الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق – جلسة 24 /03 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 377
جلسة 24 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
الطعن رقم 2245 لسنة 38 القضائية
(أ, ب) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
نقض. "أسباب الطعن بالنقض. الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. دعوى جنائية.
"نظرها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
( أ ) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. شرط إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض؟
(ب) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من الدفوع الجوهرية. عدم إيراده
أو الرد عليه. قصور.
(جـ) نيابة عامة. نقض. "المصلحة في الطعن". طعن. "المصلحة في الطعن".
مصلحة النيابة العامة في الطعن في الأحكام بطريق النقض. مناطها؟
1 – من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام
ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون
فيه – أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق – بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
2 – متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده دفع بأنه "حكم عليه بالغرامة
في قضية أخرى" وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولما
كانت النيابة الطاعنة أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات
الوقائع وسدد الغرامة المقضي عليه بها وأصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل في هذه
الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم
يورده أو يعن بالرد عليه على الرغم من أنه دفع جوهري قد ينبني عليه – لو صح – تغير
وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان.
3 – من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم
عادل وتختص بمركز قانوني إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن
ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في
الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها
لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 24 نوفمبر سنة 1965 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: المتهم الأول: أنشأ تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. أنشأ تقسيماً معداً لإقامة مبان للسكنى دون أن يحد كل قطعة فيه طريق من جانب واحد على الأقل. باع قطعة من أرض تقسيم للمتهم الثاني قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. المتهم الثاني (المطعون ضده) أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. أقام بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. أقام بناء على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و6 و10 و12 و14 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 والمواد 1 و11 و16 و 18 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 100 ق عما أسند إليه وتغريم المتهم الثاني 5 ج وضعف رسوم الترخيص عما أسند إليه بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه الثاني، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات: فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجرائم إقامة بناء بدون ترخيص وعلى أرض غير مقسمة ولا تطل على طريق قائم
وغير مزودة بالمرافق وشغل البناء لأكثر من 60% من مساحة الأرض، قد شابه قصور في التسبيب،
ذلك بأنه يبين من الاطلاع على الجنحة 2030 سنة 1966 بندر الزقازيق أن المطعون ضده قد
حوكم عن ذات الواقعة وقضي بإدانته وسدد الغرامة المحكوم بها عليه وذلك بتاريخ 20 نوفمبر
سنة 1966 وأصبح الحكم نهائياً لعدم استئنافه، وقد دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفع دون أن تورده في
حكمها أو ترد عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه فضلاً عن أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام
العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم
المطعون فيه – أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق – بغير حاجة إلى تحقيق
موضوعي، فإن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 5 نوفمبر سنة 1967 أن المطعون ضده دفع
بأنه "حكم عليه بالغرامة في قضية أخرى" وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها. ولما كانت النيابة الطاعنة أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم
على المطعون ضده عن ذات الوقائع، في الجنحة رقم 2030 سنة 1966 بندر الزقازيق وسدد الغرامة
المقضي عليه بها وأصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل في هذه الدعوى، وكان الحكم
المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم يورده أو يعن بالرد
عليه على الرغم من أنه دفع جوهري قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما
كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان. بما يوجب نقضه والإحالة، ولا يقدح
في ذلك أن يكون الطعن مرفوعاً من النيابة التي لم تكن قد استأنفت حكم محكمة أول درجة
ذلك أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص
بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها
أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل
كانت المصلحة هي للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها
لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
