الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1190 سنة 24 ق – جلسة 13 /12 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 283

جلسة 13من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.


القضية رقم 1190 سنة 24 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. متى تتحقق الجريمة؟
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هى في عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع, بقصد عرقلة التنفيذ [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 – إسماعيل محمد ساري (الطاعن) و2 – عبد الوهاب عبد الرحمن و3 – سليم صالح و4 – محمد أبو المجد التونى: بأنهم الثلاثة الأول بددوا محصول الزراعة المبينة بالمحضر والمحجوز عليه إدارياً لصالح وزارة الأوقاف والذي كان قد سلم لهم على سبيل الوديعة باعتبارهم حراساً فاختلسوه إضراراً بالدائنة الحاجزة – والرابع اشتراك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والتحريض فى ارتكاب جريمة التبديد سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها واتفق معهم على ذلك, وقد تمت الجريمة بناء على اشتراكه. وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 1 – 2 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. وادعت وزارة الأوقاف بحق مدنى وطلبت الحكم لها قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين أولاً بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً تعويضاً مدنياً والمصاريف وذلك عملاً بالمادة 341 عقوبات. وثانياً: ببراءة المتهم الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية: فاستأنف المحكوم عليه الأول وحده هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية تنازلت المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها, وبعد أن أنهت سماعها, قضت حضورياً أولاً بإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية وإلزامها بمصروفاتها. وثانياً بعدم جواز استئناف النيابة وثالثاً بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 عقوبات والقانون رقم 435 لسنة 1953.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون, كما أخل بحق الطاعن فى الدفاع, إذ أنه دان الطاعن بجريمة تبديد الزراعة المحجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف, مع أنه ثابت من المستندات المقدمة منه أنه سدد الدين المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع, الأمر الذى يجعل الحجز لا وجود له, وبالتالي فلا جريمة. كما أنه قدم صورة عرفية من إقرار صادر من مفتش الأوقاف يتضمن أن التفتيش كان يستولى على المحصولات, وأبدى للمحكمة أنه لم يكن فى إمكانه المحافظة عليها, وتقديمها للبيع بسبب استيلاء تفتيش الأوقاف عليها, وطلب إليها سؤال مفتش الأوقاف عن ذلك, إلا أنها لم تجبه إلى طلبه.
… وحيث إنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستنافية أن الدفاع عن الطاعن قرر أن دفاعه فى هذه القضية, هو نفس دفاعه فى القضية رقم 17 رول, وكان يبين من أوراق قضية الجنحة المستأنفة رقم 2416 لسنة 1953 المنيا (الطعن رقم 1191سنة 24ق) التي كانت منظورة فى نفس الجلسات التى نظرت فيها القضية الحالية, والمتهم فيها الطاعن بتبديد زراعة محجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف, أن مفتش أوقاف المنيا شهد أمام المحكمة الاستئنافية بأن الطاعن سدد الدين المطلوب منه بعد وقوع التبديد, واقتصر الدفاع عن الطاعن فى مرافعته على القول بأنه لم يقيم دليل على وقوع الجريمة, وأنه لم تكن لديه نية التبديد, ولم يذكر فى دفاعه أنه سدد الدين قبل اليوم المحدد للبيع, أو أن تفتيش الأوقاف استولى على المحصولات, كما أنه لم يطلب مناقشة مفتش الأوقاف فى دفاعه الذى يقول به فى وجه الطعن – لما كان ذلك وكانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع, بقصد عرقلة التنفيذ, وكان سداد الدين, وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع الجريمة لا يؤثر على قيامها, ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي, فإن الطعن يكون على غير أساس, متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الذي أصدرته في نفس الجلسة في القضية رقم 1191 سنة 24 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات