الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1218 سنة 24 ق – جلسة 11 /01 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 425

جلسة 11 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.


القضية رقم 1218 سنة 24 القضائية

( أ ) قتل عمد. نية القتل. لا مانع من توافرها ولو كانت الإصابة في غير مقتل.
(ب) حكم. ترصد. المادة 232ع. طبيعتها. عدم ورودها ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى. ذكرها في الحكم. لا تثريب.
1ـ إن إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.
2ـ لا يعيب الحكم إذا كان قد أورد مادتي سبق الإصرار والترصد وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى، ذلك لأن المادتين 231 و232 من القانون المشار إليه إن هما إلا من المواد التعريفية ولا شأن لهما بالعقوبة المقررة للجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ أحمد سيد أحمد عمر و2ـ مدبولي سيد أحمد إبراهيم الجلفى (الطاعن) و3ـ محروس ماضي إبراهيم بأنهم في يوم 22 من ديسمبر سنة 1950 الموافق من 12 ربيع الأول سنة 1370 بناحية كفر عليم مركز قويسنا مديرية المنوفية: الأول قتل عمداً ومع سبق الإصرار الحسيني عبد الجواد الحسيني بأن بيت النية على قتله فأعد لذلك سلاحاً نارياً من شأنه إحداث القتل "بندقية" حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوردت بحياته. والثاني والثالث شرعا في قتل أحمد سيد أحمد عمر مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية من شأنها إحداث القتل "بنادق" وترصدا له في طريق عودته حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه عيار من مدبولى سيد أحمد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكام الرماية وإسعافه بالعلاج. والمتهم الثاني أيضاً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بدون ترخيص، وطلبت النيابة من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، والثاني والثالث بالمواد 45 و46 و230 و231 عقوبات. وبالنسبة للثاني أيضاً بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بعد رؤية المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول (ب) الملحق به ثم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني ثم المواد 245 و246 و249 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول مع المادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة له وللمتهم الثالث: أولاً بمعاقبة مدبولي سيد أحمد إبراهيم الجلفى بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الشروع في القتل ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن تهمة إحراز السلاح، وأمرت المحكمة بمصادرته. وثانياً ببراءة كل من أحمد سيد أحمد عمر ومحروس ماضي إبراهيم مما أسند لكل منهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب فقد دفع الطاعن بأن المسدس الذي دين بإحرازه بدون ترخيص دس عليه في منزله، ورغم ذلك فإن المحكمة لم تتحقق هذا الدفاع، كما أنها لم تورد الأدلة التي أقامت عليها الحكم بإدانته في هذه التهمة. هذا إلى خطأ في تطبيق القانون حين طبقت المحكمة في حق المتهم المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بظرف الترصد التي لم يكن مطلوباً تطبيقها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك. كما أنه جاء قاصراً في التدليل على نية القتل لأن العيار أصاب المجني عليه في غير مقتل، وقاصراً أيضاً فيما ساقه من أدلة على توفر ركني سبق الإصرار والترصد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وعرض لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد واستدل على ثبوتها قبل الطاعن بأدلة سائغة، فاستظهر أن البندقية التي استعملت في الحادث مملوكة للمتهم الثاني (الطاعن)، وأنه هو الذي أطلق عياراً منها أصاب (المتهم الأول) المجني عليه في الواقعة المسندة إلى الطاعن، ثم تحدث عن نية القتل وسبق الإصرار والترصد فقال "وحيث إن نية القتل مستفادة من السلاح الذي استعمل فهو آلة نارية مششخنة فتاكة، وبطبيعتها تحدث القتل، ولولا أن الإصابة جاءت في غير مقتل وإسعاف المصاب بالعلاج لحدثت الوفاة. كما أن الخصومة التي أسلفنا ذكرها تدل على انتواء القتل أخذاً بالثأر. وحيث إن سبق الإصرار والترصد ثابت أولاً من هذه الخصومة القائمة بين الطرفين، فقد قرر المتهم الأول أنه اتهم في قتل عبد الخالق حماد أحد أقارب المتهم، وقد سلم العمدة وهو زعيم عائلة الجلفى بهذا الاتهام وبقيام الخصومة بينه وبين عائلة عفيفي التي يشايعها المتهم الأول، ثانياً من مفاجأة المتهم الأول بالعيار وهو في طريق عودته من الحقل إلى البلد وتربصهم به عند الغاب المملوك لعائلة الجلفى دون حديث أو مشاحنة سابقة" ـ ولما كانت إصابة المجني عليه في غير مقتل، ولا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل، وكان الحكم قد أورد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن بتهمة إحراز مسدس بغير ترخيص ـ لما كان ما تقدم، وكان لا يعيب الحكم إذ كان قد أورد مادتي سبق الإصرار والترصد، وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى ذلك لأن المادتين 231 و232 من القانون المشار إليه إن هما إلا من المواد التعريفية ولا شأن لهما بالعقوبة المقررة للجريمة ـ لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون له محل فيما استخلصه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات