطاعن بتقديم صورة من الأحكام التمهيدية.
المادة 432 مرافعات.
1 – يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة
العمومية من زيادة أو نقص طبقاً لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907
المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال
يستوي في ذلك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات
القانونية في نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذي يوجب عند تقدير التعويض
مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في قيمة الجزء الذي لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكماً عاماً
في التعويض. ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت في تقريره أنه لم تعد فائدة
من مشروع نزع الملكية وإنما أصاب الجزء الباقي الضرر بسببه ما دام أن الحكم المطعون
فيه والحكم الإبتدائي خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل.
2 – لم توجب المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 وهي بصدد بيان إجراءات
معينة تقديم صورة من الأحكام التمهيدية فلا تثريب على الطاعن إذا أغفل تقديم صورة من
حكم تمهيدي أصدرته محكمة أول درجة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل
في أن وزارة الأشغال استولت خلال سنتي 1944، 1945 لمناسبة مشروع الري الصيفي على جزء
من أطيان المطعون عليه مقداره 8 ف، 2 ط، 9 س بزمام البلابيش وأولاد طوق مركز البلينا
دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية وقدرت لها ثمناً لم يقبله المطعون
عليه ورفع الدعوى رقم 3475، سنة 1948 كلي مصر ضد وزارتي الأشغال والمالية أمام محكمة
مصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 3700 جنيه ثمن الأرض
المذكورة وريعها مع فوائد هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد والمصاريف
وبتاريخ 27/ 2/ 1950 ندبت المحكمة خبيراً لتقدير ثمن الأرض في تاريخ الاستيلاء عليها
في سنة 1944 وتقدير ريعها من ذلك التاريخ، فباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره بتقدير
مبلغ 1174 جنيهاً، 470 مليماً ثمناً للأرض ومبلغ 532 جنيهاً، 762 مليماً ريعاً لها
لغاية سنة 1949 وكان من بين اعتراضات الحكومة على هذا التقدير أن الخبير لم يراع في
تقدير الثمن خصم ما عاد على الأرض من المنفعة نتيجة لنزع الملكية كما يقضي بذلك قانون
نزع الملكية. غير أن المحكمة حكمت بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1951 بإلزام المحكمة بأن
تدفع للمطعون عليه مبلغ 1945 جنيهاً، 862 مليماً وهو عبارة عن ثمن الأرض حسب تقدير
الخبير وريعها لغاية سنة 1951 حسب تقديره كذلك مع إلزامهما بالمصاريف فاستأنفت الطاعنتان
هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 535 سنة 69 ق وطلبتا بالنسبة للثمن أن
يخصم منه قيمة ما عاد على الأرض من المنفعة بسبب نزع الملكية كما طلبتا إلزام المطعون
عليه بجزء من المصاريف مناسب لما لم يحكم له به من طلباته – وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة
1953 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه لا يجوز للحكومة
أن تتذرع بأحكام قانون نزع الملكية ما دام أنها قد استولت على الأرض المنزوع ملكيتها
دون إتباع الإجراءات القانونية الواردة في ذلك القانون. وبتاريخ 10 من مارس سنة 1954
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول
الطعن لعدم إيداع الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 2/ 1950 ولا
الحكم المستأنف اللذين أشار إليهما الحكم المطعون فيه كما تقضي المادة 432 من قانون
المرافعات. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض هذا الدفع ورفض الطعن. وبتاريخ 8 من
أبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة لنظره
بجلسة 8 من مايو سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن يتحصل فيما يقول المطعون عليه من أن الطاعنتين
طلبتا في استئنافهما إلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1950 والحكم الابتدائي
المستأنف وأن الحكم المطعون فيه أشار في مواضع عدة من أسبابه إلى هذين الحكمين فأصبحا
بذلك جزءاً منه لا تقوم له قائمة إلا بهما ويكون الادعاء بمخالفته للقانون غير مقبول
لعدم تقديم هذين الحكمين طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات لأنهما دليل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم
401 سنة 1955 كانت تنص على أنه: "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال
عشرين يوماً من تاريخ الطعن الأوراق الآتية:- "أولاً" … … ثانياً – صورة من الحكم
المطعون فيه مطابقة لأصلة وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال
إليه في أسبابه. ولما كانت الطاعنتان قد قدمتا صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر
بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1951 مع أوراق الطعن في الميعاد القانوني ولم توجب المادة
وهي بصدد بيان إجراءات معينة تقديم صورة من الأحكام التمهيدية، فلا تثريب على الطاعنة
إن هي أغفلت تقديم صورة من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27 من فبراير سنة 1950.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن وزارة
الأشغال كانت قد دفعت لدى محكمة الموضوع بأن بقية أطيان المطعون عليه قد استفادت من
مشروع الري نتيجة تحويله من نظام الحياض إلى نظام الري الصيفي وبوجوب مراعاة خصم
مقابل هذه الفائدة عند تقدير ثمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام
المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 ولم تتنبه محكمة أول درجة
لهذا الدفاع وردت عليه محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز التذرع بأحكام قانون نزع
الملكية ما دام أن الحكومة قد استولت على الأرض المنزوع ملكيتها دون إتباع
الإجراءات القانونية الواردة في ذلك القانون وما ردت به المحكمة من ذلك مخالف
للقانون لأن إضافة الملك الخاص إلى الملك العام وتخصيصه
للمنفعة العامة يتم بالفعل وبالقانون ويستوي أن يكون الاستيلاء قد تم نتيجة لاتخاذ
الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية أو تم دون اتخاذ تلك الإجراءات إذ في
جميع الأحوال يجب أن يترتب عليه كافة الآثار القانونية وتجري عليه أحكام القانوني بلا
مغايرة ومن غير تفريق بين أحوال اتخاذ الإجراءات القانونية وأحوال عدم اتخاذها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القانون رقم 5 الصادر بتاريخ 24/4/1907 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنافع العمومية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 بتاريخ 18/6/1931
نص في المادة 13 منه على أنه: (يقدر ثمن العقار في حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة
في القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ في نزع الملكية. أما إذا كان نزع الملكية قاصراً
على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة
الجزء الباقي منه للمالك). ونصت المادة 14 على أنه: (إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي
لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان
ولكن المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته لا يجوز أن يزيد في أي حال عن نصف القيمة التي
يستحقها المالك حسب أحكام المادة السابقة). ومؤدى ذلك أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ
على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقاً
لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب
الأحوال يستوي في ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون الحكومة قد اتبعت
الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها لأن نص المادة 14 من قانون نزع الملكية
للمنافع العامة الذي يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص في قيمة الجزء
الذي لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكماً عاماً في التعويض. ولما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن الطاعنتين نعتا أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لا محكمة أول درجة ولا الخبير
قاما بخصم الفائدة التي عادت على الأرض نتيجة لمشروع نزع الملكية فرفض الحكم المذكور
منهما هذا النعي بمقولة إن الحكومة ليس لها أن تتذرع بأحكام قانون نزع الملكية أو تتخذ
منه أساساً لدفاعها ما دام أنها قد استولت على الأرض دون إتباع الإجراءات القانونية
الواردة في ذلك القانون، فإن هذا الحكم يكون – لما سبق بيانه – مخالفاً للقانون مما
يتعين نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من النعي. ولا اعتداد بما أثاره المطعون عليه
من أن الخبير قد أثبت في تقريره أن الأرض لم يعد عليها فائدة من مشروع نزع الملكية
وإنما أصابها الضرر بسببه لأن هذا القول عار من الدليل وقد جاء كل من الحكم المطعون
فيه والحكم الابتدائي خلواً مما يؤيده
