الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2234 لسنة 38 ق – جلسة 24 /03 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20- صـ 365

جلسة 24 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 2234 لسنة 38 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف الواقعة". إجراءات المحاكمة.. موازين. جريمة. "أركانها".
القيود التي ترد على حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها؟ مثال في موازين.
إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة, إلا أنه يجب أن تلزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية، وكان الفعل المادي المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة إثبات أوزان مخالفة للحقيقة في "علوم" الوزن التي يحررها – باعتباره قبانياً – وهي الجريمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة موازين غير صحيحة وغير مدموغة وقانونية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و14 من القانون 229 لسنة 1951 والجدول المرافق. ومحكمة مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع المصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة موازين غير صحيحة وغير مدموغة قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إذا كانت النيابة قد أخطأت ووصفت التهمة بأنها حيازة موازين غير صحيحة أو مدموغة على خلاف ما ثبت بمحضر الضبط من أن المطعون ضده كان يثبت في علوم الوزن أوزاناً مخالفة للأوزان الحقيقية، فما كان للمحكمة أن تقضي بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل وكان يتعين عليها أن ترجع الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح.
وحيث إن النيابة أسندت إلى المطعون ضده أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية وقضى الحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على "إن المحكمة ناقشت محرر المحضر عن معلوماته فقرر بجلسة 23/ 3/ 1968 أنه بالتفتيش على الموازين التي في حيازة المتهم فتبين له أنها صحيحة ومدموغة، إلا أنه اكتشفت أن علوم الوزن التي يصدرها يحرر فيها أوزاناً مخالفة للأوزان الحقيقية للأقطان التي يقوم بوزنها كما أنه يعهد إلى آخر بهذا العمل مخالفاً بذلك أحكام القانون. وحيث إنه أخذا بشهادة محرر المحضر تكون التهمة المسندة إلى المتهم غير قائمة على أساس من القانون أو الواقع". وحيث إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة ومدموغة وقانونية، وكان الفعل المادي المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة إثبات أوزان مخالفة للحقيقة في "علوم" الوزن التي يحررها – باعتباره قبانيا – وهي الجريمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة موازين غير صحيحة وغير مدموغة وقانونية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات