الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2153 لسنة 38 ق – جلسة 24 /02 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 287

جلسة 24 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد/ المستشار محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل، وأنور خلف.


الطعن رقم 2153 لسنة 38 القضائية

إصابة خطأ. جريمة. "أركانها". عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص. وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة. إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة. يعيب الحكم.
متى يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. مثال.
إن الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات توجب توقيع عقوبة الحبس دون الغرامة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، ومن ثم فإنه إذا كان المسند إلى المتهم أنه أصاب عدة أشخاص بين راكب وراجل، وأفرد الحكم اثنين من الخمسة المصابين بوضع مستقل ليتأدى من ذلك إلى اعتبار المصابين ثلاثة أشخاص، وقضى بإدانة المتهم بعقوبة الغرامة، فإنه يكون قد شابه خطأ في الإسناد أدى إلى إيقاع عقوبة الغرامة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة بدلاً من عقوبة الحبس التي كان يتعين القضاء بها. لما كان ذلك، وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهي إليه الحكم في تقدير العقوبة المفترضة في حدود النص المنطبق دون هذا الخطأ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز بوش محافظة بني سويف: (أولاً) تسبب خطأ في إصابة كل من عبد العظيم عويس عبد الجواد وعبد الحميد محمد زارع ونفيسة محمد خميس وأحمد أحمد عامر ومحمد عبد اللطيف وهبة وذلك بأن قاد سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثانياً) سير سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 499 لسنة 1955 والمادة 20 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضي بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً في جريمة الإصابة الخطأ التي دين فيها قد شابه خطأ في الإسناد أدى إلى خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات اعتباراً بأن المصابين في الحادث ثلاثة في حين أنهم خمسة، أفرد الحكم اثنين منهم هما "عبد العظيم عويس عبد الجواد ومحمد عبد اللطيف وهبة عزوز" بوضع مستقل قولاً بأنهما لم يذكرا أنهما أصيبا في الحادث، مع أن ذلك يخالف ما ذكراه في المحضرين المؤرخين 4/ 9/ 1966، 5/ 9/ 1966 ومن ثم فإن العقوبة التي كان يتعين توقيعها هي الحبس دون الغرامة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن المطعون ضده كان يقود سيارة لم تستوف شروط الأمن والمتانة وانحرف بها دون تريث في طريق فرعي فأصاب بها عدة أشخاص بين راكب وراجل، وأفرد اثنين من الخمسة المصابين بوضع مستقل ليتأدى من ذلك إلى اعتبارهم ثلاثة. ونسب إلى الاثنين ما يخالف دلالة أقوالهما في التحقيق من أنهما أصيبا مع الآخرين في ذات ظروف الزمان والمكان من ذات السيارة – حسبما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن – ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه خطأ في الإسناد أثر في قضائه، ذلك بأن
الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات توجب توقيع عقوبة الحبس دون الغرامة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في الإسناد واعتبار المصابين ثلاثة لا خمسة قد ترتب عليه إيقاع عقوبة الغرامة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة بدلاً من عقوبة الحبس التي كان يتعين القضاء بها، وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهي إليه الحكم في تقدير العقوبة المفترضة في حدود النص المنطبق دون هذا الخطأ، فإنه يكون واجب النقض ويكون متعيناً مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات