الطعن رقم 258 سنة 24 ق – جلسة 11 /01 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة السادسة – صـ 401
جلسة 11 من يناير سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 258 سنة 24 القضائية
مبان. القانون رقم 52 لسنة 1940. عدم صدور لائحته التنفيذية. الاستناد
إلى ذلك في تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب مراعاتها وفى الامتناع عن تنفيذه. خطأ
في تفسير القانون.
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية
فأصبح بذلك نافذاً، وقد نصت المواد 2 و3 و4 و6 و10 منه على أوامر ونواه صريحة غير معلقة
على شرط يحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسرى
عليها القانون، كما نصت المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية
والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه وخولتهم إصدار القرارات باللوائح التنفيذية
له، وإذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح، إضافة شروط على الشروط الواردة
فيه (المادتان 2 و12) أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحوال
في المدن فيما يتعلق بعرض الطرق، إذ أجازت نصوص القانون ذلك، فأنها لم ترتب على التراخي
في إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها، كما أن المادة
السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً
للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط
والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون، دون أن يفيد ذلك أنه إذا
لم تصدر لائحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانون، وإذن فالحكم الذي يقضى ببراءة المتهم من
تهمة إنشاء بناء على أرض قابلة للتقسيم استناداً إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية
قد جعل نصوص القانون مبهمة وغير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً
يسوغ مساءلة المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبيناً على خطأ في تفسير القانون بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه أولاً: أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص وثانياً أنشأ البناء المبين بالمحضر على أرض قابلة للتقسيم، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والدكريتو الصادر في 21 من أغسطس سنة 1889 والقرار الوزاري رقم 559 لسنة 1950 والمادة واحد من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة والإزالة. فعارض، والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع أولاً: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى فيما قض به من غرامة بغير إزالة.وثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وقد أعلن المتهم بهذا الحكم الغيابي ولم يعارض فيه. فقررت النيابة بالطعن عليه إلخ…
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق
القانون، إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية بمقولة أن اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر، كما أنه بالنسبة للتهمة الأولى أغفل القضاء بإلزام
المتهم برسم الرخصة طبقاً لما تقضى به المادة 11 من دكريتو التنظيم الصادر بتاريخ 21
من أغسطس سنة 1889 والمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية قال إن المواد
2 و7 و12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 أشارت إلى اللائحة التنفيذية وأوجبت أن تتم الإجراءات
التي نصت عليها بالأوضاع وطبقاً للشروط الواردة في تلك اللائحة التي لم تصدر للآن مما
جعل القائمين على تنفيذ القانون يتحكمون في تنفيذه فيمنحون الرخص لبعض الملاك ويضنون
بها على البعض الآخر طبقاً لمشيئتهم، الأمر الذي استبانته المحكمة من المستندات المقدمة
في الجنحة رقم 2770 سنة 1952 استئناف الإسكندرية ومن مناقشة مهندس التنظيم فيها، وأن
عدم صدور اللائحة التنفيذية جعل نصوص القانون مبهمة وغير واضحة بحيث لا يمكن تحديد
المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة المتهم جنائيا ًـ ولما كان القانون رقم 52 لسنة
1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية، فأصبح بذلك نافذاً، وكانت
المواد 2 و3 و4 و6 و10 منه تنص على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون
مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسرى عليها القانون، وكانت
المادة 25 إذ نصت على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل
بتنفيذه كل فيما يخصه، وخولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له، وكانت نصوص القانون
إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط إلى الشروط الواردة فيه (المادتان 2 و12)،
أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحوال في المدن فيما
يتعلق بعرض الطرق، إذ أجازت نصوص القانون ذلك، لم ترتب على التراخي في إصدار هذه اللوائح
تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها، ولما كانت المادة السابعة من القانون
إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة
باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات
شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون، دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية
امتنع تنفيذ القانون ـ لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مبيناً على الخطأ في
تفسير القانون ـ ولما كانت المحكمة لم تبحث ما إذا كان المطعون ضده قد خالف نصوص القانون
المطلوب معاقبته بمقتضاها ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية
للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه لعدم قضائه برسوم الرخصة
عن التهمة الأولى، فإنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى في خصوص هذه
التهمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة بغير إزالة ـ ولما كان الحكم إذ
قضى بذلك، لم يبين الجريمة التي وقعت بما تتضح به عناصرها، حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى ما قضى به في هذه
التهمة أيضاً.
