الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 946 لسنة 42 ق – جلسة 26 /11 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1282

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 946 لسنة 42 القضائية

( أ ) مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "بياناته. بيانات التسبيب".ارتباط. ظروف مخففة.
إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل ومعاقبته له بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بالتطبيق للمادتين 32، 17 عقوبات والمواد 1 و2 و37 و42 من القانون 182 سنة 1960. اقتصاره في سرد الواقعة ومؤدي الأدلة على تهمتي حيازة وإحراز المخدر دون تهمة تقديم المخدر للتعاطي وعدم ذكره المادة المنطبقة على التهمة الأخيرة المادة 35 من القانون 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 سنة 1966 ضمن المواد التي طبقها. قصور.
(ب) مواد مخدرة. عقوبة. ظروف مخففة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 35 من القانون 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون 40 سنة 1966. عند تطبيق المادة 17 عقوبات لا يجوز النزول بها عن العقوبة التالية لها مباشرة. المادة 36 من القانون 182 سنة 1960. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض.
(ج) نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض. "سلطتها". مواد مخدرة.
 مقتض مخالفة الحكم للقانون لعدم تطبيقه العقوبة المقررة للجريمة الأشد – تقديم المخدر للتعاطي أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده. إغفال الحكم بحث هذه التهمة وبيان الأدلة عليها. يعيبه بالقصور.
للقصور الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى إدانة المطعون ضده بالجرائم الثلاث التي أحيل للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل وقضي بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بالتطبيق للمادتين 32، 17 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و37 و42 من القانون 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلا أن الثابت من مدونات الحكم أنه اقتصر في سرده واقعة الدعوى ومؤدي محصل الأدلة على بيان تهمتي حيازة وإحراز المخدر دون تهمة تقديم المخدر للتعاطي ولم يذكر بين المواد التي طبقها في شأن المطعون ضده المادة 35 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنطبقة على تهمة تقديم المخدر للتعاطي مما يعيب الحكم بالقصور.
2 – لما كانت العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون 40 سنة 1966 هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز النزول بها – طبقاً للمادة 36 من ذات القانون – عن العقوبة التالية لها مباشرة عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – فيما قضي به من معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
3 – إذا كان مبني الطعن مخالفة القانون لعدم تطبيق الحكم العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي باعتبارها الجريمة الأشد مما مقتضاه أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده، وإذ كان الحكم قد أغفل بحث هذه التهمة وبيان الأدلة عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1968 بدائرة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة (أولاً) حاز مع آخرين سبق الحكم عليهما جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "أفيوناً " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثالثاً) قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحول المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2،35،36،37،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 1، 12 من الجدول الملحق. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1971 عملاً بالمواد 1، 2،37،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1،12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادتين 17،32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادتين المخدرتين المضبوطتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تقديم الجواهر المخدرة للتعاطي بغير مقابل وإحرازه إياها بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة على اعتبار أن جريمة الإحراز هي الأشد مع أن الجريمة الأخرى هي الأشد لأن العقوبة المقررة لها هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة ألاف جنيه طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والتي لا يجوز النزول بها طبقاً للمادة 36 من ذات القانون عن العقوبة التالية لها مباشرة عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى إدانة المطعون ضده بالجرائم الثلاث التي أحيل للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل, وقضي بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بالتطبيق للمادتين 32،17 من قانون العقوبات والمواد 1 ,2 ,37 ,42 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلا أن الثابت من مدونات الحكم أنه اقتصر في سرده واقعة الدعوى ومؤدي محصل الأدلة على بيان تهمتي حيازة وإحراز المخدر دون تهمة تقديم المخدر للتعاطي ولم يذكر بين المواد التي طبقها في شأن المطعون ضده المادة 35 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنطبقة على تهمة تقديم المخدر للتعاطي مما يعيب الحكم بالقصور. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي طبقاً للمادة 35 من القانون سالف الذكر هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز النزول بها – طبقاً للمادة 36 من ذات القانون – عن العقوبة التالية لها مباشرة عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ولما كان مبني الطعن مخالفة القانون لعدم تطبيق الحكم العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي باعتبارها الجريمة الأشد مما مقتضاه أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده وكان الحكم قد أغفل بحث هذه التهمة وبيان الأدلة عليها على النحو السالف ذكره وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات