الطعن رقم 1099 سنة 24 ق – جلسة 15 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 181
جلسة 15من نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1099 سنة 24 القضائية
إثبات.شهود.اختلافهم في تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها.استخلاص
الحكم صورة صحيحة للواقعة من أقوالهم رغم اختلافها.جائز.
إن اختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها واعتماد الحكم على شهادتهم
رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود بما رآه
صورة صحيحة للواقعة وهى أن المجني عليه ضرب بالعصا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه ضرب أحمد عليوة أحمد عمداً فأحدث به
الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها هى فقد جزء من أيسر العظم الجبهى فى مساحة قطرها 4 سم لا ينتظر ملؤه مستقبلاً
بالعظم وقد يملأ بنسيج ليفي مما يترك المخ فى تلك المنطقة معرضاً للتقلبات الجوية والصدمات
الخفيفة مما يتعرض إليه مستقبلاً من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية وخراجات
المخ ونوبات الصرع والشلل والجنون مما لا يمكن معه تقدير مداها. وطلبت من غرفة الاتهام
إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك.
ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أسند إلى الطاعن
أنه ضرب المجني عليه بعصا على رأسه اعتماداً على شهادة المجني عليه وزوجته, قد استند
إلى دليلين متعارضين ذلك أن المجني عليه شهد بأن الطاعن ضربه بماسورة بينما قالت زوجته
إنه ضربه بعصا هذا وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن باستحالة رؤية المجني لمن ضربه
ما دامت الضربة قد جاءت من خلفه.
وحيث إنه لما كان اختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب بها واعتماد الحكم
على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود
بما رآه صورة صحيحة للواقعة وهى أن المجني عليه ضرب بالعصا. لما كان ذلك وكان لا إلزام
على المحكمة بتعقب الدفاع بالرد فى كل ما يثيره من وجوه الدفاع الموضوعية إذ الرد عليها
مستفاد من الحكم بالإدانة اعتماداً على ما أورده الحكم من أدلة سائغة فان الطعن يكون
على غير أساس فى موضوعه واجباً رفضه.
