طعن رقم 174 سنة 24 ق – جلسة 15 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 482
جلسة 15 من مايو سنة 1958
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.
طعن رقم 174 سنة 24 ق
( أ ) دعوى. طلبات الخصوم فيها. التزام القاضي بالتقيد بحدودها.
(ب) نقض "إعلان الطعن". إعلان. مخاطبة أحد المطعون عليهم مع زوجته المقيمة معه وتسليمها
صورة الإعلان الخاصة به. عدم وجود باقي المطعون عليهم وعدم وجود من يستلم عنهم وتسليم
الصور الخاصة بهم إلى شيخ البلد وإخطارهم بذلك. الدفع المقدم من المطعون عليهم جميعاً
ببطلان الطعن لبطلان إعلان التقرير إليهم تأسيساً على أن ورقة الإعلان لم تتضمن اسم
مستلمها واستدلالهم على ذلك بصورة من الصور التي سلمت إلى شيخ البلد. لا محل له.
1 – متى كان الظاهر من أسباب الحكم أن المدعى وجه طلبه برد المبلغ المطلوب إلى أحد
المدعى عليهم وأن المحكمة فهمت دعواه على هذه الصورة ولكنها قصدت لأسباب أوردتها في
حكمها أن تلزم آخر من المدعى عليهم برد ذلك المبلغ على الرغم من أن الطلب لم يكن موجهاً
إليه فإن في ذلك ما يعيب الحكم لمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على
القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه.
2 – متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر انتقل إلى محال إقامة المطعون عليهم
فخاطب زوجة أحدهم المقيمة معه وسلمها صورة من ورقة الإعلان ولما لم يجد باقي المطعون
عليهم ولم يجد من يستلم عنهم سلم الصور الخاصة بهم إلى شيخ البلد وأثبت أنه أخطرهم
بذلك فدفع المطعون عليهم جمعياً ببطلان الطعن لبطلان إعلان التقرير إليهم إذ لم تتضمن
ورقة الإعلان اسم من سلمت إليه الورقة واستدلوا على ذلك بصورة من الصور التي سلمت إلى
شيخ البلد وكان من وجهت إليه تلك الورقة غير معلوم على وجه التحديد فإن هذا الدفع يكون
مجهول المصدر بجهالة صاحب الحق فيه منهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الإجراءات الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
المطعون عليهم الثلاثة الأولين رفعوا الدعوى رقم 319 سنة 1949 كلي المنصورة على الطاعنة
والمطعون عليه الرابع – البنك التجاري الإيطالي المصري – طالبين الحكم بإلزام البنك
بأن يرد إليهم مبلغ 690 جنيهاً، وقالوا شرحاً لدعواهم إن والدهم المرحوم أحمد قنديل
وعمهم محمد قنديل زوج الطاعنة وثالثة معهما كانوا مدينين للبنك بمبلغ 1440 جنيهاً اتخذ
بشأنه إجراءات نزع الملكية قبلهم فاتفقوا مع معهم على أن يتفاوض مع البنك في شأن سداد
هذا الدين ثم بلغهم بعد ذلك أنه دفع إلى البنك مبلغ 750 جنيهاً، وحصل على عقد بحلول
زوجته الطاعنة محل البنك في الدين وأنه اتفق معه على الاستمرار في إجراءات نزع الملكية
باسم زوجته وقد استمر البنك في الإجراءات فعلاً تنفيذاً لهذا الاتفاق مما اضطرهم إلى
أن يدفعوا له الدين بأكمله، وقال المطعون عليهم الثلاثة الأول أن من حقهم أن يطالبوا
بالفرق بين ما دفعه زوج الطاعنة ثمناً للدين وبين ما دفعوه للبنك، وهذا الفرق هو مبلغ
690 جنيهاً، وفي 3 من أبريل سنة 1950 قضى برفض الدعوى. فاستأنف المدعون – المطعون عليهم
الثلاثة الأولون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 388 سنة 3 ق استئناف المنصورة وطلبوا
أصلياً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الإيطالي المصري – المطعون عليه
الرابع بأن يدفع لهم مبلغ 690 جنيهاً واحتياطياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات
أن دين البنك قد تسدد بدفع مبلغ الـ750 جنيهاً من محمد قنديل بناءً على اتفاق معهم،
وأنه قد خان عهده معهم متخذاً اسم زوجته الطاعنة ستاراً له وأمام محكمة الاستئناف قرر
البنك أن الطاعنة اتفقت معه على أن تحل محله في الدين في نظير مبلغ 750 جنيهاً على
أن يستمر في إجراءات نزع الملكية التي كان قد اتخذها قبل المدينين فنفذ هذا الاتفاق
ثم تسلم من المطعون عليهم الثلاثة الأولين مبلغ الدين ومقداره 1440 جنيهاً. وفي 12
من ديسمبر سنة 1952 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلزام الطاعنة
بأن ترد إلى المطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 690 جنيهاً وبإخراج المطعون عليه الرابع
من الدعوى مستندة في ذلك إلى ما رأته من أن الطاعنة قد اشترت ديناً متنازعاً عليه فلا
يحق لها إلا ثمنه الذي دفعته عملاً بالمادة 354 من القانون المدني القديم. فطعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وقد طلبت وقف تنفيذه مؤقتاً فقضى لها بذلك ثم أحيل على دائرة
فحص الطعون فقضت بإحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من أبريل سنة 1958 وفي هذه
الجلسة صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليهم الثلاثة الأولين دفعوا ببطلان الطعن لبطلان إعلان التقرير إليهم
إذ لم تتضمن ورقة الإعلان اسم من سلمت إليه الورقة وهو بيان من البيانات المنصوص عليها
في المادة العاشرة من قانون المرافعات يترتب على إغفاله بطلان ورقة الإعلان وفقاً لما
تقضي به المادة 24 من هذا القانون وقدموا إثباتاً لذلك صورة من الإعلان وصلت إليهم
وهي غفل من ذكر هذا البيان.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر
انتقل إلى محل إقامتهم فخاطب زوجة المطعون عليه الأول المقيمة معه وسلمها صورة من ورقة
الإعلان، وأنه لم يجد المطعون عليهما الثاني والثالث ولم يجد من يستلم عنهما فسلم الصورتين
الخاصتين بهما إلى شيخ البلد، وقد أثبت المحضر في 29 من مايو سنة 1954 أنه قد أخطرهما
بذلك، ويتضح من هذا البيان أن صورة ورقة الإعلان التي يحتج بها المطعون عليهم الثلاثة
الأولون هي إحدى الصورتين المرسلتين إلى المطعون عليهما الثاني والثالث بطريق البريد
فهي خاصة بواحد منهما هو وحده صاحب الحق في التمسك ببطلانها. ولما كان ذلك وكان من
وجهت إليه تلك الورقة غير معلوم على وجه التحديد فإن الدفع بالبطلان وهو مقدم من المطعون
عليهم الثلاثة الأولين جميعاً يكون دفعاً مجهول المصدر بجهالة صاحب الحق فيه منهم ومن
ثم يتعين رفضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه قضى بإلزامها
بأن ترد إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين مبلغ 690 جنيهاً … مع أنهم لم يوجهوا
طلباتهم إليها بل وجهوها إلى البنك التجاري الإيطالي المصري المطعون عليه الرابع –
ولما كانت المادة 71 من قانون المرافعات تفرض على المدعى أن يبين طلباته في صحيفة دعوه
فتتقيد بها المحكمة وتلتزم حدودها، لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بإلزامها بدفع المبلغ
إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين مع أنهم لم يوجهوا طلباتهم إليها يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض لطلبات
الخصوم فيها فقال إن المستأنفين – المطعون عليهم الثلاثة الأولين طلبوا الحكم في موضوع
الاستئناف بإلزام البنك الإيطالي المصري المطعون عليه الرابع بأن يرد إليهم مبلغ 690
جنيهاً والفوائد … ثم أقام قضاءه في صدد ما تنعاه الطاعنة على قوله "وبما أنه يبين
من عقد الاتفاق المؤرخ 28 من مارس سنة 1949 …. أن المستأنف عليها الأولى الطاعنة
– اشترت من المستأنف عليه الثاني – البنك التجاري الإيطالي – دين محمد قنديل والمرحومين
أحمد قنديل والسيدة فريدة أم راشد مورثي المستأنفين والبالغ قدره من أصل وفوائد ومصاريف
… مبلغ 1361 جنيهاً و214 مليماً لغاية 31 من يناير سنة 1949 اشترت المستأنف عليها
الأولى ذلك الدين نظير مبلغ 750 جنيهاً وجاء بهذا العقد أن البائع لا يضمن للمشترية
تحصيل الدين وهي وشأنها مع المدينين، وشراء الدين بما يوازي نصف قيمته تقريباً وبغير
ضمان يدل بلا مراء على أن المستأنف عليها الأولى اشترت ذلك الدين وهي عالمة بما فيه
من نزاع وقت الشراء". إلى أن قال: "وبما أنه لا نزاع في أن الثمن الذي اشترت به المستأنف
عليها الأولى ذلك الدين المتنازع عليه هو مبلغ 750 جنيهاً فليس لها إلا ثمنه عملاً
بالمادة 354 من القانون المدني الملغى". وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح
في القانون لمخالفته قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه
بحدود الطلبات المقدمة إليه، وظاهر من أسباب الحكم سالفة الذكر أن المطعون عليهم الثلاثة
الأولين وجهوا طلبهم برد مبلغ الـ 750 جنيهاً إلى المطعون عليه الرابع وأن محكمة الاستئناف
فهمت دعواهم على هذه الصورة ولكنها قصدت للأسباب الواردة في حكمها أن تلزم للطاعنة
برد هذا المبلغ إليهم على الرغم من أن طلبهم لم يكن موجهاً إليها وفي ذلك ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه دون حاجة إلى البحث في الأسباب الأخرى.
