الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 964 لسنة 42 ق – جلسة 27 /11 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1301

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربي.


الطعن رقم 964 لسنة 42 القضائية

عقوبة. "وقف تنفيذها". مواد مخدرة. وقف تنفيذ. عود. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960. المادة 46 من القانون المذكور.
توقيع الحكم عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز مخدر وأمره بإيقاف تنفيذها على الرغم مما ثبت من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت مطروحة أمام المحكمة من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضي به من إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقض بهما.
تنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". ولما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التي كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، فإن المحكمة إذ انتهت في قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحول المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 6 مايو سنة 1970 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1971 عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 17 و105/ 1 و106/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل, لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضي بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعهما عليه قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه قد سبق الحكم عليه بالإدانة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 سنة 1960 لإحراز مواد مخدرة، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة – عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون – أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة في الجريمة التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه "لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم (المطعون ضده) أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 في قضية الجناية رقم 3061 سنة 1964 أجا حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة – بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر – فإن المحكمة إذ انتهت في قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون, ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التي كانت مطروحة أمامها – أنه سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التي نص عليها في القانون ذاته – لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة علي المطعون ضده, فإنه يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات