الطعن رقم 1009 سنة 24 ق – جلسة 06 /12 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 242
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 1009 سنة 24 القضائية
استعمال ورقة مزورة. جريمة مستمرة. متى تبدأ مدة انقضاء الدعوى
العمومية بالنسبة لها؟
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة, جريمة مستمرة تبدأ بتقديم
الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها, وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً
بها, فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها وبطلانها
طالباً إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة
أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من ذلك التاريخ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً ـ اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والتحريض فى ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع مقهى نسب صدوره إلى فاطمة خليل حسن وذلك بأن اتفق مع مجهول وحرضه على تحرير هذا العقد ووقع عليه بختم المجني عليها دون عملها فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانياً – استعمل العقد المزور سالف الذكر بأن قدمه في القضية 438 سنة 1944 مدني الخليفة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 1 و2 و41 و213 و215 من قانون العقوبات, ومحكمة الخليفة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش عن التهمتين وإعفائه من المصاريف. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم الغيابي وفى أثناء نظر المعارضة ادعت فاطمة خليل حسين بحق مدنى قدره 15 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهم. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سمعها قضت فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 15 جنيهاً والمصاريف المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف. استئناف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1950 غيابياً للمتهم وحضورياً للمدعية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. عارض المتهم فى هذا الحكم الغيابي وفى أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى لمضى المدة. والمحكمة السابق ذكرها قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع: 1 – بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى و2 – برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الثانية وبتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده بالنسبة للتعويض المحكوم به وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ محمد حسنى رحمي المحاماة الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة على أساس أن العقد المزور قدم
للمحكمة فى الدعوى المدنية بتاريخ 15 من يناير سنة 1944 فقررت المدعية بالحق المدنية
بالطعن فيه بطريق التزوير وانقضى من هذا التاريخ إلى وقت الحكم فى الدعوى أكثر من أربع
سنوات ونصف سنة وهى مدة السقوط المقررة فى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
هذا وقد أطرحت المحكمة دفاع الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن ترد عليه كما أنها قضت بإدانته
رغم أن الشاهد الذى طلبته المدعية لم يؤيدها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
التزوير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى لما رتبه
الحكم عليها وعرض لدفاعه الموضوعي ففنده للاعتبارات السائغة التى أوردها. ولما كان
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ
بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة
متمسكاً بها فإذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها وبطلانها
طالباً إلغاءه والحكم بصحتها فان الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة
أو يقضى نهائياً بتزويرها ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ. لما كان
ذلك, وكان يبين من أوراق الدعوى التى أمرت هذه المحكمة بضمها – تحقيقاً لوجه الطعن
– أن الحكم برد الورقة وبطلانها صدر ابتدائيا بتاريخ 11 من مايو سنة 1946, فاستأنفه
الطاعن فى 25 من يوليه سنة 1946 طالباً للأسباب الواردة بعريضة استئنافه إلغاء ذلك
الحكم ورفض دعوى التزوير مما يفيد استمساكه بصحة الورقة وظل على تمسكه بها إلى جلسة
المرافعة الأخيرة فى 11 من نوفمبر سنة 1947 إذ طلب محامية إحالة الدعوى إلى التحقيق
لسماع شهود آخرين على صحتها ثم صدر الحكم النهائي فى نفس الجلسة بتأييد الحكم المستأنف.
لما كان هذا كله, وكانت مدة الأربع سنوات ونصف المقررة لانقضاء الدعوى العمومية لم
تمض من تاريخ ذلك الحكم في 11 من نوفمبر سنة 1947 إلى 15 من أكتوبر سنة 1954 وهو التاريخ
الذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بداية لسريان قانون الإجراءات الجنائية فان
الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة بالنسبة لجريمة
استعمال الورقة المزورة يكون صحيحاً في القانون. ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.
