الطعن رقم 1077 سنة 24 ق – جلسة 01 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 155
جلسة أول نوفمبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين0
القضية رقم 1077 سنة 24 القضائية
وصف التهمة. واجب المحكمة فى تحديده. ضمانات المتهم التى تلتزم
المحكمة بمراعاتها.
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق
عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة
المرفوعة بها الدعوى لم تتغير, وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها
المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهى تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه
إذا طلب ذلك [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أجرى بناء بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948, ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و18 و19 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948بتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح الأعمال المخالفة, فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الاسكندارية الابتدائية قضت حضورياً بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وبإلزام المتهم أن يدفع لبلدية الاسكندارية مبلغ 150 مليماً باقي رسوم الرخصة وبإلغائه فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق
القانون إذ ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تصحيح الأعمال المخالفة بمقولة إن
وصف التهمة لا يتضمن مخالفة البناء لأحكام القانون مع أن المحكمة غير مقيدة بوصف النيابة
للواقعة الجنائية. هذا إلى أن النيابة أضافت المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة
1948وهى المادة التي تشترط أبعاداً خاصة في البناء. ومتى كان ذلك, وكان الثابت من المحضر
أن البناء مخالف للأبعاد القانونية, فإن محكمة الدرجة الثانية بإلغائها ما قضى به الحكم
الابتدائي من تصحيح الأعمال المخالفة, تكون قد خالفت القانون0
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بتهمة إقامته بناء بدون ترخيص, وطلبت
النيابة معاقبته بالمواد1 و2 و8 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن المباني
فقضى الحكم الابتدائي بتغريم المطعون ضده مائة قرش وتصحيح الأعمال المخالفة, وذلك بناء
على ما أثبته من أنه بنى دوراً علوياً بدون ترخيص وأن أعمال البناء مخالفة لقانون المباني
طبقاً لما هو مبين بالمحضر, فلما استأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية
بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى الغرامة, وبإلزام المتهم بأن
يدفع لبلدية الاسكندارية مبلغ150مليماً باقي رسوم الرخصة, وبإلغائه فيما عدا ذلك بناء
على ما قالته من أن التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه أجرى بناء دور بدون رخصة فقط
دون أن يكون هذا البناء مخالفاً للشروط المقررة قانوناً, ولما كانت مخالفة البناء لأحكام
القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص بل هي وصف له لازم إقامته, وكانت
المحكمة, حتى مع صرف النظر عن المواد التى تقول النيابة إنها أضافت طلب تطبيقها, مكلفة
بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها, وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقاً صحيحاً, ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى
وهى إقامة البناء لم تتغير وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة
308 من قانون الإجراءات الجنائية, وهى تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما
طلب ذلك, ولما كانت هذه الضمانات قد توافرت للمطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية ما
دامت محكمة أول درجة قد طبقت فى حقه الوصف الأشد, فإن الحكم المطعون فيه, إذ قضى بإلغاء
تصحيح الأعمال المخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين من أجل ذلك نقضه.
ولما كان لا يبين من الحكم فى جلاء وجه مخالفة البناء لأحكام القانون فإنه يتعين إعادة
الدعوى لتحديد هذة المخالفة, وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الذي أصدرته في نفس الجلسة في القضية رقم 1078 سنة 24 القضائية.
