الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1168 لسنة 42 ق – جلسة 05 /11 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1159

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.


الطعن رقم 1168 لسنة 42 القضائية

(أ, ب) ضرب أفضى إلى موت. عقوبة. ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن". "الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض. "سلطتها".
( أ ) إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن – إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة – خطأ في تطبيق القانون. عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
(ب) العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى. لا يعول على الأسباب المدونة بالحكم إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق. إيراد الحكم في أسبابه أن المقصود بما ورد في منطوقة من السجن لمدة سنتين أنه الحبس مع الشغل لمدة سنتين. لا يغير من خطئه في تطبيق القانون.
وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين بعقوبة السجن المقضي بها.
1 – لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المطعون ضده بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وإنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
2 – لا يغير من خطأ المحكمة في تطبيق القانون ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن المحكمة سطرت سهواً في منطوق الحكم أن العقوبة هي السجن لمدة سنتين وأنها كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنتين إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين بعقوبة السجن المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9/ 12/ 1969 بدائرة البدارى محافظة أسيوط: جرح……….. عمداً بأن طعنه بمطواة في ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الجرح أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 10/ 11/ 1970 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 8/ 12/ 1970 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحد الأدنى لعقوبة السجن لا يقل عن ثلاث سنوات، وكان يتعين على المحكمة وقد أخذت المحكوم عليه بالرأفة النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، ولا يصحح حكمها ما أوردته في أسبابه من أنها قصدت إلى توقيع عقوبة الحبس مع الشغل.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه حكم المادة 17 من هذا القانون، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المطعون ضده بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً, إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس,
ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن المحكمة سطرت سهواً في منطوق الحكم أن العقوبة هي السجن لمدة سنتين, وأنها كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنتين إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين بعقوبة السجن المقضي به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات