الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1160 لسنة 42 ق – جلسة 05 /11 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1140

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.


الطعن رقم 1160 لسنة 42 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام".
جعل الحكم دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط الشاهد لصدور الإذن في ساعة معينة على خلاف الثابت بالأوراق بنبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة. لا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة البراءة الأخرى. علة ذلك؟ ليس من المستطاع الوقوف على أثر هذا الدليل لو فطعنت المحكمة إلى حقيقة ساعة صدور الإذن في الرأي الذي انتهت إليه. وجوب النقض والإحالة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط – شاهد الإثبات – بمقولة إن الإذن صدر في الساعة 11.30 صباحاً على خلاف الثابت في الأوراق من أنه صدر في الساعة 10.30 صباحاً مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة البراءة الأخرى، إذ ليس من المستطاع – على ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق – الوقوف على أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقة صدور الإذن في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/ 8/ 1968 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك بتاريخ 30/ 3/ 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 7/ 11/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه – إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار – قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك بأنه أسس البراءة على شك في الدليل المستمد من أقوال النقيب……… شاهد الإثبات في الدعوى لأن إذن النيابة بالتفتيش صدر في الساعة 11.30 صباحاً بينما بينما تم الضبط في الساعة 10/12 ظهراً وأنه من غير المتصور أن يصل الضابط إلى منزل المتهم عقب صدور الإذن بعشرين دقيقة فقط مع أن الثابت بالأوراق أن الإذن صدر في الساعة10.30 صباحاً وليس في الساعة 11.30 صباحاً الأمر الذي يدل على أن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه "وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومن مناقشة الشاهد بالجلسة أن شهادة الضابط شاهد الحادث غير كافية لإثبات التهمة. فقد شهد النقيب……. أنه توجه على أثر صدور إذن النيابة الساعة 11.30 صباحاً إلي مسكن المتهم فوجده خارجاً منه الساعة 12.10 ظهراً وبيده الصندوق الذي ضبط به المخدر ومن غير المتصور أن تيسر الأمور للضابط بحيث يصل إلي منزل المتهم عقب صدور الإذن بعشرين دقيقة فقط كما أنه من غير المعقول أن يحمل المتهم الصندوق وبه لفافات المخدر وهو ينصرف من داره بل المعقول أن يدسها في جيوبه ما دام من الممكن حملها فيها فإذا أضيف إلى ذلك أن الشاهد حرص على الانفراد بالشهادة مع أنه يستحيل أن يقوم بضبط المتهم وحده دون أن ترافقه قوة من رجال الشرطة كان كل ذلك داعياً للشك في صحة رواية الشاهد" لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن النيابة بالتفتيش صدر في الساعة 10.30 صباحاً وأن تنفيذ الإذن تم بضبط المطعون ضده وتفتيشه في الساعة 12.10 ظهراً أي بعد مضي ساعة وعشرين دقيقة من صدور الإذن وليس بعد فوات ثلث ساعة فقط كما أورده الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط – شاهد الإثبات ـ بمقولة إن الأذن صدر في الساعة 11.30 صباحاً على خلاف الثابت في الأوراق من أنه صدر في الساعة 10.30 صباحاً مما ينبئ على أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع – على ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق – الوقوف على أثر هذا الدليل، لو فطنت المحكمة إلى حقيقة ساعة صدور الإذن في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات