طعن رقم 102 سنة 24 ق – جلسة 03 /04 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 345
جلسة 3 من أبريل سنة 1958
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، والحسيني العوضي المستشارين.
طعن رقم 102 سنة 24 ق
ضرائب. قانون. وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في
سنة 1948 ما دام الربط في هذه السنة لم يصبح نهائياً وقت سريان المرسوم بقانون رقم
240 لسنة 1952 ولو كان التقدير مطعوناً عليه من جانب الممول وحده.
المقصود بالربط النهائي المشار إليه في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952
ذلك الربط الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك
لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ويصبح ما عداه خاضعاً لأحكام المادة الأولى
من ذلك المرسوم بقانون ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. فإذا
كان الممول قد رفع استئنافاً عن الحكم الصادر ضده بشأن تقدير أرباحه عن سنة 1948 وفي
مرحلة الاستئناف نشر المرسوم بقانون المشار إليه فإن الضريبة لا تكون قد ربطت ربطاً
نهائياً بالنسبة لأرباح تلك السنة ويتعين إعمال نص المادة الأولى منه واتخاذ أرباح
الممول المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1948 إذ يكفي أن يكون التقدير
في هذه السنة مطعوناً فيه من جانب الممول وحده لكي يسري عليه حكم المرسوم بقانون المذكور
من تاريخ سريانه وتنتهي بصدوره ولاية المحكمة على النزاع القائم بشأن أرباح سنة 1948.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق هذا الطعن أن وقائعه تتحصل
في أن المطعون ضده وهو تاجر حدايد خردة أقام الدعوى ابتداء ضد الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض
رقم المبيعات حسبما هو وارد بالإقرارات المقدمة واستبعاد مبلغ 66 ج من أرباحه وهو قيمة
ما أضافته المأمورية كإيراد عن التأجير عن الباطن وتخفيض معدل مجمل الربح إلى 10% وهو
المعدل المتعارف عليه لمثل هذا النوع من المنشأة وتعديل مبلغ المصروفات بما يتناسب
ونشاطه. وكانت المأمورية قد قدرت أرباحه بـ 1519 ج و1727 ج و2034ج و1820 ج و1731 ج
عن سنوات النزاع من سنة 1944 – 1948 على التوالي وعدلتهما اللجنة إلى 816 ج و1052 ج
و814 و731 و631 ج، إلا أن المطعون ضده رفع دعواه معترضاً على هذا التقدير. فقضت محكمة
القاهرة الابتدائية في 26 من فبراير سنة 1951 برفضها وبتأييد قرار اللجنة. فاستأنف
المطعون ضده هذا الحكم مردداً نفس الطلبات الأولى – ومحكمة استئناف القاهرة في 19 من
مارس سنة 1952 قضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وتقدير أرباح المستأنف على أساس تخفيض
نسبة مجمل الربح عن سنتي 1944 و1945 إلى 23% وتخفيضها عن السنوات 1946 و1947 إلى 18%
وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وفي 21 من فبراير سنة 1954 أعلن هذا الحكم إلى مصلحة الضرائب
فقررت في 23 من مارس سنة 1954 الطعن فيه بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل سبب الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتقول الطاعنة
شرحاً لذلك إن النزاع في الدعوى تناول أرباح السنوات 1944 – 1948 وكان الحكم الابتدائي
قد أيد قرار اللجنة في تقديرها لأرباح 1947 بمبلغ 731 ج وأرباح 1948 بمبلغ 631 ج بواقع
20% لمجمل الربح وأنه في أثناء قيام الاستئناف صدر المرسوم بقانون 240 سنة 1952 فطلبت
الطاعنة في مذكرتها المقدمة لجلسة 29 من فبراير سنة 1953 الحكم بانتهاء ولاية المحكمة
على النزاع بالنسبة لأرباح سنة 1948 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض تطبيق أحكام المرسوم
بقانون سالف الذكر وقضى بتخفيض صافي أرباح 1948 إلى 18% بدلاً من 20% بدعوى أن الربط
بالنسبة لمصلحة الضرائب أصبح نهائياً عن سنة 1948 لعدم الطعن من جانبها في تقديره فلا
تسري عليه أحكام هذا المرسوم مع أنها صريحة في وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير
أرباح سنة 1948 بصرف النظر عن حقيقة الأرباح في هذه السنة – سواء قلت أو زادت عن سابقتها
– كما يستوي أيضاً أن تكون المصلحة ذاتها قد قبلت قرار اللجنة أو الحكم الابتدائي أو
طعنت عليه ما دام النزاع كان قائماً بشأنه فلم يكن الربط نهائياً وقت صدور المرسوم
بقانون فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 تنص على أنه "استثناء من
أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 سنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة
للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات
من سنة 1948 إلى سنة 1951" ونص في مادته الثانية على أنه: "لا يسري هذا القانون على
الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة من السنين من سنة 1948 إلى
سنة 1951".
وحيث إن الغرض الذي استهدفه المشرع بإصدار هذا القانون وأفصح عنه في مذكرته الإيضاحية
هو التغلب على الوضع الناشئ من تراكم حالات الفحص والتقدير أمام مصلحة الضرائب وتزايد
المتأخر منها بتصفية الماضي دفعة واحدة والتفرع لمواجهة المستقبل مما يمكن المصلحة
المذكورة من محاسبة الممولين عنه محاسبة تستند إلى الأرباح الفعلية لا الحكمية فلا
يستثنى من قاعدة اتخاذ الإيراد الحكمي أساساً للتقدير إلا الحالات التي تم فيها ربط
نهائي عن أية سنة من السنوات 1948 – 1951 سواء كان هذا الربط بناءً على اتفاق المصلحة
والممول على رقم الأرباح أو بناءً على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة
متى صار رأيها نهائياً لعدم الطعن فيه، فيكون المقصود بالربط النهائي المشار إليه بالمادة
2 من المرسوم بقانون ذلك الربط الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات
الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ويصبح ما عداه خاضعاً
لأحكام المادة الأولى ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه ذلك أنه
ما دام المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة. فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع
من تاريخ سريان القانون الذي نظمها ويتعين على المصلحة من تلقاء نفسها إعمال أحكامه
على كافة الحالات التي لم يصبح الربط فيها نهائياً وقت العمل به.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952
نشر بالجريدة الرسمية من 18 من أكتوبر سنة 1952 والدعوى في مرحلة الاستئناف فلم تكن
الضريبة بالتالي قد ربطت بعد ربطاً نهائياً بالنسبة لسنة 1948، فإن ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من أن الربط يعتبر نهائياً بالنسبة لمصلحة الضرائب لأنها لم تطعن في التقديرات
المطروح أمرها ومنها سنة 1948 ورفضه إعمال نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون
استناداً منه إلى نهائية التقدير بالنسبة للطاعن على هذا الأساس لا يتفق والتطبيق القانوني
السليم لأن الربط لا يعتبر في هذه الحالة نهائياً إذ يكفي أن يكون التقدير عن تلك السنة
مطعوناً فيه من جانب الممول وحده لكي يسري عليه الحكم المرسوم بقانون المذكور فتتخذ
الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1948 وتنتهي بصدوره ولاية
المحكمة على النزاع القائم بشأن أرباحها.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 202 سنة 69 قضائية استئناف القاهرة بالنسبة لأرباح سنة
1948 صالح للحكم فيه.
وحيث إنه للأسباب المتقدمة يتعين الحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لأرباح سنة 1948 –
لاعتبارها حكماً مماثلة لأرباح سنة 1947 مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات الاستئنافية
المناسبة.
