الطعن رقم 2247 سنة 24 ق – جلسة 15 /02 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 531
جلسة 15 من فبراير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
القضية رقم 2247 سنة 24 القضائية
( أ ) حكم. تسبيبه. سبق إصرار وترصد. مثال لاستظهارهما.
(ب) وصف التهمة. مدى حق المحكمة في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وواجبها في ذلك.
1ـ إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد قال "إنهما متوافران من انتظار
المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور
لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل
قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً " فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به
الطرفان المشار إليهما كما هما معرفان به في القانون.
2ـ من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها
القانونية التي تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى وليس عليها في ذلك إلا أن
تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد في مرافعته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنه الأول: شرع في قتل إسماعيل أحمد شرف الدين عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وبيت النية على ذلك وأعد سلاحاً معمراً "بندقية" وتربص له في طريق ذهابه إلى حقله حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافه بالعلاج. الثاني ـ قتل عمداً إبراهيم أحمد شرف الدين بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. الثالث والرابع ـ شرعا في قتل عيد طلبه أحمد شرف الدين بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه عيار بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. الثاني والثالث والرابع اشتركوا مع المتهم الأول في الجريمة الأولى سالفة الذكر. الأول والثالث والرابع اشتركوا مع المتهم الثاني في الجريمة الثانية سالفة الذكر. الأول والثاني اشتركا مع المتهمين الثالث والرابع في الجريمة الثالث وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا سوياً على ارتكاب الجريمة الأولى وساعدوا بعضهم بعضاً بأن توجهوا معاً لشد أزرهم وتقوية عزائمهم فتمت الجريمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ووقعت الجريمتان الثانية والثالثة كنتيجة محتملة لذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 40/ 2 ـ 3 و41 و43 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فأمرت بذلك. وقد ادعى ورثة إبراهيم أحمد شرف الدين وهم زوجته منيبه إبراهيم ووالده أحمد شرف الدين عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على حفيده رمضان إبراهيم أحمد شرف الدين بحق مدني قبل المتهمين جميعاً متضامنين بألف جنيه تعويضاً. وبعد أن سمعت محكمة جنايات الفيوم هذه الدعوى قضت حضورياً بتاريخ 22 من أبريل سنة 1954 عملاً بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من نفس القانون. أولاًـ بمعاقبة كل من محمد قطب معوض ومحمد عبد العظيم معوض بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياًـ بمعاقبة كل من منصور عبد المولى سليمان ومصطفى عبد المولى سليمان بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. ثالثاًـ بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض مع المصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض …إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور
إذ استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة متعارضة دون أن يرفع ما بينها من تناقض كذلك جاء
قاصراً في التدليل على ظرفي سبق الإصرار والترصد هذا إلى أن المحكمة غيرت وصف التهمة
وفى هذا إخلال بحق الدفاع ويضيف الطاعنون أن الحكم إذ قضى في الدعوى المدنية لم يذكر
أسباباً لها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان بهما الطاعنين وأورد الأدلة على ثبوتهما وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه عليها وكان يبين مما أورده الحكم منها أن لا تعارض بين ما أخذ به من أقوال
المجني عليهم والشهود وبين الأدلة الأخرى ومن بينها الكشوف الطبية والمعاينة التي استند
إليها فيما استند في إدانة الطاعنين ثم تعرض الحكم لبيان ركني سبق الإصرار والترصد
فقال"إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن حتى إذا ما رأوهم
قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة
بين العائلتين بسبب مقتل قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً كما سبق القول"
ولما كان ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الظرفان المشار إليهما كما هما معرفان به
في القانون وكان من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع
كيوفها وأوصافها القانونية التي تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى وليس عليها
في ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد في مرافعته، وكانت المحكمة
على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة قد طلبت إلى الدفاع أن يترافع احتياطياً
على أساس الوصف الجديد. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى
المدنية قد بين الأسباب التي استند إليها في ذلك على خلاف ما يدعيه الطاعنون فقال "
وحيث إنه وقد ثبتت هذه الجناية على المتهمين الأربعة فالدعوى المدنية المقامة عليهم
بالتضامن من ورثة المرحوم إبراهيم أحمد شرف الدين ومن والده في محلها نظراً إلى الأضرار
المادية والأدبية التي انتابتهم بفقد المجني عليه المذكور إلا أن المحكمة ترى أن مبلغ
التعويض المطالب به مبالغ فيه. وترى أن قضى للمدعين بالحق المدني بالتعويض المناسب
ـ لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس ومتعيناً رفضه موضوعاً.
