الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1762 لسنة 38 ق – جلسة 13 /01 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 82

جلسة 13 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 1762 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) نقض. "أسباب الطعن بالنقض. التوقيع عليها". محاماة.
( أ ) وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
(ب) اعتبار ورقة الأسباب لغواً عديم الأثر ولو كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محامٍ وعليها طابع دمغة يحمل اسمه. ما دام لم يوقع على الورقة ذاتها.
1 – إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها.
2 – جرى قضاء محكمة النقض سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 321 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بيانا لحقيقة المقصود في المادة 424 منه التي حلت محلها المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ…… ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 9 من يناير سنة 1968 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في 11 يناير سنة 1968 وقدمت في 13 فبراير سنة 1968 مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها حتى فوات ميعاد الطعن ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 321 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود في المادة 424 منه التي حلت محلها المادة 34 – سالفة البيان على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها و إلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ…… ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات