الطعن رقم 1327 لسنة 45 ق – جلسة 22 /12 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 865
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
الطعن رقم 1327 لسنة 45 القضائية
إجراءات المحاكمة. محاماة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها".
بطلان. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات
المحاكمة. أساس ذلك. المادة 377 إجراءات.
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن
أمام محكمة الجنايات الأستاذ……… المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع
عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى
الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة
أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع
عن الطاعن في 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما
زال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت
باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مارس سنة 1973 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) المرفق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه بطلان في الإجراءات
أثر فيه ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول
للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن
أمام محكمة الجنايات الأستاذ……… المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع
عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى
الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة
أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع
عن الطاعن في 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما
زال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت
باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
[()] (نفس المبدأ بالسنة 13 ص 14).
