الطلبان رقما 151 سنة 26 ورقم 3 سنة 27 ق “رجال القضاء” – جلسة 31 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 9 – صـ 296
جلسة 31 من مايو سنة 1958
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وفهيم يسى جندي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.
الطلبان رقما 151 سنة 26 ورقم 3 سنة 27 ق "رجال القضاء"
( أ ) إجراءات الطلب "ميعاده". عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن
في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. المادة 23 من قانون
نظام القضاء. والمادتان 379 و428 مرافعات.
(ب) أقدمية. الطعن في قرار جمهوري فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في
القضاء. عدم قبول هذا الطلب شكلاً. الطعن في قرار لاحق على أساس الاستجابة للطلب السابق
في تحديد الأقدمية. غير منتج.
1 – متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار الجمهوري إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً. ذلك أن المادة 23 من
قانون نظام القضاء توجب إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية
بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379 و428 مرافعات أن يكون
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه وقد جرى قضاء
هذه المحكمة بأن نشر القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان. ولا جدوى للطالب في
التمسك بأنه كان مريضاً متى كان ميعاد الطعن قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا
الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.
2 – متى كان الطالب قد قرر بالطعن في القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً فيما تضمنه
من تحديد أقدميته ومن إغفال ترتيب هذه الأقدمية بين أغلبية زملائه بداخل السلك القضائي
فتقرر بعدم قبول الطلب شكلاً فإنه يكون غير منتج طلبه إلغاء القرار الجمهوري اللاحق
إذا أقيم على أساس الاستجابة لطلبه السابق في تحديد الأقدمية لأن أقدمية الطالب تكون
قد استقرت طبقاً للقرار الجمهوري السابق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد
المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ … … … …
… القاضي قرر بتاريخ 29/ 9/ 1956 بالطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 31/ 7/
1956 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6/ 8/ 1956 والمبلغ إليه في 19/ 8/ 1956 طالباً
إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدميته ومن إغفال ترتيب هذه الأقدمية بين أغلبية
زملائه بداخل السلك القضائي الخ. وقيد هذا الطلب برقم 151 سنة 26 ق وقد ارتكن فيه إلى
أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ حدد أقدميته على خلاف ما تقضي
به المادة من 22 من قانون استقلال القضاء من اعتبار أقدمية المحامين المعينين في القضاء
بين أغلبية زملائهم من داخل السلك القضائي إذ أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1940 وقيد
بجدول المحامين في تلك السنة ورغم ذلك فقد حددت أقدميته بين خريجي سنة 1950 دون أغلبية
زملائه من القضاة المتخرجين معه في نفس السنة ولا عبرة بما تتذرع به وزارة العدل من
مراعاة تاريخ قيده بجدول المحامين أمام الاستئناف دون تاريخ تخرجه وقيده بجدول عموم
المحامين لأن شرط القيد في الاستئناف هو من مسوغات التعيين في القضاء ولا دخل له في
تحديد الأقدمية. وبتاريخ 11/ 2/ 1957 قرر الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر
في 7/ 1/ 1957 والمنشور بالجريدة الرسمية في 10/ 7/ 1957 طالباً إلغاء هذا القرار فيما
تضمنه من تحديد أقدمية السادة … … … … و… … … … و… … … … سابقة
على أقدميته الخ. وارتكن في هذا الطلب إلى أن الاستجابة إلى طلبه في الطعن السابق من
شأنها تحديد أقدمية سابقة على هؤلاء المعينين في القرار المطعون فيه بهذا الطعن وقد
قيد طلبه برقم 3 سنة 27 ق وتقرر بضمه للطلب السابق.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني
وأبدت رأيها بالنسبة للطلب الثاني بأنه متعين الرفض لأنه مترتب على الطلب الأول وهو
غير مقبول شكلاً وقد استقر وضع الطالب في أقدميته طبقاً لقرار تعيينه المطعون فيه بالطلب
الأول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول شكلاً هو دفع في محله ذلك أن المادة 23 من قانون
نظام القضاء توجب إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة
لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379، 428 من قانون المرافعات أن
يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه ولما
كان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان على ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة وكان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية في 6/ 8/ 1956 ولم يقرر الطالب
بالطعن فيه إلا بتاريخ 29/ 9/ 1956 أي بعد الميعاد القانوني فإن الطلب المذكور يكون
غير مقبول شكلاً ولا جدوى للطالب فيما تمسك به من أنه كان مريضاً في المدة من 21/ 9/
1956 لغاية 28/ 9/ 1956 إذ أن ميعاد الطعن كان قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا
الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه على ما سلف بيانه.
وحيث إن الطلب رقم 3 سنة 27 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطلب غير منتج في موضوعه إذ أقيم على أساس الاستجابة لطلبه السابق في
تحديد الأقدمية أما وقد تقرر أن ذلك الطلب غير مقبول شكلاً فإن أقدمية الطالب تكون
قد استقرت طبقاً للقرار الصادر في 31/ 7/ 1956 ومن ثم يتعين رفض الطلب الثاني رقم 3
سنة 27 ق.
