الطعن رقم 1957 سنة 24 ق – جلسة 11 /01 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 448
جلسة 11 من يناير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.
القضية رقم 1957 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. تبديد. دفاع هام. الدفع بسقوط الحجز طبقاًً للمادة
605 مرافعات. عدم تحقيقه أو الرد عليه. قصور.
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات
لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به إلى المحجوز عليه في ظرف ثمانية أيام
على الأكثر من تاريخ توقيعه، وكانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يبرر
رفضه مع أنه دفاع هام قد يترتب على تحقيقه إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن
الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة والمملوكة له ولزينب إبراهيم حمزاوى ومحمود محمد مسعود ومسعود محمد مسعود والمحجوز عليها قضائياً لصالح محمد مأمون الريدى وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاخلسها لنفسه إضرار بالحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ . فاستأنف، ومحكمة الفيوم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام
المحكمة بأن الحجز تحفظي، وقد سقط، واعتبر كأن لم يكن، تطبيقاًً للمادة 605 مرافعات،
إذ لم يعلن الحاجز محضر الحجز إلى المحجوز عليه في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ
توقيعه.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن الطاعن دافع أمام المحكمة الاستئنافية بسقوط الحجز
واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات إذ لم يعلن الحاجز محضر الحجز والأمر
الصادر به إلى المحجوز عليه في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى بتأيد الحكم المستأنف دون أن يشير إلى هذا الدفاع ، ولما كان
هذا الدفاع هاماً بحيث قد يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد
كان واجباً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل، فإن
الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
