الطعن رقم 1192 سنة 24 ق – جلسة 13 /12 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 286
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1192 سنة 24 القضائية
( أ ) تفتيش. الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر
به.
(ب) تفتيش. التحقيق المفتوح الذي يسوغه. لا يلزم فيه أن يكون قد قطع مرحلة معينة أو
استظهر قدراً معيناً من الأدلة.
1 – إن الخطأ في اسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع
عليه هو بذاته المقصود من إجرائه.
2 – لا يشترط في التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر
قدراً معيناً من أدلة الإثبات, وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى
لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو
على مصلحة الفرد.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما الأول: أولاً – فتح وأدار
منزله الموضح بالمحضر للدعارة السرية. وثانياً – استغل بغاء المتهمة الثانية. وثالثاً
– حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك. والمتهمة الثانية
– أولاً عاونت على إدارة المنزل المذكور بأن قدمت نفسها لارتكاب الفحشاء. وثانياً اعتادت
ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 1 و6/ 2 و8 و9/ 3 و10 مكررة من القانون
رقم 98 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 303 لسنة 1953.ولدى نظر الدعوى أمام محكمة روض
الفرج الجزئية, دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش كما دفع ببطلان اعترافهما إذ
أخذ منها كرها وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً عملاًً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول
ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه وبحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل
والنفاذ وتغريمها مائة جنيه والغلق والمصادرة, وقالت فى حيثيات حكمها إن التفتيش قد
صدر صحيحاً, وإن الدفع بأن الاعتراف أخذ من المتهمين كرهاً على غير أساس – فاستأنف
المحكوم عليهما وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عنهما أولاً ببطلان إذن التفتيش
, وثانياً بأنه لم يصدر بعد تحقيق مفتوح, وبعد أن أنهت سماع الاستئناف قضت حضورياً
بقبوله شكلاً وفى الموضوع بقبول الدفع وبطلان إذن النيابة بالتفتيش وبراءة المتهمين
مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بالبراءة تأسيساً على بطلان أمر التفتيش, لصدوره باسم مغاير لاسم المطعون
ضده الأول ودون أن يسبقه تحقيق مفتوح كمقتضى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية,
إذ نحا الحكم هذا النحو, فإنه يكون قد خالف القانون, ذلك بأن التفتيش لا يبطل لمجرد
الخطأ فى اسم الشخص المطلوب تفتيشه, طالما أنه هو الشخص المقصود بالإذن – كما أنه يكفى
قانوناً لصحة الأمر بالتفتيش, أن تكون سلطة التحقيق قد اتصلت بالواقعة بقدر ما يكفى
فى تقديرها للتحقيق من وقوع جناية أو جنحة وصحت نسبتها لشخص بعينه.
وحيث إنه لما كان الخطأ فى اسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما
دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من أجرائه, وكان الحكم المطعون فيه لم ينف أن المطعون
ضده هو المعنى فى أمر التفتيش بالاسم الذى اشتهر به, فإن الحكم إذ بنى بطلان التفتيش
على أساس الخطأ فى اسم الشخص المقصود تفتيشه يكون قد أخطأ – لما كان ذلك, وكان لا يشترط
فى التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة, أو استظهر قدراً معيناً
من أدلة الإثبات, وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من
وراء غل يدها, احتمال فوات الغرض منه, مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة
الفرد, فإن قول الحكم المطعون فيه بانتفاء المعنى القانوني للتحقيق المفتوح في التحقيق
الذي أجراه وكيل النيابة والذي اكتفى فيه بسؤال الضابط, يكون قد أخطأ فى القانون, مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع,
فانه يتعين مع نقض الحكم, إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها محدداً
من دائرة أخرى.
