الطعن رقم 224 لسنة 39 ق – جلسة 24 /03 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 388
جلسة 24 من مارس سنة 1969
برياسة السيد/ المستشار محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
الطعن رقم 224 لسنة 39 القضائية
( أ ) فاعل أصلي. سرقة بإكراه.
الفاعل الأصلي في الجريمة. مثال في جريمة سرقة بإكراه.
(ب) إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ما لا يؤثر في سلامة الحكم. مثال.
(د) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". توافق.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة لمحكمة
النقض.
1 – إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما
يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات – وهو مظاهرته وباقي
المتهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول سيارة المجني عليه ومطالبته بالنقود… – يجعله
كما انتهى إليه الحكم فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بإكراه التي دين بها.
2 – العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. فتعييب
التحقيق في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 – لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون – بفرض التسليم بدعوى الطاعن – قد أخطأ فيما نقله
عن اعترافه أمام النيابة بأنه كان وقت الحادث يحمل زجاجة خمر فارغة، ولا ما يثيره من
أنه لم يمس المجني عليه بأية صورة، طالما أن الأمرين جميعاً لا ينالان من التكييف القانوني
الصحيح لمركز الطاعن في الدعوى كما انتهى إليه الحكم.
4 – ما يثيره الطاعن من عدم ثبوت توافق بينه وبين باقي المتهمين وعدم العثور على شيء
من المال المسروق لديه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما
تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 21 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: سرقوا مبلغ ثلاثة وعشرين جنيهاً والمملوكة لمحمود أمين الحدب بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريق سيارته وأجبروه على الوقوف وأمسك به المتهم الأول من ملابسه ودفعه بقوته وضربه بيده في صدره معطلين بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً وغيابياً بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وحضورياً بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه – إذ دانه بجريمة
سرقة بإكراه – قد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في الإسناد وفي القانون وران عليه القصور،
وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الإخلال بحقه في الدفاع مرجعه أن السيدة المرافقة للمجني
عليه وقت الحادث لم تسأل في أي مرحلة من مراحل الدعوى رغم احتمال كشفها للحقيقة مما
يؤيد دفعه للتهمة وأما الخطأ في الإسناد فيراه في أن الحكم أسند إليه أنه كان وقت الحادث
يحمل زجاجة خمر فارغة رغم إنكاره الذي تأيد بما قال به المتهم الأول من أن الزجاجة
كانت مع متهم آخر ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الخطأ في القانون يتمثل في أن الحكم
دانه على الرغم من عدم ثبوت مساسه بالمجني عليه على أية صورة، وعدم قيام توافق بينه
وبين باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة، وأما القصور فهو يرين على الحكم من التفاته
عن إعمال مؤدى ما كشفت عنه مجريات التحقيق من أن شيئاً من النقود المسروقة لم يضبط
عنده وبذلك كله يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها. فأورد في هذا التحصيل ما مؤداه أن الطاعن
كان يصاحب باقي المتهمين في نزهة ليلية بسيارة من سيارات القوات المسلحة يقودها المتهم
الأول، حتى إذا ما صادفوا المجني عليه عائداً بسيارته من مدينة المقطم بعد منتصف الليل
وبرفقته إحدى السيدات، فقد اقترح المتهم الأول على زملائه الخمسة أن يستولوا على نقود
المجني عليه كرهاً، وإذ وافقوه على فعلته، فقد اعترض بسيارته سيارة المجني عليه، وغادر
مقعد القيادة يتبعه الباقون وفي يد الطاعن زجاجة خمر فارغة وأحاطوا بسيارة المجني عليه.
وأوهمه المتهم الأول بأنه وصحبه من رجال المخابرات وطلب منه نقوداً، وإذ لم يستجب له
المجني عليه فقد أمسك بتلابيبه وضربه بقبضة يده في صدره وظاهره باقي المتهمين في طلب
النقود مما اضطر معه إلى تسليم المتهم الأول ما كان معه منها، وبعد أن أورد الحكم على
ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، خلص إلى
إدانة الطاعن وزملائه بوصفهم فاعلين أصليين في الجريمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره
الطاعن في خصوص عدم سؤال المحقق للسيدة المرافقة للمجني عليه وقت الحادث مردوداً بأن
ذلك لا يعدوا أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما
لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة
وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلباً من المحكمة استدعاء هذه السيدة لسماع شهادتها فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان
ذلك، وكان مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها
مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات وهو مظاهرته وباقي
المتهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول سيارة المجني عليه ومطالبته بالنقود يجعله كما
انتهى إليه الحكم فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر
في سلامة الحكم أن يكون بفرض التسليم بدعوى الطاعن قد أخطأ فيما نقله عن اعترافه أمام
النيابة بأنه كان وقت الحادث يحمل زجاجة الخمر الفارغة، ولا ما يثيره من أنه لم يمسس
المجني عليه بأية صورة، ذلك بأن الأمرين جميعاً لا ينالان من التكييف القانوني الصحيح
لمركز الطاعن في الدعوى كما انتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من
عدم ثبوت توافق بينه وبين باقي المتهمين، وعدم العثور على شيء من المال المسروق لديه،
ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة
لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
