الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1123 سنة 24 ق – جلسة 24 /01 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 467

جلسة 24 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.


القضية رقم 1123 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. قتل خطأ. عدم بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وكيف نشأت الوفاة عنها. قصور.
إذا كان الحكم إذ أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، لم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل شخص مجهول مبين بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بالسيارة قيادته بسرعة وعلى يسار الطريق دون أن يستعمل أداة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مينا البصل ادعى الحاضر عن ورثة المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام المطلوبة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحملت المستأنف بمصروفات الاستئناف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في بيان علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه وما إذا كانت الوفاة قد حصلت من مصادمة السيارة أم لسبب آخر.
وحيث إن الحكم الابتدائي وإن أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بسيارته، إلا أنه لم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات، لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئناقى قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها ـ قد خلا أيضاً من هذا البيان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات