الطعن رقم 2403 سنة 24 ق – جلسة 08 /02 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 514
جلسة 8 من فبراير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
القضية رقم 2403 سنة 24 القضائية
نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال.
إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة
الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدى إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى
له مما يقوله من ذلك، ما دام أن العقوبة المقضي بها هي العقوبة التي نص عليها القانون
للجريمة التي أتهم ودين بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهم الأول: قتل مصطفى
حسانين العبده عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذاك بندقية
وتربص له في طريق اعتاد المرور فيه حتى ظفر به فأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله
فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني:
اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وصاحبه
إلى مكان تنفيذ الجريمة شاداً بذلك أزره كما مكنه من الهرب عقب اقترافها. وطلبت من
غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 ـ 3 و41 و230 و231
و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في 26 من مايو سنة 1953. وقد ادعى بحق مدني عبد
الجيد مصطفى حسانين العبده (ابن القتيل) قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضاً.
ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات مع
تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/ 2 ـ 3 و41 و230
و231 و232 و235 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة كل من محمد شلبي
علي وعزب شعيب الشناوي بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى
المدني عبد الجيد مصطفى حسانين العبده على سبيل التعويض المؤقت مبلغ مائة جنيه والمصاريف
المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن الأول يقول. أولاً ـ إن الحكم المطعون فيه إذ
أورد في تصويره للحادث، إنه والطاعن الثاني كانا يقتفيان أثر المجني عليه ثم ظهرا واعتديا
عليه فجأة لم يستند في ذلك إلى دليل في الأوراق أو في أقوال الشهود وإذ اعتمد على شهادة
أخت المجني عليه حميده حسانين عن رؤيتها الشاهد جابر إبراهيم ممسكاً بالطاعن الأول
بينما جاء الثاني وأفلته منه، قد تناقض مع الثابت في المعاينة من وجود أكوام سباخ تحجب
الرؤية، هذا إلى أن الحكم إذ أخذ بما ذكره التقرير الطبي الشرعي، من أن الضارب كان
على يسار المجني عليه وبانحراف للأمام وماسورة البندقية مصوبة بميل لأسفل، جاء متناقضاً
مع ما قرره شاهد الرؤية جابر إبراهيم من إطلاق النار من الخلف قبل أن يتنبه إلى تصوير
الطبيب الشرعي، ويعدل عن روايته، وثانياً ـ أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ قال
بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وأنه شابه قصور في تحدثه عن قيام هذين الظرفين.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به جميع العناصر
القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها، وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان ما ذكره في تصويره
للحادث من اقتفاء الطاعنين أثر المجني عليه، ثم ظهورهما واعتدائهما عليه فجأة هو استخلاص
سائغ مما أثبته من أقوال الشاهدين جابر إبراهيم ورئيفه مصطفى حسانين من رؤيتهما للطاعن
الثاني منتظراً في طريق عودة المجني عليه، ثم ظهوره بعد ذلك فجأة مع الطاعن الأول،
في موضع متقدم من الطريق وإطلاق الأول النار من بندقيته على المجني عليه ومساعدة الثاني
له على الإفلات من قبضة الشاهد جابر إبراهيم حين انقض عليه وأمسكه..، ولما كان ما أثبته
الحكم عن المعاينة من " أن الفضاء الذي وقعت به الحادثة يتوسطه بعض أكوام من السباخ
منتشرة في الجزء البحري منه، وتعلو في المتوسط عن الأرض بحوالى المتر " ليس من شأنه
أن ينفى إمكان رؤية حميدة حسانين للحادث أثناء تواجدها أمام منزلها المطل على هذا الفضاء
وكان ما أخذ به الحكم من رواية الشاهد جابر إبراهيم من أن المجني عليه أثناء مسيره
معه استدار لليسار والخلف "يبص وراءه" بما يشعر أنه أحس بحركة خلفه، ومن أنه في لحظة
الاستدارة أطلق عليه العيار، هو مما يتفق مع ما أثبته من أن التقرير الطبي الشرعي انتهى
إلى أن إصابات المجني عليه، حدثت من عيار ناري أطلق عليه من الضارب وهو إلى يساره،
وبانحراف خفيف أمامه وفى مثل الوضع الذي صوره الشاهد لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر
سبق الإصرار بقوله:" أنه ثابت قبل المتهمين، مما ثبت من قيام الضغينة بينهما وبين المجني
عليه، إذ أنه كان اتهم في قتل شعيب الشناوي والد المتهم الثاني وصهر المتهم الأول فصمما
وعقدا العزم في هدوء، وأتما تفكيرهما لقتله فتربصا له في الطريق الذي سيمر منه حتى
إذا ما رأياه أطلق عليه المتهم الأول المقذوف الناري فقتله". ثم تحدث الحكم عن ظرف
الترصد فقال: إنه ثابت من ترقب وانتظار المتهمين للمجني عليه أثناء عودته من منزل جابر
إبراهيم فرغلى في طريقه إلى منزله وكانا يقتفيان أثره حتى إذا ما ظفرا به فتكا به على
النحو المتقدم ". فإن كل ما يثيره الطاعن الأول يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني، هو أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ
أضافت المادة 235 عقوبات إلى مواد الاتهام دون أن تنبه إلى هذا التعديل وأن الحكم المطعون
فيه إذ قال بتوفر سبق الإصرار والترصد وبقيام الاتفاق بينه وبين الطاعن الأول على ارتكاب
الجريمة قد شابه قصور معيب.
وحيث إنه لما كانت المادة 235 من قانون العقوبات التي أضافها الحكم المطعون فيه إلى
مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدى
إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه فلا جدوى له مما يقوله من ذلك، ما دام أن العقوبة
المقضي بها هي العقوبة التي نص عليها القانون للجريمة التي اتهم ودين بها، وكان الحكم
قد تحدث ـ كما سبق البيان ـ عن ظرفي سبق الإصرار والترصد، بما يفيد ثبوتهما، ولما كان
الحكم قد استخلص اتفاق الطاعن الثاني على ارتكاب الجريمة مع الأول استخلاصاً سائغاً
في مواضع مختلفة منه، دون حاجة إلى التحدث عنه بدليل مستقل، فإن الحكم المطعون فيه
لا يكون قد أخطأ أو أخل بدفاع الطاعن في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من كلا الطاعنين على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
