الطعن رقم 1935 لسنة 38 ق – جلسة 10 /03 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 316
جلسة 10 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، أنور أحمد خلف.
الطعن رقم 1935 لسنة 38 القضائية
نيابة عامة. "المحامي العام الأول. حقه في الطعن في القرار بألا
وجه الصادر من مستشار الإحالة". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. "حق النيابة في الطعن
فيه" نقض. "الصفة في الطعن". "تقرير الطعن. توقيعه". "أسباب الطعن. توقيعها". دفوع.
"الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة". رشوة.
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير
بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه. فيما عدا الحالات
الثلاث المتقدمة لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام.
خلو الأوراق من هذا التوكيل. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962،
28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، أن المحامي العام الأول لا
يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من
مستشار الإحالة، أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو
منصبه أو قيام مانع لديه، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث، فإن المحامي العام الأول لا
يباشر حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام، وإذ كان ما تقدم وكانت النيابة العامة
لم تثر في مذكرتها المقدمة منها رداً على الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير
ذي صفة ما يشير إلى أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها
حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن
إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن المحامي
العام الأول قد وقعها "عن النائب العام"؛ وهو ما يشير إلى أنه لم يكن قائماً بأعمال
النائب العام وإنه إنما وقع عليه بوصفه وكيلاً عنه وكانت الأوراق قد خلت من صدور توكيل
خاص من النائب العام بهذا الإجراء، فإن التقرير بالطعن الصادر من رئيس نيابة شرق الإسكندرية
بالتوكيل عن المحامي العام الأول، وتقرير أسباب الطعن الذي وقعه هذا الأخير، يكونان
قد صدرا من غير ذي صفة، مما يتعين معه قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – …… 2 – ….. (المطعون ضده) بأنهما في خلال المدة من 12 أغسطس سنة 1966 حتى 2 أكتوبر سنة 1966 بدائرة أقسام المنشية وباب شرقي والمنتزه محافظة الإسكندرية: المتهم الأول (أولاً) عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قدم لشحاته السيد حسن مأمور ضرائب المنشية مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليمه محضر المناقشة المحرر معه بتاريخ 15/ 8/ 1966 وعدم التبليغ بحقيقة نشاطه التجاري ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه (ثانياً) توسط في جريمة الرشوة المنسوبة للمتهم الثاني وذلك بأن سلم مأمور الضرائب سالف الذكر مبلغ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته – المتهم الثاني: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن عرض على شحاتة السيد حسن مأمور ضرائب المنشية مبلغ أربعمائة جنيه وسلمه مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيها بواسطة المتهم الأول مقابل مساعدته في تخفيض الضرائب المستحقة عليه ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 104 و107 مكرر و109 فقرة 1 أو 110 من قانون العقوبات فقرر مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية حضورياً (أولاً) بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات الإسكندرية بالنسبة للمتهم الأول لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بهذا الأمر (ثانياً) بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم الثاني.
المحكمة
من حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق ومن مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لدفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لصدوره من غير ذي صفة، أن رئيس نيابة شرق الإسكندرية قرر بالطعن بالنقض في الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده وذلك بوصفه وكيلاً عن المحامي العام الأول، وأن المحامي العام الأول وضع أسباب الطعن في اليوم نفسه وأودعها قلم الكتاب وأثبت في تقرير الأسباب أنه يقوم بهذا الإجراء "عن النائب العام" وقد خلت المفردات مما يشير إلى أن النائب العام قد وكل المحامي العام الأول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أن "للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى" ونصت المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أنه "يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته أياً كانت". ومؤدى هذين النصين أن المحامي العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث، فإن المحامي العام الأول لا يباشر حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة لم تثر في مذكرتها المقدمة منها – رداً على الدفع – ما يشير إلى أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سندا كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن المحامي العام قد وقعها "عن النائب" وهو ما يشير إلى أنه لم يكن قائماً بأعمال النائب العام وأنه إنما وقع عليها بوصفه وكيلاً عنه. ولما كانت الأوراق قد خلت من صدور توكيل خاص من النائب العام بهذا الإجراء، فإن التقرير بالطعن الصادر من رئيس نيابة شرق الإسكندرية بالتوكيل عن المحامي العام الأول، وتقرير أسباب الطعن الذي وقعه هذا الأخير يكونان قد صدرا من غير ذي صفة، مما يتعين معه قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
