الطعن رقم 1039 سنة 24 ق – جلسة 20 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 160
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة , وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 1039 سنة 24 القضائية
نقض. جريمة خلط القطن صناعياً. وصفها القانونى. هى مخالفة. الطعن
بالنقض في الحكم الصادر فيها في 22 من ديسمبر سنة 1953. غير جائز.
إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وإذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر
على المتهم في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز لأن المادة 420 من قانون
الإجراءات الجنائية, بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر في 25 من
ديسمبر1952 قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح دون المخالفات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلط قطناً باسمه, ومملوكاً له,
خلطاً صناعياً كما هو مبين بالمحضر.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و17 و19 من المرسوم القانوني رقم 51 لسنة 1954 ومحكمة
جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابياً – عملاً بمواد الاتهام – بتغريم المتهم مائة
قرش ومصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذى وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة فعارض
وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية
قضت حضورياً بقبوله شكلاً و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بجريمة خلطه قطناً خلطاً صناعياً بالمواد 1و2 و3 و17 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1954، وقد نصت المادة 17 منه على أن" كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, وفضلاً عن ذلك يقضى الحكم الصادر بالعقوبة في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة 2 بمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذى وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة" ولما كان يبين من ذلك, أن الوصف القانوني لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وقد قضى في الدعوى بتغريم الطاعن مائة قرش وبمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذي وقعت بشأنه المخالفة وكانت المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر في 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه, صادراً على الطاعن في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 فإن الطعن فيه بالنقض لا يكون جائزاً.
