الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق – جلسة 06 /01 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 21
جلسة 6 من يناير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
الطعن رقم 1903 لسنة 38 القضائية
دعارة. جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدارة منزل معد للدعارة. من جرائم العادة.
عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة. قصور.
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة أن جريمة
إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كان
الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة
المسندة إلى الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي إلى ثبوته في حقها بعد أن اطرح الدليل
الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها
اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من
الرجال, وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة الدعارة, فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 10 ديسمبر سنة 1966 بدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية, المتهمتان: اعتادتا ممارسة الدعارة. المتهمة الأولى: أدارت محلاً للدعارة وطلبت عقابهما بالمواد 8/ 1 و9/ 1 جـ و2 و3 و4 و10 و12 و15 و16 و17 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وغرامة 100 ج وإغلاق مسكنها ومصادرة الأشياء الموجودة فيه وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة لكل 500 قرش لوقف النفاذ. فاستأنفت المحكوم عليهما الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية – (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئنافين حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى وبإلغائه بالنسبة للمتهمة الثانية وببراءتهما مما أسند إليها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
إدارة محل للدعارة قد شابه قصور وتناقض في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر ركن الاعتياد
على ارتكاب الجريمة المسندة إلى الطاعنة, وأطرح اعتراف المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة
الدعارة بمنزل الطاعنة وقضى ببراءتها ثم استبقى دلالة هذا الاعتراف بالنسبة إلى الطاعنة
في نطاق أخذه بأسباب الحكم الابتدائي.
وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت
على أنه "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة
لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً"
ومقتضى ذلك أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلى بتحقق
ثبوتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد
في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي إلى ثبوته
في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من
إقرار المتهمة الثانية بأنها اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة
تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال, وقضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة
الدعارة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه
والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
