الطعن رقم 938 لسنة 42 ق – جلسة 20 /11 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1255
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
الطعن رقم 938 لسنة 42 القضائية
بلاغ كاذب. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. حكم. "بياناته.
بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب. "نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع
التي بلغ عنها. وأن يكون منتوياً من الإبلاغ السوء والإضرار بالمبلغ ضده.
وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب هذا القصد بعنصريه. مثال
لتسبيب قاصر في هذا الخصوص.
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً
بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار
بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان
هذا القصد بعنصريه. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى
الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا الكذب وهو ما لا يكفي
للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، فإنه يكون قد قصر
في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنين بها.
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر ضد……… أمام محكمة امبابه الجزئية بعريضة أعلنت إليه اتهماه فيها بأنه استولى على أموالهما بطريق النصب وطلبا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم… ضد المدعيين بالحقوق المدنية متهماً إياهما بأنهما أبلغا ضده كذباً بالدعوي السابق ذكرها وطلب عقابهما بالمادتين 305، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما أن يدفعا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 13 فبراير سنة 1971 ببراءة المتهم (المطعون ضده) ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعيها المصاريف – وفى الدعوى رقم… بتغريم كل من المتهمين (الطاعنين) مائة جنيه وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده) مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 14 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اقتصر في إثبات توافر أركان
الجريمة المسندة إلى الطاعنين على مجرد القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب المبلغ
بها دون أن يعرض استقلالاً لأركان جريمة البلاغ الكاذب, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أسباب براءة
المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة له في اتهامه بتهمة النصب المسندة إليه أقيمت
عنها الدعوى الجنائية من الطاعنين بالطريق المباشر، عرض لجريمة البلاغ الكاذب التي
رفعت عنها الدعوى الجنائية من المطعون ضده ضد الطاعنين بالطريق المباشر أيضاً ونظرت
مع الدعوى الأولى وصدر فيهما حكم واحد, وقد خلص الحكم إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب
في حق الطاعنين بقوله "وحيث إن الثابت لدي المحكمة من استعرض وقائع الدعوى السابقة
(الخاصة بتهمة النصب) كذب بلاغ المدعيين فيها وعلمهما بهذا الكذب وذلك بشهادة الشهود
التي تضمنت المحضر الإداري المنوه عنه، فضلاً عن ثبوت نية الإضرار وسوء القصد لديهما
من قيامهما بتحريك تلك الدعوى رغم علمهما بكذبها بما يجعل الاتهام قبلهما ثابتاً ويتعين
معاقبتهما عنه". لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ
منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه, مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة
في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر
القصد الجنائي لدى الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا الكذب
وهو ما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه(المطعون ضده)
والإضرار به، لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي
في الجريمة التي دان الطاعنين به
ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
