الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2053 سنة 24 ق – جلسة 08 /02 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 503

جلسة 8 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.


القضية رقم 2053 سنة 24 القضائية

غش. قرار وزير التجارة رقم 63 لسنة 1943 الذي ينص على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد بالقرار. لا يعتد به لخروجه عن مقتضى القانون.
إن القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة فيما نص عليه في مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم ويبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفاوت لهذا الجزاء الذي جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً ـ استعمل الكحول المحول في تحضير المشروبات الروحية الموجودة في معمله، وثانياً ـ حاز سوائل كحولية مهربة بمعمله المذكور لم تدفع عنها رسوم الإنتاج، وثالثاً ـ غش المشروبات الروحية المبينة بالمحضر بوضع كحول محول بها. وطلبت عقابه بالمواد 9 و12 و14/ 2 و16 و17 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 7 من يوليه سنة 1951 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ـ وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المهتم وطلبت القضاء لها بمبلغ 1501 جنيهاً و 260 مليماً والمصاريف والأتعاب. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح اللبان الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة، وبعد نظرها قضت حضورياً بقبول الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية.فاستأنفت النيابة هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية. وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع المتهم ببطلان الاستئناف المرفوع من النيابة لعدم تقديمه للمحكمة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير، وبعد نظره قضت فيه حضورياً بتاريخ 18 من مارس سنة 1954، أولاًـ برفض الدفع بعدم قبول استئناف النيابة وبقبوله شكلاً، وثانياً ـ بعدم قبول استئناف المدعية بالحق المدني وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية، وثالثاً ـ وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن "المقدم من النيابة العامة" هو أن الحكم المطعون فيه، قد خالف القانون حين قضى ببطلان إجراءات أخذ العينة لعدم إخطار المتهم المطعون عليه بنتيجة التحليل في الميعاد الذي نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 إذ أن عدم مراعاة أحكام هذا القرار لا يترتب عليه أي بطلان، هذا إلى أنه لا علاقة للقرار الوزاري المذكور بالمرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج على الكحول والذي كان مطلوباً تطبيقه على واقعة الدعوى.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافى المطعون فيه، أنه قضى بقبول الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وبراءة المتهم لعدم إخطاره في الميعاد المقرر نتيجة تحليل عينة الكحول المضبوط لديه. ولما كان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة فيما نص عليه في مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذ لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم ويبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفات لهذا الجزاء الذي جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقديره. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المسندة للمطعون عليه موصوفة بما يدخلها تحت طائلة المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 والذي كان مطلوباً تطبيقه، إلى جانب القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان لا شأن لهذا المرسوم بالقرار الوزاري سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع مجدداً من دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات