الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1105 سنة 42 ق – جلسة 26 /11 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1293

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.


الطعن رقم 1105 سنة 42 القضائية

( أ ) معارضة. نظام عام. حكم. "إصداره". إجراءات المحاكمة.
 للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. قطعها شوطاً في طريق الفصل في موضوعها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل المعارضة ولا يمنعها من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها.
(ب) شهادة مرضية. معارضة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. لا تثرب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها. مثال.
(ج) محضر الجلسة. إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها".
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. ثبوت طلب النيابة بورقة الحكم عدم قبول المعارضة بالجلسة. لا يجوز للطاعن أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
1 – من المقرر أن للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظر المعارضة قد قطعت شوطاً في طريق الفصل في موضوعها. فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل المعارضة ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها.
2 – إذا كان الحكم بعد أن أورد مؤدي الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن برر قضاءه برفضهما بقوله: "إنه تأسيساً على ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التي قدمها المتهم في بيان العذر المانع من الحضور بجلسة 26/ 12/ 1968، إذ الثابت بالشهادة التي قدمها الحاضر عنه وهى صادرة من ذات الطبيب المعالج عن ذات الفترة أنه كان مريضاً بروماتيزم حاد بالمفاصل مما تستنبط منه المحكمة أن هاتين الشهادتين اصطنعتا لخدمة المتهم"، وإذ كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة فلا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
3 – لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الثابت بورقة الحكم أن النيابة العامة طلبت بالجلسة عدم قبول المعارضة فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا أنتج خبزاً بلدياً يقل متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 282 لسنة 1952 وبالمواد 24، 26، 27، 38/ 1 من المقرر الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارات أرقام 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960، 74 لسنة 1961، 282 لسنة 1965، ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة فاستأنف، ومحكمة المنيا الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 23 يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 24 فبراير سنة 1972 بعدم قبولها بلا مصاريف جنائية، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول المعارضة قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق, ذلك بأنه قضي بعدم قبول المعارضة بعد أن قطعت الدعوى شوطاً في طريق الفصل في موضوعها ورفضت المحكمة العذر المانع من الحضور وهو المرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة بأسباب غير سائغة ودون سماع دفاع الطاعن في شأن ذلك العذر، وأثبت الحكم أن النيابة العامة طلبت عدم قبول المعارضة وهو ما لا أصل له بمحضر الجلسة.
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظر المعارضة قد قطعت شوطاً في طريق الفصل في موضوعها. فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل المعارضة ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها. لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن أورد مؤدي الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن برر قضاءه برفضهما بقوله " إنه تأسيساً على ما تقدم و لما كانت المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التي قدمها المتهم في بيان العذر المانع من الحضور بجلسة 26/ 12/ 1968، إذ الثابت بالشهادة التي قدمها الحاضر عنه وهى صادرة من ذات الطبيب المعالج عن ذات الفترة أنه كان مريضاً بروماتيزم حاد بالمفاصل مما تستنبط منه المحكمة أن هاتين الشهادتين اصطنعتا لخدمة المتهم" وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة فلا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الثابت بورقة الحكم أن النيابة العامة طلبت بالجلسة عدم قبول المعارضة, فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد هذا الذي أثبته الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات