الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1982 لسنة 38 ق – جلسة 03 /02 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 198

جلسة 3 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.


الطعن رقم 1982 لسنة 38 القضائية

(أ) محاماة. "تقدير أتعاب المحاماة". قانون. "تفسيره".
مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد؟
(ب) حكم. "وضعه والتوقيع عليه". بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الحكم".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها. مخالفة ذلك، بطلان الحكم. المادة 312/ 2 إجراءات.
1 – مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المدافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص.
2 – إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 يناير سنة 1968، وحتى يوم 29 فبراير سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المختصة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة 1 – تسبب خطأ في موت عبد اللاه عبد ربه إبراهيم وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر في سرعة ورعونة ينتج عنها الخطر رغم مروره في مفترق ودون أن تكون مستكملة لأجهزة الأمن، فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. 2 – قاد السيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر دون أن تكون مستكملة لأجهزة الأمن. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه – عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء سير الدعوى تدخلت هيئة النقل العام بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 ج لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها. مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحامي عن هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن الطاعنة – المسئولة عن الحقوق المدنية – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها المصاريف المدنية الاستئنافية بالتضامن مع المتهم المحكوم عليه. قد شابه البطلان ذلك بأن أسبابه لم تحرر ولم يوقع عليه في مدة الثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 يناير سنة 1968، وحتى يوم 29 فبراير سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق القاهرة المؤرخة 29 فبراير سنة 1968 المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه فيما قضي به من إلزام الطاعنة بالتضامن مع المحكوم عليه المصاريف المدنية الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة والإحالة مع إلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للطاعنة تؤول إلى الإدارة المدافعة عنها. وذلك دون تقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة لأن مجال هذه المادة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المدافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات