الطعن رقم 1119 سنة 24 ق – جلسة 22 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 213
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 1119 سنة 24 القضائية
( أ ) وصف التهمة . التزيد في بيان الطريق التى تمت بها الواقعة
المسندة إلى المتهم كما تضمنها وصف النيابة . لا يعد تعديلاً في وصف التهمة.
(ب) نقض . وصف التهمة . الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بحصول تعديل فيه . لا يقبل
.
1 – إذ كان ما استخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان
الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة
لها, وكما كانت معروضة على بساط البحث, وتناولها الطاعن فى مرافعته, فلا يعتبر تعديلاً
في وصف التهمة التي أقيمت بها الدعوى الجنائية.
2 – إذا كان الطاعن لم يثير شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية
فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه لم يستورد قيمة الأخشاب المبينة
الوصف والقيمة بالمحضر والتى صدرها إلى الخارج فى مدى ستة شهور من تاريخ الشحن وفقاً
للشروط والأوضاع المقررة قانوناً, وطلبت عقابه بالمواد 4 و10من القانون رقم 80 لسنة
1947 بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد و11 و14 من قرار وزارة المالية رقم 51 لسنة
1947. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة السويس الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى
العمومية بمضى المدة, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً. أولاً – برفض الدفع بانقضاء
الدعوى العمومية وثانياً – حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة
لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. ثالثاً – بتغريم المتهم خمسمائة
جنيه, وذلك عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 80 لسنة 1947مع تطبيق المادتين 55 و56
من قانون العقوبات, فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً
بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الواقعة المسندة إلى الطاعن – بفرض
التسليم بها – لا تتوافر فيها أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون
رقم 80 لسنة 1947وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المنفذة له التي دين الطاعن بها,
ذلك بأن الطاعن رخص له بالتصدير أو تسليم البضاعة للبواخر لتموينها, فأختار الأمر الثانى,
ولم تر الجهات المختصة تكليفة بتحرير الاستمارة المنصوص عليها فى المادة 11 من القرار
المذكور. ولم يتعهد نشئ على الاستمارة المذكورة حتى يلتزم قانوناً بتنفيذ التزامه,
وقد أبان الطاعن – بفرض قيام مسئوليته – أن قبطان الباخرة التى سلمت الأخشاب تمويناً
لها خشي مسئوليته إزاء الشركة التى يعمل فيها إذا أقر بقيامه فى الخفاء بعملية لحسابه,
فأنكر الواقعة من أساسها, مما استحال معه مطالبته بباقي ثمن الأخشاب. هذا إلى أن الواقعة
بفرض قيامها قانوناً, قد سقطت الدعوى الجنائية بها بمضى المدة وفقاً للتاريخ الذي حددته
النيابة العامة لوقوعها فى خلال سنة 1947 وقد دانته محكمة أول درجة على أساس واقعة
جديدة لم ترفع النيابة العامة الدعوى بها ولم ترد فى ورقة التكليف بالحضور,إذ أسندت
إليه أنه بتهريب الأخشاب موضوع الاتهام إلى فلسطين أثناء نشوب الحرب فيها, وأنه لم
يشحن كل الأخشاب فى الباخرة كالكاس, ولم يستورد قيمتها فى حدود وصف التهمة, بل استعمل
وسائل أخرى وهرب البضائع على سفن أخرى للغرض المذكور. هذا إلى أن أسباب الحكم الإبتدائى
الذى أيده الحكم الاستئنافى تناولت واقعتي التزوير والاستيلاء على الرسوم الجمركية
مما صدر باستبعاده أمر حفظ من النيابة العامة. وينعى الطاعن فى طعنه أخيراً على الحكم
قصوراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب, وإخلالا بحجية القرار الصادر من اللجنة الجمركية
في 9 من أبريل سنة 1951 والذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة تهريب الأخشاب, مع أنه قرار
صدر من لجنة مختصة طبقاً لأوضاع القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوفر به أركان الجريمة التى دان الطاعن
بها, وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها, وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
عليها, وتناول دفاع الطاعن المؤسس على سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة, وانتهى إلى
رفضه للأسباب الصحيحة التى أوردها – لما كان ذلك, وكان الحكم لم يجعل من التزوير موضوعاً
لمحاكمة الطاعن, بل تحدث عنه فى سياق استخلاصه أن الطاعن صدر الأخشاب للخارج, وكان
لا مصلحة للطاعن فى القول بأنه باع قبطان الباخرة سراً المقدار الزائد من الخشب عن
حاجة تموينها, وكان ما استخلصه الحكم الإبتدائى بعد تمحيصه لواقعة الدعوى من أن الطاعن
لم يشحن كل الأخشاب على الباخرة كالكاس بل صدر منها للخارج خفية وعلى سفن أخرى, لا
يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما
تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها, وكما كانت معروضة على بساط البحث, وتناولها الطاعن
فى مرافعته فلا يعتبر تعديلاً في وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية ومن ثم
فليس صحيحاً ما يقوله الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع, هذا إلى أنه لم يثير
شيئاً من ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان القرار الصادر من اللجنة الجمركية بتاريخ 9 من أبريل سنة 1951ببراءة
الطاعن من تهريب الأخشاب, لا يحول دون نظر الواقعة موضوع هذه الدعوى لاختلاف الموضوع
– لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
