الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1732 لسنة 38 ق – جلسة 06 /01 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 1

جلسة 6 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.


الطعن رقم 1732 لسنة 38 القضائية

( أ ) مخدرات. منزل. قانون. "تفسيره".
كل مكان يتخذه الشخص مسكناً له على الدوام أو التوقيت بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه، فهو منزل.
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب. بطلان. "بطلان الأحكام". أمر إحالة. عقوبة. مواد مخدرة.
(ب) خلو الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة. لا يبطله.
(ج) كفاية إيراد الحكم لنصوص القانون المتعلقة بعقوبة الجريمة.
(د، هـ) إجراءات. بطلان. أمر إحالة. محكمة الموضوع.
دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". "الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(د) بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(هـ) الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(و، ز) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(و) المرجع في تقدير جدية التحريات. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(ز) الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق. كفايته.
1- يقصد بلفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه.
2- خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ.
3- لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي لا تتعلق ببيان العقوبة، ما دام قد أشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعنتين بها، وإذ كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة وحرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها، ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التي دينت الطاعنتان بها، فإن إغفال الحكم إيراد المادة 36 المار ذكرها لا يعيبه.
4- من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه إذا  كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين  لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به  لأول مرة أمام محكمة النقض.
5- إن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، ولا تلتزم المحكمة بمتابعته في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
6- استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي  يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة  الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات  التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب  عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
7- متى كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلستها، فإن إيراد لفظ المنزل بصيغة الجمع لا بصيغة  المفرد في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما في يوم 17/ 5/ 1966 بناحية
الإبراهيمية مركز ههيا محافظة الشرقية: حازتا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الإحالة، فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق – وبعد أن دفع الحاضر مع المتهمتين ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات – قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ أ – جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة كل من المتهمتين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين بتهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنهما دفع ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بشواهد عددها منها أن طلبه تضمن الإذن بتفتيش منازلهما مع أنهما لا تملكان سوى منزل واحد يساكنهما فيه ثالث، وأن شيخ الخفراء هو الذي أرشد الضابط إليه مما يدل على أنه كان يجهله كما كان يجهل العلاقة بين المتهمتين ولم يكشف عنها إلا في محضر الضبط بعد أن استبانت له، إلا أن الحكم رد على هذه الشواهد بما لا يصلح رداً عليها، كما لم يرد على ما دفع به من شيوع التهمة ودس المخدر من امرأة سماها، وأن الفراش الذي وجد المخدر بين حشيته مجاور لنافذة تطل على طريق عام، ولم يرد في المعاينة التي أجرتها النيابة ما قاله الحكم من أنه من المتعذر تماماً دس المخدر حيث قيل بضبطه، بل المستفاد منها إمكان الوصول إلى الحشية العليا في وقت يستغرق ثلاث دقائق، ومن الممكن الوصول إلى موضع المخدر بعصا أو عمود قصير من الحديد يناط به المنديل المحتوي على المخدر، وهو ما لا تعجز النفسية الموتورة عن تدبيره هذا إلى أن الحكم جاء خلواً من بيان تاريخ الجلسة التي صدر فيها قرار الإحالة الذي أغفل في شقه الأول النص على مواد القانون المطلوب تطبيقها كما لم يشر الحكم إلى المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها ضمن مواد الاتهام، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أنه نمى إلى أحد مأموري الضبط أن الطاعنتين تتجران في المواد المخدرة فاستصدر أمراً من النيابة العامة بتفتيشهما وتفتيش منزلهما الذي ثبت أنهما يسكنان حجرة منه على يمين الداخل وعثر المأمور بالتفتيش بين حشيتي السرير على منديل معقود يحتوي طربتين من الحشيش مغلفتين بغلاف أبيض، وعلى نصف كيس من أكياس الشاي به قطعة كبيرة من جوهر الأفيون، وقد أقرت المتهمتان بأن السرير خاص بهما وتنامان فيه وبأن الجواهر المخدرة المضبوطة ملك لهما وأنهما تتجران فيها نظراً لأن زوج المتهمة الأولى ووالد الثانية قد سجن تنفيذاً لحكم صدر عليه لإحرازه مواد مخدرة، وأن ذلك وقع على مرأى من امرأة معينة ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة الشهود في المساق المتقدم، والمعاينة التي أجرتها النيابة وتقرير التحليل، ونقل عن المعاينة أن النافذة التي تجاور السرير ترتفع عن مستوى أرضه بمتر ونصف وأنه من المتعذر دس المخدر في مكان العثور عليه من النافذة، وأفصح في غير لبس عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات، وأن الضابط الذي قام بالتفتيش قصد منزل المتهمتين ومن تلقاء نفسه، ولم يصحب شيخ الخفراء لإرشاده إليه، بل بحكم كونه من رجال الحفظ المحليين في القرية التي جرى فيها التفتيش وانتهى إلى معاقبة الطاعنتين بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار طبقا للمواد 1 و2 و7 و34/ أ – جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقم 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها، وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وعرض لدفعهما ودفاعهما فأقسطهما حقهما ورد عليهما بما يفندهما. وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش، وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلسة المحاكمة وكان لفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه يقصد به كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه، وكان إيراد المنزل بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد بهذا المعنى في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحرٍ، وكان ما حصله الحكم من معاينة النيابة العامة له أصله الثابت في الأوراق، وكان الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، ولا تلتزم المحكمة بمتابعته في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولما كان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة فلا تجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم، وكان قد أشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعنتين بمقتضاها طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا يعيبه سكوته عن إيراد نصوص القانون الأخرى. التي لا تعلق لها ببيان العقوبة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات خاصةً بتقييد سلطة المحكمة وحرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها. ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التي دينت بها الطاعنتان، وكانت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة في النص المنطبق، لما كان ما تقدم، وكان سائر الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات